مرسوم تنفيذي رقم 17-371 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. 10
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 37–01 " الإدارة المركزية – تنظيم المؤتمرات والملتقيات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ... 1.000.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة مجموع الفرع الأول 2.000.000 2.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.