قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1439 الموافق 27 نوفمبر التعسفية. م، إجباريا. 25 سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة البنود 29
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1439 الموافق 27 نوفمبر التعسفية. م، إجباريا. 25 سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة البنود 29
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.