مرسوم تنفيذي رقم 17-370 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. 6 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. 8 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في 10
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والبيئة وفي الباب رقم 31–13 " المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي". 27 ديسمبر سنة 2017 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 31-12 " المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية – التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.