قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان رئيس الحكومة. 1285
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال جراد رئيس ديوان رئيس الحكومة، الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق الادارية بما فيها القرارات والمقررات التي لها علاقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة .1989 مولود حمروش وزارة التجهيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 89-171
- مرسوم تنفيذي رقم 89-192
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.