مرسوم تنفيذي رقم 17-368 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (9.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثالث - المديرية العامة للجمارك وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (9.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثالث – المديرية العامة للجمارك وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017.
أحمد أويحيى الجدول الملحق " أ "
رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث 03-34 المديرية العامة للجمارك – اللوازم. . 5.000.000 800.000 مجموع القسم الرابع 5.800.000 الجدول الملحق " 1 " (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 المديرية العامة للجمارك - المؤتمرات والملتقيات. 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.300.000 مجموع الفرع الثالث 9.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. 9.300.000 الجدول الملحق " ب "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة المالية
الفرع الثالث
المديرية العامة للجمارك
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات. 3.500.000
04-34 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة. 5.000.000
92-34 المديرية العامة للجمارك - الإيجار .. 800.000 مجموع القسم الرابع 9.300.000 مجموع العنوان الثالث 9.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.300.000 مجموع الفرع الثالث 9.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 9.300.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.