مرسوم تنفيذي رقم 17-367 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة ملايين وستة وأربعون ألف دينار (7.046.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة ملايين وستة وأربعون ألف دينار (7.046.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017.
أحمد أويحيى الجدول الملحق " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الخامس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 74-37 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى المؤتمرات والملتقيات ............. 1.550.000 مجموع القسم السابع 1.550.000 مجموع العنوان الثالث 1.550.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 1.550.000 مجموع الفرع الأول 1.550.000 الجدول الملحق " 1 " (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط . 4.425.000 مجموع القسم الأول 4.425.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي. 1.071.000 مجموع القسم الثالث 1.071.000 مجموع العنوان الثالث 5.496.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.496.000 مجموع الفرع السابع 496.000 5 مجموع الاعتمادات ...الملغاة....... 7.046.000 الجدول الملحق " ب "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الخامس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 61-34 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى تسديد النفقات........ 1.000.000 63-34 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اللوازم ........ 200.000 67-34 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - حظيرة السيارات.. 200.000 مجموع القسم الرابع 1.400.000 الجدول الملحق " ب " (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 71-35 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - صيانة المباني 150.000 مجموع القسم الخامس 150.000 مجموع العنوان الثالث 1.550.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 1.550.000 مجموع الفرع الأول 1.550.000 الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للحرس البلدي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 140.000 مجموع القسم الأول 140.000 مجموع العنوان الثالث 140.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي – الراتب الرئيسي للنشاط 446.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي – التعويضات والمنح المختلفة. 3.839.000 مجموع القسم الأول 4.285.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي...... 1.071.000 مجموع القسم الثالث 1.071.000 مجموع العنوان الثالث 5.356.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.356.000 مجموع الفرع السابع 5.496.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 7.046.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.