قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد شروط صلاحية رخصة السياقة الممنوحة في الخارج. 1296
المادة 3
فتح المادةيتم هذا الاعتراف عن طريق قدرة صاحب رخصة السياقة الاجنبية الجارية صلاحيتها على السياقة القانونية في الجزائر لمركبة ذاتية الحركة من الصنف أو الاصناف المبينة.
تحدد مدة الاعتراف بستة ( 6 ) أشهر بالنسبة للمواطنين الغير مقيمين والسياح الاجانب وتحدد بسنة واحدة ( 1 ) بالنسبة للاجانب المقيمين في الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيتم التبادل باستبدال رخصة السياقة وبمقتضى المرسوم رقم 63-347 المؤرخ في 11 | الاجنبية برخصة السياقة الجزائرية.
سبتمبر سنة 1963 المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى المعاهدة المتعلقة بحركة المرور عبر الطرق وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، لاسيما المادة 151 | منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 الذي يحدد شروط تسليم رخص السيارات وصلاحياتها،
- بعد استطلاع رأي وزير الخارجية ووزير الداخلية والبيئة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للفقرة 3 من المادة 151 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يعفى الاشخاص الذين حصلوا على رخصة سياقة مركبة في الخارج من امتحان رخصة السياقة ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتعتبر كل رخصة سياقة تمنحها بصفة قانونية الى سائق دولة أجنبية وتثبت كفاءته لسياقة مركبة ذاتية الحركة، معادلة لرخصة السياقة الجزائرية.
يجب على كل سائق ذي جنسية أجنبية حاصل على رخصة سياقة أجنبية جارية صلاحياتها تبديلها برخصة سياقة جزائرية من نفس الصنف أو الاصناف وذلك بعد اقامته سنة بالجزائر.
يجب على السائقين المواطنين تبديل رخصة السياقة الاجنبية بعد ستة ( 06 ) أشهر اقامة على التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةيودع طلب تبديل رخصة السياقة لدى الوالي المختص اقليميا من طرف الطالب ويرفق بالاوراق والوثائق التالية :
رخصة السياقة الممنوحة في الخارج، شهادة الكفاءة تسمح باثبات رخصة السياقة هذه التي تضعها السلطة الادارية التي منحت رخصة السياقة هذه، ترفق هتان الوثيقتان بترجمة الى اللغة الوطنية تثبت مصادقتها السلطة القنصلية المعنية.
يجب على الطالب دفع الحقوق المطابقة لتسليم رخصة السياقة الجزائرية وعند الاقتضاء اجراء الفحوص الطبية حسب المدد المحددة بالتنظيم الجاري به العمل.
يجب على الطالب بلوغ السن الادني المطلوب للحصول على رخصة السياقة والذي يختلف حسب صنف رخصة السياقة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحمل رخصة السياقة الجزائرية المحصل عليها بعد تبادل كل المعلومات الخاصة المذكورة في رخصة السياقة الاجنبية والمتعلقة بحمل بعض الاجهزة أو التعديلات في المركبة المستعملة في حالة عجز السائق.
المادة 7
فتح المادةلا يعاد تسليم رخصة السياقة الاجنبية يتطلب احتمال المعادلة بين رخصة السياقة الاجنبية | المسحوبة أثناء التبادل الى المعني الا مقابل ايداع رخصة | والجزائرية اما الاعتراف بالشهادة الاجنبية أو استبدالها بشهادة جزائرية.
السياقة الجزائرية وبعد اثبات الرحيل النهائي من التراب الوطني.
الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297
المادة 8
فتح المادةمخالفة لأحكام المادة 3 من هذا القرار.
يمكن الاشخاص المقيمين في الخارج سياقة مركبة ذاتية الحركة قانونا اذا كانوا حاملين لرخصة دولية للسياقة مطابقة لمعايير الدولة، وذلك لمدة أقصاها سنة .
تسمح الشهادة الدولية بسياقة المركبات الذاتية الحركة المندرجة في الاصناف التي منحت الشهادة من أجلها دون امتحان جديد .
لا يمكن استبدال الشهادة الدولية برخصة سياقة جزائرية.
المادة 9
فتح المادةيمكن الاشخاص المقيمين في الجزائر طلب رخصة دولية للسياقة في حالة سفرهم الى الخارج.
تسلم الرخصة الدولية للسياقة من طرف السلطة أو الهيئة المعتمدة من طرف وزير النقل بعد أن يبرهن السائق على كفاءته بتقديم الرخصة الوطنية للسياقة .
لا يمكن أن تمثل الرخصة الدولية للسياقة شهادة سياقة المركبات الذاتية الحركة في التراب الوطني ولا يمكن تقديمها في تحقيقات مصالح المراقبة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 الهادي خضيري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.