ج.ر عدد 41 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشراة ملوي داخل الجزائر المغرب لخارج الجزائر الامانة العامة للحكومة هورتانيا صلة السالمة الأصلية د 4.100 النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج صلة الطبع والاشتراكات 150 دج ادارة المطبعة الرسمية 300 دج بما فيها نفقات 93 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر الارسال 1 الهاتف : 1815 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 يمن النسخة الأصلية : 2,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لخالف الورق الاخيرة عند اساس 20 د.ج السطو . تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على فهرس مراسيم قرارات، مقررات نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 19 و 25 جمادى الأولى الموافق 21 و 27 فبراير سنة 1984 حركة في سلك المتصرفين. وزارة المالية والجماعات المحلية . 1513 عام 1404 | مرسوم رقم 84-265 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام ، تتضمن 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العدل. 1517 1512 مرسوم رقم 84-266 مؤرخ في 19 ذي الة عام مرسوم رقم 84-264 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل. 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالى. 1519

1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه مرسوم رقم 84-267 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة التعليم العالي. 1522 مرسوم رقم 84-268 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1523 مرسوم رقم 84-269 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 1524 مرسوم رقم 84-270 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 1525 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد مقار البلديات. 1527 وزارة التكوين المهنى والعمل مرسوم رقم 84 271 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للتعليم المهني بالمراسلة . 1554 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 84 272 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على المؤسسة الوطنية للرخام. 1558 مراسيم، قرارات، مقررات

الوزارة الأولى

قرارات مؤرخة في 19 و 25 جمادى الاولى عام 1404 | الموافق 21 و 27 فبراير سنة 1984، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984، يدرج ويرسم | السيد حسين عابد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1979. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي رجعي قبل توقيع هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984، يدرج ويرسم | السيد رضا فريد بن بوزيد في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة السادسة، الرقم الإستدلالى 445 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي رجعي قبل توقيع هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984، يدرج ويرسم السيد نور الدين محمد قراص في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي رجعي قبل توقيع هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984، تلفى أحكام

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 القرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1982، المتضمن ترسيم بدر الدين نويوة في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم المعنى في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي رجعي قبل توقيع هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984، يدرج ويرسم السيد بوعصرية بلغولة في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ، ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر. يرقى المعنى الى الدرجة الرابعة، الرقم

  • 395 ، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1969. الاستدلالي والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى- 420، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1971. والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى
  • ديسمبر سنة 1974. 445، ابتداء من 27 والى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى- 470، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1977. والى الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالي- 475، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1980. يحتفظ المعنى في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها سنتان و 5 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 27 فبراير سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب السيد عبد القادر فارسي، في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. وينقل المعنى من وزارة التعليم والبحث العلمي الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. وزارة المالية

مرسوم رقم 84-264 مورح في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10

    و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-745 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية 1984 اعتماد قدره مائة وتسعة وسبعون مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألف دينار (179.514.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائة وتسعة وسبعون مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألف دينار (179.514.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الأبواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد

1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجدول - أ الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة , 91-37 المصاريف المحتملة 123.509.000 مجموع القسم السابع 123.509.000 مجموع العنوان الثالث 123.509.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولي 5.815.000 مجموع القسم الثاني 5.815.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-96 التعويضات لضحايا زلزال الشلف 43.000.000 مجموع القسم السادس 43.000.000 مجموع العنوان الرابع 48.815.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 172.324.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.130.000 مجموع القسم الاول 7.130.000

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادارة وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم الاعتمادات الملغاة بالدينار 60.000 مجموع القسم الرابع 60.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 7.190.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 179.514.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح

  • مديريات الولايات - الاجور الرئيسية -31 II المختلفة 500.000 16.000.000 -31 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 16.600.000 12 - 31-31 الامن الوطني الاجور الرئيسية 43.340.000 32-31 الامن الوطني التعويضات والمنح المختلفة 31.367.000 33-31 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 3.690.000 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 500.000 42-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة . 1.500.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 120.000 مجموع القسم الاول 113.617.000

1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجدول «ب» (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينان القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 31-32 الأمن الوطني - ريوع حوادث العمل 229.000 مجموع القسم الثاني 229.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 1.860.000 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 1.385.000 مجموع القسم الثالث 3.245.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31-34 الامن الوطني تسديد النفقات 3.794.000 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 1.195.000 33-34 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات 3.331.000 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 52.000 35-34 الامن الوطني الالبسة 3.482.000 80-34 الامن الوطني - حظيرة السيارات 529.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 60.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 500.000 مجموع القسم الرابع 12.943.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 31-35 الامن الوطنى - صيانة المبانى واصلاحها وتركيبها . التقنية 1.070.000 مجموع القسم الخامس 1.070.000 مجموع العنوان الثالث 131.104.000

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 رقم الابواب 42 - ΟΙ الامن الوطني الجدول «ب» (تابع) الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي

  • التعاون الدولى 4.884.000 مجموع القسم الثاني 4.884.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين الاجور المسبقة نفقات التكوين 510.000-- 43-02 الأمن الوطنى - المنح والتعويضات عن التمرين- الاجور المسبقة - نفقات التكوين 16.000 مجموع القسم الثالث 526.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 03-46 مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الشلفة 43.000.000 المجموع مجموع القسم السادس 43.000.000 مجموع العنوان الرابع 48.410.000 العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 179.514.000 مرسوم رقم 84-265 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام و وبناء على الدستور لاسيما المادتان 11 10- 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل و 152 منه اعتماد الى ميزانية وزارة العدل. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية د و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 11 منه

1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-746 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1934 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (25.500.000 دج) مقيد في ميزانية الجدول | التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 25.500.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الابواب المبينة فى الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر : الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 190.000 -31 12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها. 31 22 مصالح ادارة السجون - 767.000 التعويضات والمنح المختلفة 10.324.000
  • التوثيق التعويضات والمنح المختلفة 32-31 - 449.000 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 510.000 43-3 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط سابقا - الاجور ولواحقها 1.809.000

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 436.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 546.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5.469.000 14-34 المصالح القضائية التكاليف الملحقة 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 25.500.000 مرسوم رقم 84-266 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالى. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، لاسيما المادة II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-755 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 313 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائتان وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار (270.800.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة فى الجدول أ الملحق- بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائتان وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار (270.800.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى فى الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد

1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجدول «أ» رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادت الملغاة (دج) النشاط التربوى والثقافي 34 - ΟΙ اعتماد تقديرى للرواتب المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي 200.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة وزارة التعليم العالى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع 200.000.000 الادوات وتسيير المصالح 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة القسم السادس اعانات التسيين 41-36 اعانة لتسيير الهيئة الوطنية للبحث

  • التعويضات 800.000 • العلمي 70.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التعليم العالي 70.800.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 270.800.000

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة التعليم العالى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح -34 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 100.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 -34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 2.200.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - II اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالي 60.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - от المنح الخاصة بالتعليم العالي بالجزائر 80.000.000 -43 02 المنح الخاصة بالتعليم فى الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر - الادارة العمومية 05-43 المنح الخاصة بالتعليم العالي في 119.000.000 الخارج الذي تساوى مدته 6 أشهر أو تقل عنها الادارة العمومية مجموع الاعتمادات 8.800.000 المخصصة 70.800.000 $

1522 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه مرسوم رقم 84-267 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام | 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالى. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83 – 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 1983 والمتضمن حل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتحويل اختصاصاتها وأعمالها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى، في الباب 36 41 «اعانة لتسيير الهيئة الوطنية للبحث العلمي». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما العالى، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق المادة II منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-755 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-733 | المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 17 الجدول بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة التعليم العالى العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 250.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالى 40.050.000

  • اعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 560.000 36-21 31-36 اعانة لتسيير ديوان المطبوعات الجامعية 400.000 71-36 اعانة لمعهد علوم البحر مجموع مرسوم رقم 84 268 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1404 الموافق - 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون | الدينية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 – - 766 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 | 1.240.000 الاعتمادات المخصصة 45.000.000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (109.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (109.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد

1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه رقم الابواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.000.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 73.100.000 -31 12 ممديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 31.800.000 2-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة مجموع طويلة الامد 60.000 الاعتمادات المخصصة للقسم الاول 105.960.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 IT مديريات الولايات - المنح العائلية 3.060.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 480.000 مجموع الاعمتادات المخصصة للقسم الثالث 3.540.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الشؤون الدينية 109.500.000 مرسوم رقم 84-269 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام - و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 اعتماد في ميزانية وزارة الصحة ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

- يتضمن نقل | 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة العمومية. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-751 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10- المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير و 150 منه بموجب قانون المالية لسنة 1984

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرة آلاف ديناز (810.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة، وفي الباب 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرة آلاف دينار (810.000) دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، وفي الباب 31-03 «الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1404 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 270 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 | و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 11 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-753 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984ء يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وخمسون ألف دينار (3.956.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الابواب المبينة في الجدول ل الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وخمسون ألف دينار (3.956.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد

1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجدول «أ» الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة التعمير والبناء والاسكان التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 1.332.000 مجموع القسم الاول 1.332.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 2.624.000 مجموع القسم السابع 2.624.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 3.956.000 الجدول «ب» الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 121.000

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها . 1.211.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 2.240.000 -31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 384.000 مجموع القسم الاول 3.956.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984، يحدد مقار البلديات.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على تقارير الولاة- وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 ابريل سنة 1984 والمتضمن تحديد أسماء الولايات ومقارها يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد مقار البلديات طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. 3.956.000 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 محمد يعلى الجدول الملحق 01 ولاية أدرار الرقم البلديات مقر البلديات I ادرار ادران 2 تاماست الاحسن 3 شروين شروين 4 رقان تينولاف 5 ان زغمين تيد مايه 6 تيت تيست 7 قصر قدور قصر قدور 8 تسابيت بن طلحة . 9 تيميمون تيميمون 10 أولاد السعيد أولاد السعيد

1528 الجريدة الرسمية للجمهورية 01 - ولاية أدرار (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات II زاوية كنتة زاوية كنتة 12 أولف أو منات 13 تمقتن اينري 14 تا منطيت تا منطيت 15 فنوغيل زاوية سيدى عبد القادر 16 تنير كوك زاوية دباغ 17 دلدول أولاد عبده 18 سالي باب الله 19 أقبلي عرق الشاش 20 المطارفة اولاد محمود 21 اولاد أحمد تيمي اولاد ابراهيم 22 بودة بن دراعو 23 أو قرت تيبر غمين 24 طالمين بوزكين 25 برج باجي مختار برج باجي مختار 26 السبع السبع 27 أولاد عيسى اولاد عيسى 28 تيمياوين تيمياوين 02 - ولاية الشلف الرقم البلديات مقر البلديات I الشلف الشلف 2 تنس تنس 3 بنايرية بنايرية 4 الكريمية الكريمية 5 تاجنة تاجنة 6 تاوقريت تاوقريت 7 بني حواء بني حواء 8 صبحة صبحة 9 حرشون سيدى على بهلول 10 أولاد فارس أولاد فارس الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه 02 - ولاية الشلف (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات II سيدى عكاشة سيدى عكاشة 12 بوقادير بوقادين 13 بني راشد حريور 14 تلعصة تلعصة 15 الهرنفة الهرنفة 16 وادي قوسين وادي قوسين 17 الظهرة بلوطة 18 أولاد عباس أولاد عباس 19 السنجاس السنجاس 20 الزبوجة الزبوجة 21 وادي سلي وادي سلي 22 أبو الحسن أبو الحسن 23 المرسى المرسى 24 الشطية الشطية 25 سوق البقر سوق البقر 26 مصدق مصدق 27 الحجاج الحجاج 28 الابيض مجاجة الابيض مجاجة 29 وادى الفضة وادى الفضة 30 أولاد بن عبد أولاد بن عبد 31 القادر القادر بوزغاية بوزغاية 32 عين مران عين مران 33 أم الدروع ام الذروع 34 بريرة بريرة 35 بني بوعتاب الحد 03 - ولاية الاغواط الرقم البلديات مقر البلديات I الاغواط الاغواط 2 قصر الحيران قصر الحيران 3 المخرق المخرق

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية 03 - ولاية الاغواط (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 4 سيدي مخلوف سيدي مخلوف 5 حاسي الدلاعة حاسي الدلاعة 6 حاسي الرمل تيلغمت حاسي الرمل 7 عين ماضي عين ماضي 8 تاجموت تاجموت 9 الخنق الخنق IO قلتة سيدي سعد قلتة سيدي سعد II عين سيدى على عين سيدى على 12 بيضاء بيضاء 13 بريدة بريدة 14 الغيشة الفيشة 15 الحاج المشرى الحاج المشرى 16 سبقاق سبقاق 17 تاويالة تاويالة 18 تاجرونة تاجرونة 19 أفلو أفلو 20 العسفية العسفية الغربية 21 وادى مرة وادى مرة 22 وادي مزي مدني القعدة 23 الحويطة الحويطة 24 سيدي بوزيد سيدي بوزيد 04 - ولاية أم البواقي الرقم البلديات مقر البلديات I أم البواقي أم البواقي 2 عين البيضاء عين البيضاء 3 عين مليلة عين مليلة 4 بحير الشرقي بحير الشرقي 5 العامرية أولاد جليلة . 6 سيقوس سيقوس 7 البلالة أولاد يحيى 8 عين ببوش عين ببوش للجمهورية الجزائرية 1529 04 - ولاية أم البواقي (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 9 بريش بريش 10 أولاد حملة أولاد حملة II الضلعة الضلعة 12 عين كرشة عين كرشة 13 هنشير تو مغاني | هنشير تو مغاني 14 الجازية ذراع المخازن 15 عين الديس بشر عمر و 16 فكيرينية فكيرينية 17 سوق نعمان سوق نعمان 18 الزرق عين بن عياد 19 الفجوج بوغرارة الفجوج بوغرارة سعودي سعودي 20 أولاد الزوى أولاد الزوى 21 بئر الشهداء بئر الشهداء 22 قصر الصباحي قصر الصباحي 23 وادي نيني هنشر الدوامس 24 مسكيانة مسكيانة 25 عين الفكرون عين الفكرون 26 الراحية بوسكران 27 عين الزيتون عين الزيتون 28 أولاد قاسم الجاهلي 29 الحرملية الحرملية 05 - ولاية باتنة الرقم مقر البلديات البلديات I باتنة باتنة 2 غسيرة أولاد عابد 3 معافة مربط 4 مروانة مروانة 5 سريانة سريانة 6 منعة منعة 7 المعذر المعذر

1530 الجريدة الرسمية للجمهورية 05 - ولاية باتنة (تابع) الرقيم البلديات مقر البلديات 8 تازولت تازولت 9 نقاوس نقاوس IO قيقية قيقية II اينوفيسي اينو فيسي 12 عيون العصافير سيدي منصن 13 جرمة سيدي خيار 14 بيطام بيطام 15 المتكوك عيد العيادات 16 اريس اريس 17 كيمل عباسة 18 تيلاطو لقريدات 19 عين جاسر عين جاسر 20 أولاد سلام مسيل 26 تفرغار تغرغار 22 عين ياقوت عين ياقوت 23 فسديس فج الديس قصاية 24 سفيان أولاد لويفي 25 الرحبات أولاد ادريس 26 تغانمين بو صالح 27 لمسان كدية مصارة 28 قصر بلازمة القصر 29 سقانة سقانة 30 ايشمول مدينة 31 فم الطوب قم الطوب 32 بنى فضالة الحقانية اكان 33 وادي الماء وادي الماء 34 تالخمت مصارة 35 بوزينة أورين 36 شمرة شمرة 37 وادى الشعبة المبريدي 38 تاكسلانت تاكسلانت 39 : القصبات الطارف الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه 05 - ولاية باتنة (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 40 أولاد عوف تاما سنيت 41 بو مقن حسون 42 بريكة بريكة 43 الجزار مرابطين 44 تكوت تكوت 45 عين التوتة عين التوتة 46 حيدوسة نافلة 47 ثنية العابد ثنية العابد 48 وادى الطاقة بوحسن 49 اولاد فاضل توفانة 50 تيمقاد تيمقاد 51 رأس العيون رأس العيون 52 النوادر النوادر 53 أولاد سي سليمان أولاد سي سليمان 54 زانة البيضاء عين البيضاء 55 مدوكل مدوكل 56 أولاد عمار أولاد عمار 57 الحاسي تا محريت 58 لازرو لازرو 59 بومية عين الرومان 60 بو الحيلات بو الحيلات 61 الرباع بويكا كن 06 - ولاية بجاية الرقم البلديات مقر البلديات I بجاية بجاية 2 أميزور أميزون 3 فرعون فرعون 4 تاوريرت اغيل تاوريرت اغيل 5 شلاطة فلدن 6 تا مقرة تا مقرة

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1531 06 - ولاية بجاية (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات . 7 تيمزريت الحد 8 سوق الاثنين سوق الاثنين 9 سيدي السعيد سيدي السعيد IQ تينبذار تينبذار . II تيشي تيشي 12 سمعون سمعون 13 كنديرة كنديرة 14 تيفرة حمام سيلال 15 اغرم اغرم 16 أمالو أمالو , 17 اغيل على اغيل على 18 افلاين المائة بوبزي 19 توجة توجة 20 درقينة درقينة 21 سيدي عياد حمام سيدي عياد 22 أوقاس أوقاس 23 بن جليل تاوريرت 24 أذكار أذكار 25 أقبو أقبو 26 صدوق صدوق . 27 تاز مالت تاز مالت 28 آيت رزين قندوز 20 شميني شميني 30 السوق أو فلا سوق أقديم 31 تاسكريوت تاسكريوت 32 طيبان طيبان 33 ثالة حمزة ثالة حمزة 34 برباشة برباشة 35 بني كسيلة سوق السبت 36 أوزلاقه أو زلاقه , 37 بوحمزة بوحمزة 38 بني مليكش أقوني كورواز 39 سيدي عيش سيدي عيش 06 - ولاية بجاية (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 40 القصر القصر 41 مليو مليو 42 اكفادو تينري 43 الفلاي الفلاي 44 خراطة خراطة 45 ذراع القايد برزاق 46 تا مريجت زنطوط 47 آيت اسماعيل تيزي وال 48 بوخليفة ثلاثة 49 تيزي نبرين بوربيع 50 بني معوش ترونة 51 وادى غير وادي غير 52 بوجليل بوجليل 07 - ولاية بسكرة الرقم البلديات مقر البلديات I بسكرة بسكرة 2 أو ماش أوماش 3 البرانس البرانس 4 شتمة شتمة 5 أولاد جلال أولاد جلال 6 أولاد ساسي رأس المياد 7 أولاد حركات بسباس 8 سيدي خالد سيدي خالد 9 الدوسي الدوس 10 أولاد رحمة الشعيبة II سيدي عقبة سيدى عقبة 12 مشونش مشونش 13 الحوش الحوش 14 عين الناقة عين الناقة 15 زريبة الوادي زريبة الوادي 16 الفيض الفيض

1532 الجريدة الرسمية للجمهورية 07 - ولاية بسكرة (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 17 القنطرة القنطرة 18 عين زعطوط عين زعطوط 19 الوطاية الوطاية 20 جمورة جمورة 21 طولقة طولقة 22 لواء لواء 23 لشانة الشانة 24 أورلال أورلال 25 مليلي مليلي 26 فوغالة فوغالة 27 برج به عزوز برج بن عزوز 28 المزيرعة المزيرعة 29 بوشقرون بوشقرون 30 مخادمة مخادمة 31 الفروس الفروس 32 الحاجب مقلوب 33 خنقة سيدي ناجي خنقة سيدي ناجي 08 - ولاية بشار الرقم البلديات مقر البلديات I بشار بشار 2 عرق فراج عرق فراج 3 أولاد خذير أولاد خذير 4 مريجة مريجة 5 تيمودي تيمودي 6 الاحمن الاحمر 7 بني عباس بني عباس 8 بني يخلف بني يخلف 9 مشرع هواري مشرع هواري بومدين بومدين 10 قنادسة قنادسة II ايقلي ايقلى الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه 08 - ولاية بشار (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 12 تبلبلة تبلبلة 13 تاغيت تاغيت 14 الوطاء الوطاء 15 بوقايس بوقايس 16 موغل موغل 17 العبادلة العبادلة 18 كرزاز كرز از 19 قصابي قصابي 20 تا مترت تا مترت 21 بني ونيفة بني ونيف 09 - ولاية البليدة الرقم البلديات | مقر البلديات I البليدة البليدة 2 الشبلي الشبلي 3 بو عينان بو عينان 4 وادي العلايق وادى العلايق 5 تسالة المرجة تسالة المرجة 6 أولاد شبل أولاد شبل 7 أولاد يعيش أولاد يعيش 8 الشريعة الشريعة 9 بشر التوتة بئر التوتة 10 العفرون العفرون II الشفة الشفة 12 حمام ملوان حمام ملوان 13 بن خليل بن شعبان 14 الصومعة الصومعة 15 سيدي موسى سيدي موسى 16 موزاية موزاية 17 صوحان صوحان 18 مفتاح مفتاح 19 اولاد سلامة اولاد سلامة 20 بوفاريك بوفاريك

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية 09 - ولاية البليدة (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 21 الاربعاء الاربعاء 22 وادي جن وادي جن 23 بني تامو بني تامو 24 بو عرفة بوعرفة 25 بني مراد بني مراد 26 بوقرة بوقرة 27 قرواو قرواو 28 عين الرمانة عين الرمانة 29 جبابرة أولاد ارجمة 10 - ولاية البويرة الرقم البلديات مقر البلديات I البويرة البويرة 2 الاستام الاسلام 3 قرومة الحلحال 4 سوق الخميس سوق الخميس 5 قادرية قادرية 6 حنيف محطة مشد الله . 7 ديرة ديرة 8 بزيت بزيت 9 تاغزوت تاغزوت 10 راوراوة راوراوة II مزدور مزدور 12 الحيزر الحيزر 13 الاخضرية الاخضرية 14 معلة الحمام 15 الهاشمية الهاشمية 16 عمر عمر 17 الشرفاء الشرفاء 18 برج أو خريص برج أو خريص 19 العجيبة العجيبة 20 المرة المرة للجمهورية الجزائرية 1533 10 ولاية البويرة (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 21 الخبوزية الخبوزية 22 أهل القصر أهل القصر 23 بودربالة أولاد شلبي 24 اليسرى زوابرية 25 عين الحجن عين الحجر 26 جباحية جباحية 27 أغبالو تاكر بوزت 28 تاقديت تاقديت 29 عين الترك عين الترك 30 الصهاريج الصهاريج 31 الدشمية الدشمية 32 ريدان ثليتات 33 بشلول بشلول 34 بوكرم قدين 35 عين بسام عين بسام 36 بشر غبالو بئر غبالو 37 مشد الله مشد الله 38 صور الغزلان صور الغزلان 39 المعمورة المعمورة 40 أولاد راشد أولاد راشد 41 عين العلوى عين العلوى 42 الحجرة الزرقاء الحجرة الزرقاء 43 تاوريرت تاوريرت 44 الماجن الماجن 45 وادي البردي وادي البردي ( مزعة ابو جميل) 11 - ولاية تامنغست الرقم البلديات مقر البلديات I 2 تا منفست تا منفست 2 أباليسا ا باليسا

1534 الجريدة الرسمية للجمهورية 11 - ولاية تامنغست (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 3 ان غار ان غار 4 ان قزام ان قزام 5 أدلس أدلس 6 تازروق تازروق 7 تين زاوتين تين زاوتين 8 ان صالح ان صالح 9 ان أمقل ان أمقل 10 فقارت الزاوية فقارت الزاوية 12 - ولاية تبسة الرقم البلديات مقر البلديات I تبسة تبسة 2 بئر العائن بئر العاتن 3 الشريعة الشريعة 4 سطح قنطيس سطح قنطيس 5 العوينات العوينات 6 الحويجبات الحويجبات 7 صفصاف الوسرة بئر الوسرة 8 الحمامات الحمامات 9 نقرين نقرين 10 بئر مقدم بش مقدم II الكويف الكويف 12 موسط مرسط 13 العقلة العقلة 14 بئر الذهب صبرة وشتيلا 15 العقلة المالحة عين زقيق 16 قوريقي السطحة 17 بكارية بكارية 18 بوخضرة بوخضرة 19 الونزة الونزة 20 الماء الابيض الماء الابيض الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه 12 - ولاية تبسة (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 21 أم على أم على 22 ثليجان ثليجان 23 عين الزرقاء عين الزرقاء 24 المريج المريج 25 بولحاف الدين بولحاف 26 بجن بجن 27 المزرعة بريغيثة 28 فركان فركان 13 - ولاية تلمسان الرقم البلديات مقر البلديات I تلمسان تلمسان 2 بني مستن بني مستن 3 عين تالوت عين تالوت 4 الرمشي الرمشي 5 الفحول الفحول 6 صبرة صبرة 7 الغزوات الغزوات 8 السواني سيدي بوجنان 9 جبالة حوانت 10 القور القور II وادى الشولي الشولي 12 عين فزة عين فزة 13 أولاد ميمون أولاد ميمون 14 عمير عمير 15 عين يوسف عين يوسف 16 زناتة زناتة . 17 بني سنوس الخميس. 18 باب العسة باب العسة 19 دار يغمراسن البور 20 فلاوس محرز

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية ولاية تلمسان (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 21 العزايل ثلاثة 22 السبعة شيوخ السبعة شيوخ 23 تيرني بني هديل تيرني 24 بن سكران بن سكران 25 عين النحالة عين نكروف 26 الحناية الحناية . 27 مغنية مغنية 28 حمام بوغرارة حمام بوغرارة 29 السواحلية تونان 30 مسيردة الفواقة اربوز 31 عين فتاح بوطراق 32 العريشة العريشة 33 سوق الثلاثاء سوق الثلاثاء 34 سيدي عبد اللى سيدى عبد اللى 35 سيدو سبدو 36 بني ورسوس برج عريمة . 37 سيدي مجاهد سيدي مجاهد 38 بني بوسعيد الزوية 39 مرسى به مهيدي مرسى به مهيدي 40 ندرومة ندرومة 41 سيدي الجيلالي سيدى الجيلالي 42 بني بهدل بنى بهدل 43 البويهي البويهي 44 حنين حنين 45 تيانت تيانت 46 أولاد رياح بني يعقوب 47 بوحلو بوحلو 48 سوق الخميس سوق الخميس 49 عين الغرابة عين المغرابة 50 شتوان شتوان 51 المنصورة المنصورة 52 بني صميل عين يسر 53 العين الكبيرة العين الكبيرة للجمهورية الجزائرية 1535 14 - ولاية تيارت الرقم البلديات مقر البلديات I تيارت تيارت 2 مدروسة مدروسة 3 عين بوشقيف عين بوشقيف 4 سيدى على ملال سيدى على ملال 5 عين زاريت عين زاريت 6 عين الذهب عين الذهب 7 سيدي بختي سيدي بختي 8 مدريسة مدريسة 9 زمالة الامير عبد زمالة الامير عبد القادر القادر 10 مادنة مادنة II السبت السبت 12 ملاكو ملاكو 13 دهموني دهموني 14 رحوية رحوية المهدية المهدية 16 السوقر السوقر 17 سيدى عبد الغنى سيدى عبد الغنى 18 عين الحديد عين الحديد 19 جبيلة الرصفاء جبيلة الرصفاء 20 النعيمة النعيمة 21 مغيلة مغيلة 22 قرطوفة قرطوفة 23 سيدى الحسنى سيدي الحسني 24 جيلالي بن عمار جيلالي بن عمار 25 سبعين سبعين 26 توسنينة توسنينة 27 فرندة فرندة 28 عين كرمس عين كرمس 29 قصر الشلالة قصر الشلالة 30 الرشايقة الرشايقة 31 الناظورة الناظورة 32 تا قدمت تا قدمت

1536 الجريدة الرسمية للجمهورية 14 - ولاية تيارت (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 33 وادي ليلي . وادي ليلي 34 مشرع الصفاء مشرع الصفاء 35 الحمادية الحمادية 36 شحيمة شحيمة . 37 تاخمرت تاخمرت 38 أولاد جراد أولاد جراد 39 سرفين سرفين 40 بوقرة بوقرة 41 الفايجة الفايجة 42 تيدة تيدة 15 - ولاية تيزي وزو الرقم مقر البلديات | مقر البلديات I تيزي وزو تيزي وزو 2 عين الحمام عين الحمام 3 اقبيل تيغيلت ويذريمان 4 فريحة فريحة 5 سوامع سوامع 6 مشتراس مشتراس 7 أرجع تمازيرت 8 تيمزارت سوق الاحد 9 ماكودة ماكودة 10 ذراع الميزان ذراع الميزان II تيزى غنيف تيزي غنيف 12 بونوح بونوح 13 أيت شفعة آيت شفعة 14 فريقات بوايغزر 15 بني عيسى اغيل بوزرو 16 بني زمنزر علمة 17 افرحون افر خونه 18 عزازقة عزازقة 19 ايلولة أمالو ايلولة أمالو الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه 15 - ولاية تيزي وزو (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 20 21 اعكورن اعكورن 21 الاربعاء نايت الاربعاء نايت ايراني ايراني 22 تيزي راشد تيزي راشد 23 زكري تا هاروست 24 واقنون تيكو باين 25 عين الزاوية عين الزاوية 26 مكيرة تيغلت بوقني 27 آيت يحيى آيت هشام 28 آيت محمود تاغمونت عزوز 29 المعاتقة سوق الخميس 30 آيت بومهدي آيت بومهدي 31 أبي يوسف تازروت 32 بنى دوالة بنى دوالة 33 اليلتين سوق الاحد 34 بوزقي بوزقم 35 آيت أقواشة اغيل تيغيمونين 36 واضية. واضية 37 أزفون أزفون 38 تقررت تقررت 39 جبل عيسى ميمون تالة ايليلان 40 بوغني بوغني 41 ايفيغاء ايفيغاء 42 آيت أو مالو أقوني بوراغ 43 تير متين تير متين 44 أقرو تيفريت نايت الحاج 45 ياطفان سوق الاحد 46 بني زيكي ايغر مهدي . 47 ذراع بن خدة ذراع بن خدة 48 واسيف واسيف 49 اجن ايفر فاس 50 مقلع مقلع

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية 15 - ولاية تيزي وزو (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 51 تيزى نثلاثة تيزى نثلاثة 53 بني يني توريرت ميمون 53 اغريب اقوني او شرقي 54 افليس اقوني موسى 55 بوجيمة بوجيمة 56 واسي قصارى واسي قصارى 57 سوق الاثنين سوق الاثنين 58 آيت خليلي اكرو 59 سيدي نعمان سيدي نعمان 60 ا بودرارن تيزي تاسفت 61 اقني قفران اتني قفران 62 مزرانة آيت سعيد 63 امسوحال اقوني عديلة 64 تا دمايت تا دمايت 65 آيت بوعدو آيت حيجة 66 اسي يوسف آيت جيجة 67 آيت تو درت أزغار 16 - ولاية الجزائر الرقم البلديات مقر البلديات I الجزائر الوسطى الجزائر الوسطى 2 سيدي محمد شيدي محمد 3 المدنية المدنية 4 حامة العناصر حامة العناصر 5 باب الوادي باب الوادى 6 بلوغين ابن زيرى بلوغين ابن زيري 7 القصبة القصبة 8 وادي قريش وادي قريش 9 بئر مراد رايس بئر مراد رايس 10 الابيار الابيار II بوزريعة بوزريعة للجمهورية الجزائرية 1537 16 ولاية الجزائر (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات

- 12 بئر الخادم بئر الخادم 13 الحراش الحراش 14 براقي براقي 15 وادى السمار وادى السمار 16 بوروبة بوروبة 17 حسين داي حسين داي 18 القبة القبة 19 باش جراح باش جراح 20 الدار البيضاء الدار البيضاء 21 باب الزوار باب الزوار 22 ابن عكنون ابن عكنون 23 دالي ابراهيم دالي ابراهيم 24 الحمامات الحمامات الرومانية الرومانية 25 رايس حميدو رايس حميدو 26 جسر قسنطينة جسر قسنطينة 27 المرادية المرادية 28 حيدرة حيدرة 29 المحمدية المحمدية 30 برج الكيفان برج الكيفان 31 المغارية المغارية 32 بني مسوس بني مسوس 33 الكاليتوس الكاليتوس 17 - ولاية الجلفة الرقم البلديات مقر البلديات I الجلفة الجلفة 2 مجبر مجبر 3 القديد القديد 4 حاسي بحبح حاسي بحبح 5 عين معبد عين معيد

1538 الجريدة الرسمية للجمهورية 17 - ولاية الجلفة (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 6 سد الرحال سد الرحال . 7 فيض البطمة فيض البطمة 8 بيرين بيرين 9 بويرة الاحدب بويرة الاحدب 10 زكار زكار II الخميس الخميس 12 سيدي بايزيد سيدي بايزيد 13 المليليحة المليليحة 14 الادريسية الادريسية 15 دويس دويس 16 حاسي العش حاسي العش 17 مسعد مسعد 18 القطارة القطارة سيدى لمجال سيدى المجال

20 حد الصحاري حد الصحاري 21 قرنيني قرنيني 22 سلمانة سلمانة 23 عين الشهداء عين الشهداء 24 ام العظام أم العظام 25 دار الشيوخ دار الشيوخ 26 الشارف الشارف . 27 بنى يعقوب بني يعقوب 28 : زعفران زعفران 29 دلدول لدول 30 عين الابل عين الابل 31 عين وسارة عين وسارة 32 بن فان به هار 33 :: حاسي فدول حاسي فدول 34 عمورة عمورة 35 عين فكة عين فكة 36 تا عظميت تا عظميت الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه 18 - ولاية جيجل الرقم البلديات مقر البلديات I جيجل جيجل 2 أراقه أراقع سويسي 3 العوانة العوانة 4 زيامة منصورية زيامة منصورية 5 الطاهير الطاهير 6 الامير عبد القادر الامير عبد القادر

  1. الشقفة الشقفة 8 شحنة شحنة 9 الميلية الميلية 10 سيدي معروف سيدي معروف II السطارة السطارة 12 العنصر العنصر 13 سيدى عبد العزيز سيدى عبد العزيز 14 قاوس قاوس 15 غبالة غبالة ميلات 16 بوراوي بلهادف بوراوي بلهادف 17 جيملة جيملة 18 سلمى به زيادة سلمى به زيادة 19 بوسيف أولاد سوق الثلاثاء مسكن 20 القنار نوشفى القنار نوشفى 21 أولاد يحيى خدروش أشيو 22 بودريعة بن ياجيس تيستين 23 قمير وادي عجول عيشم 24 تاكسنة تاكسنة 25 الجمعة بني حبيبي سوق الجمعة 26 برج الطهر برج الطهر 27 أولاد رابح أولاد رابع 28 وجانة وجانة

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 - ولاية سطيف الرقم البلديات مقر البلديات I سطيف سطيف 2 العين الكبيرة العين الكبيرة 3 بني عزيز بني عزيز 4 أولاد سي أحمد غرارسة 5 بوطالب بردعة 6 عين الروى عين الروى . 7 ذراع قبيلة أولاد على به عثمان 8 بئر العرش بئر العرش 9 بني شبانة طارفت 10 أولاد تبان بوزلافي II العامة عداوة 12 معاوية معاوية 13 عين لقراج بنى ابراهيم 14 عين عباسة عين عباسة 15 الدهامشة عين ربي 16 بابور سوق الجمعة 17 قبال رأس الماء 18 عين الحجر عين الحجر 19 بو سلام عين ذكار 20 العلمة العلمة 21 جميلة جميلة 22 بني ورتيلان بني ورتيلان 23- الرصفة الرصفة 24 أولاد عدوان أولاد عايش 25 بلمة بلعة 26 عين أرنات عين أرنات 27 عموشة عموشة 28 عين أولمان عين أولمان 29 بيضاء برج بيضاء برج 30 بوعنداس بوعنداس 31 بازر الصخرة بازر الصخرة 32 أم العجول السخنة 33 امز لوق امر فوق 1539 19 - ولاية سطيف (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 34 بئر حدادة بئر حدادة 35 سرج الغول بيدة 36 حربيل تيتست 37 الوريسية الوريسية 38 تيزي نبشار تيزي نبشار 39 صالح باي صالح باي 40 عين أزال عين أزال 41 قنزات قنزات 42 تالة ايفاس تيزي نبراهم 43 بوقاعة بوقاعة 44 بني فودة بني فودة 45 تاشودة جلاوة 46 بني محلي اقنى فوغال 47 أولاد صابر بئر سويسي 48 قلال بوطالب قلال بوطالب 49 عين السبت عين السبت 50 حمام القرقور حمام القرقور 51 آيت نوال مزادة مزادة 52 قصر الابطال قصر الابطال 53 بنى حسين بني حسين 54 آيت تيزي تيزي نتاقة 55 موكلان موكلان 56 القلتة الزرقاء سيدي صالح 57 وادي البارد ايفرنون 58 الطاية الطاية 59 الولجة الولجة 60 التلة البئر الجديد 20 - ولاية سعيدة الرقم البلديات مقر البلديات I 2 سعيدة سعيدة 2 دوني ثابت فيجل

1540 الجريدة الرسمية للجمهورية 20 - ولاية سعيدة (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 3 عين الحجر عين الحجر 4 أولاد خالد رباحية 5 مولاي العربي مولاي العربي 6 يوب يوب

  1. حنات حنات 8 سيدي عمرو سيدي عمرو 9 سيدي بوبكر سيدي بوبكر ΙΘ الحساسنة الحساسنة II المعمورة المعمورة 12 سيدي أحمد خلف الله 13 العين السخونة زراقت 14 أولاد ابراهيم بلول 15 تيرسين تيرسين 16 عين السلطان عين السلطان 21 ولاية سكيكدة الرقم البلديات مقر البلديات I سكيكدة سكيكدة 2 عين زويت عين زويت 3 الحدائق الحدائق 4 عزابة عزابة 5 جندل سيدى محمد جندل سيدي محمد 6 عين شرشار عين شرشار 7 بكوش الاخضر بكوش الاخضين 8 بن عزوز بن عزوز 9 السبت السبت 10 القل القل II بني زيد الولوج 12 الكركرة الكركرة 13 أولاد عطية بو نفرة 14 وادى الزهور ملاب الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه 21 - ولاية سكيكدة (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 15 الزيتونة الزيتونة 16 الحروش الحروش 17 زردازة زردازة 18 أولاد حبابة أولاد حبابة 19 سيدي مزغيش سيدي مزغيش 20 مجاز الدشيش مجاز الدشيش 21 بني ولبان بني ولبان 22 عين بوزيان عين بوزيان 23 رمضان جمال رمضان جمال 24 بني بشير بني بشين 25 صالح بوالشعور صالح بوالشعور 26 تمالوس تمالوس 27 عين قشرة عين قشرة 28 أم الطوب أم الطوب 29 بين الويدان بين الويدان 30 فليفلة البلاتان 31 الشرائع الشرائع 32 قنواع قنواع 33 الغدير الغدير 34 بوشطاطة بوشطاطة 35 الولجة بوالبلوط الولجة بوالبلوط 36 خنق ما يوم خنق مايوم 37 حمادي كرومة حمادي كرومة 38 المرسى المرسى 22 - ولاية سيدي بلعباس الرقم البلديات مقر البلديات I سيدي بلعباس سيدي بلعباس 2 تسالة تسالة 3 سيدي ابراهيم سيدي ابراهيم 4 مصطفى بن مصطفى به ابراهيم ابراهيم

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية 22 - ولاية سيدي بلعباس (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 5 تلاغ تلاغ 6 مزاورو مزاورو . 7 بوخنيفيس بوخنيفيس 8 سيدي على سيدى على بوسيدي پوسيدي 9 بدر الدين بدر الدين المقراني المقراني 10 مرحوم مرحوم II تافسون تانسور 12 أمرناس أمرناس ८ 13 تلموني تلموني 14 سيدي لحسن سيدي لحسن 15 عين الثريد عين الثريد 16 مقدرة مقدرة 17 تنيرة تنيرة 18 مولاي سليسه مولاي سليسم 19 الحصيبة الحصيبة 20 حاسي زهانة حاسي زهانة 21 طابية طابية 22 مرين مرين 23 رأس الماء رأس الماء 24 عين تندمين عين تندمين 25 عين قادة عين قادة 26 مسيد مسيد 27 سيدي خالد سيدي خالد 28 عين البرد عين البرد 29 سفيزف سفيزف 30 عين عدان عين عدان 31 وادي تاوريرة وادي تاوريرة 32 الضاية الضاية 33 زروالة زروالة 34 المطار المطار 35 سيدي شعيب سيدي شعيب 36 سيدي دحو الزاير سيدى دحو الزاير للجمهورية الجزائرية 1541 22 - ولاية سيدي بلعباس (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 37 وادى السبع وادى السبع 38 بوجبع البرج بوجبع البرج 39 سحالة ثاورة سحالة ثاورة 40 سيدي يعقوب سيدي يعقوب 41 سيدي حمادوش سيدي حمادوش 42 بلعربي بلعربي 43 وادي سفيون وادي سفيون 44 تغاليمت تغاليمت 45 ابن باديس ابن باديس 46 سيدى على بن سيدى على بن يوب يوب 47 شتوان بليلة شتوان بليلة 48 بشر الحمام بئر الحمام 49 تاو دمونت تاو دمونت 50 رجم دموش رجم دموش 51 بن عشيبة شلية بن عشيبة شلية 52 حاسي دحو حاسي دحو 23 - ولاية عنابة الرقم البلديات مقر البلديات I عنابة عنابة 2 برحال برحال 3 الحجار الحجار 4 العلمة وادى الحوت 5 البوني البوني 6 وادى العنب وادى العنب 7 الشرفاء الشرفاء 8 سرايدي سرايدي 9 العين الباردة العين الباردة 10 شطايبي شطايبي II سيدي عامر سيدي عامر 12 التريعات التريعات

1542 الجريدة الرسمية للجمهورية 24 - ولاية قالمة الرقم البلديات | مقر البلديات I قالمة قالمة 2 نشماية نشماية 3 بوعاطي محمود بوعاطي محمود . 4 وادى الزناتي وادى الزناتي 5 تا ملوكة تأملوكة 6 وادي فراغا وادي فراغا 7 عين صندل عيد صندل 8 رأس العقبة رأس العقبة 9 الدهوارة عين مباركة IO بلخير بلخير II به جراح به جراح 12 بوحمدان الطاية 13 عين مخلوف عين مخلوف 14 عين به بيضاء عين به بيضاء 15 خزارة كاف سيدي ابراهيم 16 بنى مزلين غلة فيالة 17 بوحشانة بوحشانة 18 قلعة بوسبع قلعة بوسبع 19 حمام المسخوطين حمام المسخوطين 20 الفجوج الفجوج 21 برج صباط برج صباط 22 حمام النبايل حمام النبايل 23 عين العربي. عبدى مبروك 24 مجاز عمار مجاز عمار 25 بوشقوف بوشقوف 26 هيليوبوليس هيليوبوليس 27 عين الحساينية عين الحساينية 28 الركنية الركنية 29 سلاوة عنونة سلاوة عنونة 30 مجاز الصفاء مجاز الصفاء 31 بومهرة أحمد بومهرة أحمد 32 عين رقادة عين رقادة 33 وادى الشحم وادى الشحم 34 جبالة الخميسي جبالة الخميسي الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه 25 - ولاية قسنطينة الرقم البلديات مقر البلديات I قسنطينة قسنطينة 2 حامة بوزيان حامة بوزيان 3 الهرية الهرية 4 زينود يوسف زيغود يوسف 5 ديدوش مراد ديدوش مراد 6 الخروب الخروب 7 عين عبيد عين عبيد 8 بني حميدان بني حميدان 9 أولاد رحمون أولاد رحمون IO عين سمارة عين سمارة II عين الكرمة عين الكرمة 12 ابن زياد ابن زياد 26 - ولاية المدية الرقم البلديات مقر البلديات I المدية المدية 2 وزرة وزرة 3 أولاد معرف أولاد معرف 4 عين بوسيف عين بوسيف 5 العيساوية الزاوية 6 أولاد دايد جبل صباغ سيدي ناجي 7 العمرية العمرية 8 دراق دراق 9 القلب الكبير القلب الكبير ΙΘ بوعيش بوعيش II مزغنة زرياط 12 أولاد ابراهيم أولاد ابراهيم 13 دميات تيزي مهدي 14 سيدي زبان سيدي زبان 15 تا مسقيدة تا مسقيدة 16 الحمدانية الحمدانية

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية 26 - ولاية المدية (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 17 الكاف الاخضر الكاف الاخضر 18 شلالة العذاورة شلالة العذاورة 19 بوسكي بوسكي 20 الربعية الربعية 21 بوشراحيل بوشراحيل 22 أولاد هلال كرمة الشيحة 23 تفراوت تفراوت 24 بعطة بعطة 26 بوغان بوغار 26 سيدى النعمان سيدى النعمان . 27 أولاد بوعشرة أولاد بوعشرة 28 سيدي زهار سيدي زهار وادي حربيل وادي حربيل

30 به شكاو بن شكاو 31 سيدي دامد سيدي دامد 32 عزيز عزيز 33 السواقي الحكيمية 34 الزبيرية الزبيرية 35 قصر البخاري قصر البخاري 36 العزيزية العزيزية 37 جواب نصر الدين 38 الشهبونية الشهبونية 39 مغراوة مغراوة 40 شنيقل شنيقل 41 عين القصير عين القصير 42 أم الجليل مهدي بن بركة 43 عوامري عوامري 44 سى المحجوب سى المحجوب 45 ثلاثة الدوار ثلاثة الدوار 46 بني سليمان بني سليمان 47 البرواقية البرواقية 48 سغوان سفوان 49 مفتاحة عين الثلاثاء للجمهورية الجزائرية 1543 26 - ولاية المدية (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 50 ميهوب عين القبلية 51 بوغزول بوغزول 52 تابلاط تابلاط 53 الحوضان الحوضان 54 ذراع السمان ذراع السمار 55 سيدي الربيع سى الاخضر 56 بئر بن عابد بشر بن عابد 57 العوينات العوينات 58 أولاد عنتن عين الدالية 59 بوعيشون بو عيشون 60 حناشة حناشة 61 سدراية سدراية 62 مجبن مجبن 63 خمس جوامع خمس جوامع 64 السائق مصطفى السيد الوالي 27 ولاية مستغانم

- الرقم البلديات مقر البلديات I مستغانم مستغانم 2 صيادة صيادة 3 فرناقة فرناقة 4 ستيدية ستيدية 5 عين نويسي عين نويسي 6 حاسي معمش حاسي معمش 7 عين تادلس عين تادلس 8 صور صور 9 وادى الخير وادى الخير 10 سيدي بلعطار سيدي بلعطار II خير الدين خير الدين 12 سيدي على سيدى على 13 عبد المالك رمضان عبد المالك رمضان

1544 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - ولاية مستغانم (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 14 حجاج حجاج 15 نكمارية نكمارية 16 سيدي الاخضر سيدي الاخضر 17 عشعاشة عشعاشة 19 خضراء خضراء 18 بوقيراط بو قيراط 19 سيرات سيرات IZ عين سيدى عين سيدي الشريف الشريف 22 ماسرة ماسرة 23 منصورة منصورة 24 السوافلية السوافلية 25 أولاد بوغالم أولاد بوغالم 26 أولاد مع الله أولاد مع الله . 27 مزغران مزغران 28 عين بودينار عين بودينار 29 تز قايت تز قايت 30 صفصاف صفصاف 31 الطواهرية الطواهرية 32 الحسيان بني ياحي 28 - ولاية المسيلة الرقم البلديات مقر البلديات I المسيلة المسيلة المعاضيد بشارة 3 حمام الضلم حمام الضلعة 4 أولاد دراج أولاد دراج 5 تارمونت تارمونت 6 المطارفة المطارفة . 7 خيانة بنر هني 8 مسيف بئر هو يلالية 9 شلال شلال الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه 28 - ولاية المسيلة (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 10 أولاد ماضي أولاد ماضي II مقرة مقرة 12 بر هوم بر هوم 13 عين خضراء عين خضراء 14 أولاد عدى القبالة الواعين 15 بلعايبة بلعايبة 16 سيدي عيسى سيدي عيسى 17 عين الحجل عين الحجل 18 سيدي هجرس سيدي هجرس 19 ونوغة ملموزة 20 بو سعادة بوسعادة 21 أولاد سيدي الديس ابراهيم 22 سيدي عامن سيدي عامن 23 تامسة تامسة 24 بن سرور به سرور 25 أولاد سليمان الجوب 26 الحوامد رمانة 27 الهامل الهامل 28 أولاد منصور أولاد موسى 29 المعاريف المعاريف 30 دها هنة دها هنة 31 بوطي السايح براردة 32 زرارقة زرارقة 33 الزرزور الزرزون 34 وادى الشعين وادى الشعين 35 به زوح به زوح 36 بئر الفضة بشر الفضة 37 عين فارس عين فارس 38 سيدي محمد برج بلخريفة 39 أولاد عطية أولاد عطية 40 الصوامع أولاد رخايل تو عين الملح عين الملح

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية 28 - ولاية المسيلة (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 42 مجدل مجدل 43 سليم سليم 44 عين الريش عين الريش 45 بنى يلمان بني يلمان 46 ولتان العليق 47 جبل مسعد عين أو خراب . 29 - ولاية معسكر الرقم البلديات مقر البلديات I معسكن معسكن 2 بوحنيفية بوحنيفية 3 تيزي تيزي 4 حسين حسين 5 ماوسة ماوسة 6 تيغنيف تيغنيف . 7 الحشم الحشم 8 سيدي قادة سيدي قادة 9 محاميد محاميد IO وادى الابطال وادى الابطال II عين فراح عين فراح 12 غريس غريس 13 فروجة فروحة 14 مطمور مطمور 15 ما قضة ما قضة 16 سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد 17 البرج لبرج 18 عين فكان عين فكان 19 بنيان بنيان 20 خلوية خلوية 21 المنور وادي عبادي 22 وادى طاغية وادى طاغية 23 عرف عرف للجمهورية الجزائرية 1545 29 - ولاية معسكر (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 24 عين فارس عين فارس 25 عين فرس عين فرس 26 سيق سيق 27 عكاز عكاز 28 العلايمية العلايمية 29 القعدة القعدة 30 زمانة زمانة 31 المحمدية المحمدية 32 سيدى عبد المؤمن سيدى عبد المؤمن 33 فراقيق فراقيق 34 الغمري الغمري 35 سجرارة فتوحة 36 مقطع الدوز مقطع الدوز , 37 بوهني بوهني 38 قطنة قطنة ابن محيى الدين 39 المأمونية المأمونية 40 القرط القرط 41 غروس غروس 42 قرجوم قرجوم 43 الشرفاء الشرفاء 44 رأس عين رأس عين . عميروش عميروش 45 نسموط نسموط 46 سيدى عبد الجبار سيدى عبد الجبار 47 السحايلية السحايلية 30 - ولاية ورقلة الرقم البلديات مقر البلديات I ورقلة ورقلة 2 عين البيضاء عين البيضاء 3 نقوسة نقوسة 4 حاسي مسعود حاسي مسعود

1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه 30 - ولاية ورقلة (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 5 الرويسات الرويسات 6 بليدة عامن بليدة عامن . 7 تيبسبست تيبسبست 8 نزلة نزلة 9 الزاوية العابدية الزاوية العابدية IQ سيدي سليمان سيدي سليمان II سيدي خويلد سيدي خويلد 12 حساسي به حاسي به عبد الله عبد الله 13 تو قرت تو قرت 14 الحجيرة الحجيرة 15 الطيبات الطيبات 16 تماسين تماسين 17 بن ناصر بن ناصر 18 المنقن المنقن 19 المقارين المقارية 20 العالية العالية 21 البرمة البرمة 31 - ولاية وهران الرقم البلديات مقر البلديات I وهران وهران 2 قديل قديل 3 بئر الجين بئر الجين 4 حاسي بونيف حاسي بونيف 5 السانية السانية 6 أرزيو أرزيو . 7 بطيوة بطيوة 8 مرسى الحجاج مرسى الحجاج 9 عين الترك عين الترك 10 العنصر العنصر II وادي تليلات وادي تليلات 31 ولاية وهران (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 12 طفراوي طفراوي 13 سيدي الشحمي سيدي الشحمى 14 بوفتيس بوفتيس 15 المرسى الكبير المرسى الكبير 16 بوصفن بوصفن 17 الكرمة الكرمة 18 البراية البراية 19 حاسى بن عقبة حاسي بن عقبة 20 بن فريحة حسيان الطوال 21 حاسي مفسوخ حاسي مفسوخ 22 سيدي بن يبقى سيدى بن يبقى 23 مسرغين مسرغين 24 بوتليليس بوتليليس 25 عين الكرمة عين الكرمة 26 عين البية شريعة زغلول 32 - ولاية البيض الرقم البلديات مقر البلديات I روقاصة روقاصة 2 ستيتين ستيتين 3 البيض البيض 4 بريزينة بريزينة 5 غسول غسول 6 بو علام بوعلام . 7 الابيض سيدى الابيض سيدي الشيخ الشيخ 8 عين العراك عين العراك 9 عرباوة عربة فوقاني 10 بوقطب بوقطب 11 الخيثر الخيثر 12 الكاف الاحمن الكاف الاحمن 13 بوسمفون بوسمغون

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية 32 - ولاية البيض (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 14 شلالة شلالة ظهرانية 15 كراكدة كراكدة 16 البنود البنود 17 الشقيق الشقيق 18 سيدي عامن سيدي عامر 19 المهارة المهارة 20 توسمولين توسمولين 21 سيدي سليمان سيدي سليمان 22 سيدي طيفور سيدي طيفور 33 - ولاية ايليزي الرقم البلديات مقر البلديات I جانت جانت 2 دبداب دبداب 3 ايليزي ايليزي 4 برج عمر ادريس برج عمر ادريس 5 برج الحواس برج الحواس 6 ان أميناس ان أميناس 34 - ولاية برج بوعريرج الرقم البلديات مقر البلديات I رأس الوادي رأس الوادي 2 برج زمورة برج زمورة 3 برج بوعريريج برج بوعريريج 4 المنصورة المنصورة 5 المهير المهير 6 بن داود هنانة 7 الياشين الياشين 8 عين تاغروت عين تاغروت 9 برج الغدير برج الغدير للجمهورية الجزائرية 1547 34 - ولاية برج بوعريريج (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات ΙΟ سيدى مبارك سيدى مبارك II الحمادية الحمادية 12 بليمور بليمور 13 مجانة مجانة 14 ثنية النصر ثنية النصر 15 الجعافرة الجعافرة 16 الماين الماين 17 أولاد ابراهيم عين بن عياد 18 أولاد دحمان بوعروة 19 حسناوة شرشار 20 خليل خليل 21 تقلعيت تقلعيت 22 القصور العامة 23 أولاد سيدي سيدي ابراهيم ابراهيم 24 تفرق تفرق 25 القلة القلة 26 تكستير تكستير 27 العش العش 28 العنصر العنصر 29 تسمرت تسمرت 30 عين تسرة عين تسرة 31 بئر قصد على بشر قصد على 32 غيلاسة غيلاسة 33 الرابطة الرابطة 34 حرازة حرازة 35 ولاية بومرداس الرقم البلديات مقر البلديات I بودواو بودواو 2 الرويبة الرويبة 3 أفير أفين

1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه 35 - ولاية بومرداس (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 4 برج منايل برج منايل 5 بغلية بغلية 6 سيدي داود سيدي داود . 7 الناصرية الناصرية 8 جينات جينات 9 يسن يسن ΟΙ زموري زموري II سي مصطفى سي مصطفى 12 تجلبين تجلبيه 13 شعبة العامر شعبة العامن 14 الثنية الثنية 15 الرغاية الرغاية 16 عين طاية عين طاية 17 تمزريت تمزريت 18 قورصو قورصو 19 بومرداس بومرداس 20 أولاد موسى أولاد موسى 21 الاربعطاش الاربعطاش 22 بوزقزة قدارة قدارة 23 برج البحرى برج البحرى 24 المرسى المرسى 25 تورقة تورقة 26 أولاد عيسى أولاد عيسى 27 به شود به شود 28 دلس دلس 29 عمال زنينة 30 بني عمران بني عمران 31 سوق الحد سوق الحد 32 بودواو البحرى بودواو البحرى 33 أولاد هداج أولاد هداج 34 هراوة هراوة 35 لقاطة القاطبة 36 حمادي حمادي 35 - ولاية بومرداس (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 37 38 خميس الخشنة خميس الخشنة 38 الخروبة الخروبة 36 ولاية الطارق الرقم البلديات مقر البلديات I بوحجار بوحجار 2 الطارف الطارف 3 بن مهيدي بن مهيدي 4 بوقوس بوقوس 5 القالة القالة 6 عين العسل عين العسل . 7 العيون العيون 8 بوثلجة بو ثلجة 9 السوارخ م الطبول 10 بر حال موايسية II بحيرة الطيور بحيرة الطيور 12 الشافية الشافية 13 الدرعان الدرعان 14 شهاني شهاني 15 شبايطة مختار شبايطة مختار 16 البسباس البسباس 17 عصفور عصفور 18 بني عمار الشط 19 زريزر زريزر 20 الزيتونة الزيتونة 21 عين الكرمة عين الكرمة 22 وادى الزيتون وادي الزيتون 23 حمام بني صالح حمام بني صالح 24 رمل السوق رمل السوق

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية 37 - ولاية تندوف الرقم البلديات مقر البلديات I 2 تندوف تندوف 2 ام العسل أم العسل 38 - ولاية تيسمسيلت الرقم البلديات مقر البلديات I برج بونعامة برج بونعامة 2 ثنية الاحد ثنية الاحد 3 تيسمسيلت تيسمسيلت 4 الازهرية الازهرية 5 بني شعيب بني شعيب 6 الارجم الارجم 7 ملعب ملعب 8 سيدي العنترى سيدى العنترى 9 برج الامير برج الامير عبد القادر عبد القادر 10 العيون العيون II خميستي خميستي za أولاد بسام أولاد بسام 23 عماري عماري 14 وادى الفرقة وادى الفرقة 15 سيدي بوتوشنت سيدي بوتوشنت 16 الاربعاء الاربعاء 17 المعاصم المعاصم 18 سيدي عابد سيدي عابد 19 تا ملاحت تا ملاحت 20 سيدي سليمان سيدي سليمان 21 بو قايد بو قايد . 22 بني لحسن بني لحسن للجمهورية الجزائرية 1549 39 - ولاية الوادي الرقم البلديات مقر البلديات I رباح رياح 2 وادى العلندة وادى العلندة 3 الوادي السوادي 4 البياضة البياضة 5 النخلة النخلية 6 قمان قمار . 7 كوينسين كوينين 8 الرقيبة الرقيبة 9 حمراية حمراية 10 تا فروت تاغزوت II 12 الدبيلة الدبيلة 12 حساني عبد حساني عبه الكريم الكريم 13 حاسي خليفة حاسي خليفة 14 طالب العربي طالب العربي 15 دوار الماء دوار الماء 16 سيدي عون سيدي عون 17 تريفاوي تريفاوي 18 المقرن المقرن 19 بنى قشة دويلات. 20 ورماس ورماس 21 سطيل سطيل 22 مرارة مرارة 23 سيدي خليل سيدي خليل 24 تندلة تقدلة 25 العقلية العقلية 26 ميه ونسى ميه ونسى 27 المغير المغير 28 جامعة جامعة 29 أم الطيور ام الطيور 30 سيدي عمران سيدي عمران

1550 الجريدة الرسمية للجمهورية 40 - ولاية خنشلة الرقم البلديات مقر البلديات I متوسة متوسة 2 قايس قايس 3 خنشلة خنشلة 4 بغاي بغاي 5 العامة الحامة 6 عين الطويلة عين الطويلة . 7 فايس فايس 8 بوحمامة بو حمامة 9 الولجة الولجة IG الرميلة هنشير مليح II ششار ششار 12 جلال جلال 13 بابار بابار 14 تامزة عين عيزر 15 انسيغة تاميوت 16 أولاد رشاش الزوى 17 المحمل المحمل 18 أمصارة أمصارة 19 يا بوس يا بوس 20 خيران خيران 21 شلية كمودة 41 ولاية سوق أهراس

- الرقم البلديات مقر البلديات I سدراتة سدراتة 2 سوق أهراس سوق أهراس 3 الحنانشة البطيحة 4 المشروحة المشروحة 5 أولاد ادريس أولاد ادريس 6 تيفاش صالح ذيب 7 الزعرورية الزعرورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه 41 ولاية سوق أهراس (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 8 تاورة تاورة 9 الدريعة منزل طاية IG الحدادة بشر لوحيشي II الخضارة الخضارة 12 المراهنة قرية جبار عمن 13 أولاد مؤمن الفويض 14 بشر بوحوش بئر بوحوش 15 مداوروش مداوروش 16 أم العظائم رأس عين صنب 17 عين الزانة عين الزانة 18 عين سلطان عين سلطان 19 ويلان بوكيش 20 سيدي فرج البرج 21 سافل الويدان سافل الويدان 22 الرقوبة الرقوبة 23 خميسة خميسة 24 وادى الكبريت وادى الكبريت 25 تر قالت هنشير على بن محمد 26 الزوابي الزوابي 42 ولاية تبازة الرقم البلديات مقر البلديات I تيبازة تيبازة 2 مناصر مناصر 3 الارهاط الارهاط 4 دوادة دوادة 5 بورقيقة بورقيقة . 6 خميستي خميستي 7 زرالدة زر الدة 8 السحاولة السحاولة 9 المعالمة المعالمة IQ أغبال أغبال

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية 42 - ولاية تبازة (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات II بابا حسن بابا حسن 12 حجوم حجوط 13 سيدي عمر سيدي عمر 14 قوراية قوراية 15 الناظور الناظور 16 الشعيبة الشعيبة 17 عين تقورايت عين تقورايت 18 الدويرة الدويرة 19 الدرارية الدرارية 20 الرحمانية الرحمانية 21 أولاد فايت أولاد فايت 22 شرشال شرشال 23 الداموس الداموس 24 مراد مراد 25 فوكة فوكة 26 بو اسماعيل بو اسماعيل 27 أحمر العين أحمر العين 28 الشراقة الشراقة 29 سطاوالي سطاوالي 30 بوهارون بوهارون 31 العشور العشور 32 سيدي غيلاس سيدي غيلاس 33 مسلمون مسلمون 34 سيدي راشد سيدي راشد 35 القليعة القليعة 36 الخطاطبة الحطاطبة 37 السويدانية السويدانية 38 الخرايصية الخرايصية 39 عين البنيان عين البنيان 40 سيدي سميان سيدي سميان 41 بني ميلك بويمين 42 حجرة النص حجرة النص للجمهورية الجزائرية 1551 43 - ولاية ميلة الرقم البلديات مقر البلديات I ميلة ميلة 2 فرجيوة فج مزالة 3 شلغوم العيد شلغوم العيد 4 وادى العثمانية وادى العثمانية 5 عين ملوك عين ملوك 6 تلاغمة تلاغمة 7 وادي سقان وادي سقان 8 تاجنانت تاجنانت 9 بن يحيى عبد بن يحيى عبد الرحمن الرحمن IO وادى النجا رجاص II أحمد راشدي أحمد راشدي 12 أولاد خلوف أولاد خلوف 13 تيبر قنت تيبر قنت 14 بوحاتم عين الطريق 15 الرواشد الرواشد 16 تسالة لمطاعي تسالة 17 قرارم قوقة قرارم قوقة 18 سيدي مروان سيدي مروان 19 تسادان حدادة تسادان حدادة 20 دراجي بوصلاح مروانة 21 مينار زرزة تو مسلتيت 22 عميرة أراس تاسفت 23 ترعي بينان ترعي بينان 24 حمالة حمالة 25 عين التين عين التين 26 المشيرة المشيرة 27 سيدي خليفة سيدي خليفة 28 الزغاية الزغاية 29 العياضي برباس العياضي 30 عين البيضاء عين البيضاء حريش 31 يحيى بنى قشة يحيى بنى قشة 32 الشيقارة الشيقارة

1353 الجريدة الرسمية للجمهورية ه - ولاية عين الدفلى الرقم البلديات مقر البلديات I مليانة مليانة 8 عين الدفلى عين الدفلى 8 بو مدفع بو مدفع 4 خميس مليانة خميس مليانة 5 حمام ريغة حمام رينة 6 عريب عريب . 7 جليدة جليدة 8 العامرة العامرة 9 بوراشد السبت 10 العطاف العطاف II 12 العبادية العبادية 12 جندل جندل 13 وادى الشرفاء وادي الشرفاء 14 عين الأشياخ عين الأشياخ 15 وادى جمعة مطماطة 16 روينة روينة 17 زدين زدين 18 الحسنية الحسنية 19 بئر أولاد خليفة بئر أولاد خليفة 20 عين السلطان عين السلطان 21 طارق بن زياد طارق بن زياد 22 برج الامير خالد برج الامير خالد 23 عين التركي عين التركي 24 سيدي الاخضر سيدي الاخضين 25 بن علال بن علال 26 عين البنيان عين البنيان . 27 حسينية حسينية 28 بر بوش بر بوش 29 جمعة أولاد الشيخ جمعة أولاد الشيخ 39 المخاترية المخاترية 31 بطحية بطحية 32 تاشتة زقاغة تاشتة زقافة 33 عين بر يحيى الشملة الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه مه - ولاية عين الدفلى (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 34 الماين جمعة 35 تبركانين أولاد مزة 36 بالعاص بالماص 45 ولاية النعامة الرقم البلديات مقر البلديات

  • - I مشرية مشرية 2 عين الصفراء عين الصفراء 3 تيوت تيوت 4 سفيسيفة سفيسيفة 5 مغرار مغرار فوقاني 6 عسلة عسلة 7 جنين بورزق جنين بورزن 8 النعامة النعامة 9 عين بن خليل عين بن خليل 10 مكمع بن عمن مكمن بن عمن II قصدين قصدير 12 البيوض البيوض 46 - ولاية عين تموشنت الرقم البلديات مقر البلديات I 1 شعبة اللحم شعبة اللحم 2 عين الكيحل عين الكيحل 3 حمام بوحين حمام بوحجي 4 بوزجار بوزجار 5 وادي برقش وادي برقش 6 عين تموشنت عين تموشنت 7 أغلال أغلال 8 تارقة تارقة 9 عين الاربعاء عين الاربعاء 10 تا مزورة تا مزورة

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية 46 - ولاية عين تموشنت (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات II شنتوف شنتوف 12 سيدي بن عدة سيدي بن عدة 13 عقب الليل عقب الليل 14 المالح المالح 15 سيدي بومدين سيدي بومدين 16 وادى الصباح وادى الصباح 17 أولاد بوجمعة أولاد بوجمعة 18 عين الطلبة عين الطلبة 19 العامرية العامرية 20 حاسي الغلة حاسي الغلة 21 الحساسنة الحساسنة 22 أولاد كيحل أولاد كيحل 23 بني صاف بني صاف 24 سيدي الصافي سيدي الصافي 25 ولهاصة الغرابة ولهاصة الغرابة 26 تا دمايت سيدي أرعاش 27 الامير عبد القادر الامير عبد القادر 28 المساعيد المساعيد 47 - ولاية غرداية الرقم البلديات مقر البلديات I المنيعة المنيعة : 2 ضاية بن ضحوة ضاية بن ضحوة 3 بريان بريان 4 غرداية غرداية 5 متليلي متليلي 6 القرارة القرارة 7 العطف العطيف 8 زلفانة زلفانة 9 سبسب سبسب IO بو نورة بونورة II حاسي الافعل أحاسي الافعل للجمهورية الجزائرية 1553 47 ولاية غرداية (تابع)

- الرقم البلديات مقر البلديات 12 13 حاسي القارة حاسي القارة 13 المنصورة المنصورة الجديدة 48 - ولاية غليزان الرقم البلديات مقر البلديات I وادي رهيو وادي رهيو 2 بلعسل بوزقزة بلمسل بوزقزة 3 سيدي سعادة سيدي سعادة 4 أولاد يعيش أولاد يعيش 5 سيدي لزرق سيدي لزرق 6 الحمادنة الحمادنة 7 سيدي محمد بن سيدي محمد بن على على 8 مديونة مديونة 9 غليزان غليزان 10 سيدي خطاب سيدي خطاب II عمى موسى عمى موسى 12 زمورة زمورة 13 بني در قون بني در قون 14 جديوية جديوية 15 القطار القطار 16 الحمري الحمري 17 المطمر المطمر 18 سيدي محمد بن سيدي محمد بن عودة عودة 19 عين طارق عين طارق 20 وادى السلام وادى السلام 21 ورزان ورزان 22 مازونة مازونة 23 القلعة القلعة 24 عين الرحمة عين الرحمة 25 يلل يلل

1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه 48 - ولاية غليزان (تابع) الرقم البلديات مقر البلديات 26 وادى الجمعة وادى الجمعة 27 الرمكة الرمكة 28 منداس منداس 29 الاحلاف الاحلاف 30 بني زنتيس بني زنتيس 31 سوق الاحد سوق الاحد 32 دار بن عبد الله دار بن عبد الله 33 لحاسي الحاسي 34 حد الشكالة حد الشكالة 35 بن داود بن داود 36 الولجة الولجة 37 مرجة سيدى عابد مرجة سيدى عابد 38 أولاد سيدى أولاد سيدى ميهوب ميهوب وزارة التكوين المهني والعمل مرسوم رقم 84-271 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1934 يتضمن انشاء مركز وطنى للتعليم المهني بالمراسلة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التكوين المهنى والعمل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 ر بر أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يعدل الامر رقم 67 54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 والمنضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهنى للكبار وتنيير اسمه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-572 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين المهنى في مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - المقر - الهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة» وتدعى في صلب النص «المركز». يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلفة بالتكوين المهني. المادة 2 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. يمكن انشاء ملحقات للمركز في أي مكان آخر من التراب الوطني، بقرار وزاري مشترك من الوزير الوصى ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 3: يهدف المركز الى توفير أنماط التكوين المهنى بالمراسلة مثلما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 83 572 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المركز في اطار مهمته ما يأتي :
  • اعداد التدرج التربوى والادوات التعليمية الملائمة واللازمة للتكوين النظري والعلمي الملقه، وذلك طبقا للبرامج المسطرة،

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 ارسال الوثائق والادوات التعليمية اللازمة

- للتكوين، الى التلاميذ بصفة منتظمة، تقييم عمل التلاميذ من خلال مراقبة معلوماتهم بانتظام، تحضير التلاميذ للامتحانات التي هي

- موضوع التكوين الملقن، القيام بتسجيل التلاميذ لهذه الامتحانات، انجاز أشغال الدراسات والبحث والتجربة

- المرتبطة بهدفه. المادة 5 : يتم التكوين الملقن في المركز طبقا للبرامج الرسمية، وتمنح اثره، شهادات حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المرسوم رقم 83 572 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 | والمتضمن تنظيم التكوين المهني في مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 6 : يدير المركز مجلس ادارى ويسيرة مدير يساعده مدير مساعد ورؤساء أقسام. ويزود المركز بمجلس تربوى. الفصل الاول المجلس الادارى المادة 7 : يتكون المجلس الاداري من :

  • الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتخطيط
  • ممثل الوزير المكلف بالاعلام، ممثل الوزير المكلف بالتعليم الاساسي ممثل الوزير المكلف بالتعليم التقني
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ممثلين اثنين ينتخبهما موظفو المركز.- يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب اجتماعات المجلس الاداى حضورا استشاريا. يمكن المجلس الادارى أن يدعو أي شخص كفء في المسائل المسجلة في جدول الاعمال قصد استشارته. يقوم المدير بكتابة المجلس الادارى. المادة 8 : يعين أعضاء المجلس الادارى بقرار من الوزير الوصى على المؤسسة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، وذلك لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تنتهى عضوية المعينين بسبب وظائفهم أو صفاتهم بانتهائها. وفي حالة انقطاع عضوية عضو في المجلس الادارى، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها، ويقوم العضو المعين الجديد مقام الاول حتى غاية انتهاء عضويته . المادة و : يتداول المجلس الادارى، بناء على تقرير المدير، في اطار التنظيم المعمول به، في المسائل التي تهم المؤسسة، لاسيما المسائل الآتية : البرامج العامة لعمل المؤسسة،- المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها.- انشاء ملحقات للمؤسسة أو تحويلها أو- الغاؤها،
  • مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة،
  • ابرام الصفقات في اطار التنظيم المعمول به ، اقتناء المنقولات وعقود الايجار والتصرف- فيها، مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
  • برامج ترميم البنايات والتجهيزات وصيانتها،

1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه قبول أو رفض الهبات والوصايا بدون مقابل ولا شرط أو تخصيص العقارات تسوية النزاعات التقرير السنوى عن النشاط الذي يعدة

- ويقدمه مدير المؤسسة. المادة 10 : لا يمكن للمجلس الادارى أن يتخذ قرارات تنجر عنها نفقات تفوق حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة. المادة 11 : يجتمع المجلس الاداري حتما، في دورة عادية، مرة في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، وبطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي أعضائه. يضبط رئيس المجلس الادارى جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال، الى أعضاء المجلس الادارى، خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيص هذا الاجل بالنسبة للدورات لغير العادية. المادة 12 : لا تصح مداولات المجلس الاداري | إلا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى المجلس الاداري من جديد في غضون الايام الخمسة عشر التالية للتاريخ المعين للاجتماع الاول، وعندئذ تصح مداولات المجلس مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون المداولات في محاضر وتنقل الى سجل خاص. يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر ثم يرسل الى السلطة الوصية والى أعضاء المجلس الادارى للمؤسسة فى غضون الشهر الذي يلى تاريخ انعقاد الاجتماع. المادة 13 : تصبح قرارات المجلس الاداري قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ تسليم المحضر الى السلطة الوصية الا اذا اعترضت هذه الاخيرة صراحة أو أرجات تنفيذها. لا تصبح القرارات المتعلقة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية ووزين المالية. الفصل الثاني المدير المادة 14 : يعين مدير المؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح السلطة الوصية. وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه. يساعد المدير مدير مساعد ورؤساء أقسام يعينون بقرار من الوزير الوصى، وتحدد شروط تعيينهم فى الوظائف المعنية ومرتباتهم، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 15 : يتولى مدير المؤسسة ما يأتي :

  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته، في اطار التعاقدات لتي تتحكم فيهم باستثناء الذين تعينهم السلطة الوصية،
  • يحضر مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد الحساب الاداري للمؤسسة.
  • يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يحرر تقريرا سنويا عن نشاط المؤسسة ويبلغه الى السلطة الوصية، بعد مداولة المجلس الاداري
  • يمثل المؤسسة فى كل أعمال الحياة المدنية يقوم بكتابة المجلس الادارى.

الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 الفصل الثالث المجلس التربوى المادة 16 : يؤهل المجلس التربوى المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، لابداء رأيه وتقديم اقتراحاته للمجلس الادارى وللمدير فيما يخص كل المسائل المتعلقة بالسير التربوى للمؤسسة، لاسيما ما يخص ما يأتي : بر برنامج الاعمال التربوية التكوينية، التنظيم التقني والتربوي للتكوينات الملقنة، تنظيم التداريب العملية وتجمعات التلاميذ

  • أشغال الدراسات والابحاث التربوية اعتماد تقنيات وطرق فى التكوين لها صلة- بهدف المؤسسة وتطبيقها. المادة 17 : يتكون المجلس التربوي من : مدير المؤسسة أو ممثله، رئيساء
  • المسؤولين المكلفين في المؤسسة بالدراسات والتداريب والتدرجات وبالوسائل التعليمية، مديري ملحقات المؤسسة مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو ممثله، مديري ملحقات المؤسسة مدير المعهد الوطني للتكوين المهنى أو ممثله ، مدير المركز الوطني للتعليم المعمم أو- ممثله . يمكن المجلس التربوى أن يدعو أي شخص يرى فائدة فى الاستماع اليه بسبب كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال. المادة 18 : يجتمع المجلس التربوي مرة كل ستة أشهر على الاقل بمبادرة من رئيسه. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول تدون الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتنقل الى سجل خاص. يسلم كل محضر الى السلطة الوصية والى رئيس المجلس الادارى والي أعضاء المجلس التربوى بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع. الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول تحضير الميزانية والموافقة عليها المادة 19 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للايرادات و باب للنفقات. تشتمل الايرادات على ما يأتي :
  • مساعدات التسيير والتجهيز المخصصة في في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء – الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة في اطار التنظيم المعمول به. الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط- المؤسسة، بما فى ذلك مساهمة التلاميذ في المصاريف الخاصة بالوسائل التعليمية حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي. 2 (2) تشتمل النفقات على نفقات التسيين والتجهيز وبصفة عامة على النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 20 : يقدم مشروع ميزانية المؤسسة الذي يحضره المدير الى المجلس الاداري ليتداول في شأنه. ويقدم بعد ذلك الى موافقة السلطة الوصية ثلاثة أشهر على الاقل قبل بداية السنة المالية الاعمال الذي يضبطه الرئيس، الى أعضاء المجلس | المعنية. : التربوى، عشرة أيام على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. وتقدم السلطة الوصية بعد ذلك مشروع الميزانية الى وزير المالية.

1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه المادة 21 : تستمر عمليات صرف الميزانية طبقا للاحكام القانونية المعمول بها فى حالة عدم حصول الموافقة على مشروع الميزانية فى بداية السنة المالية. الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 22 : يعد مدير المؤسسة أمرا بصرف الميزانية. ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية كل سنة مالية ويعد الأوامر بقبض الاموال. المادة 23 : تمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل الادارى. ويتولى الكتابات وتداول الاموال عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. المادة 24 : يقدم مدير المؤسسة حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب، الى المجلس الاداري لضبطه نهائيا، أثناء الدورة العادية التي تلى انتهاء السنة المالية. ويكون هذا الحساب مصحوبا بتقرير يحتوى على التوضيحات والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي في المؤسسة. ويقدم فيما بعد الى موافقة السلطة الوصية ووزير المالية، مصحوبا بنسخة من محضر اجتماع المجلس الادارى. المادة 25 : يقدم الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه المجلس الادارى، الى السلطة الوصية للمصادقة عليه. المادة 26 : يقوم بالمراقبة المالية على المؤسسة مراقب مالي يعينه وزير المالية. الباب الرابع أحكام مختلفه المادة 27 : يضبط النظام الداخلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 28 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من السلطة الوصية. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 84-272 84 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على المؤسسة الوطنية للرخام.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III IQ و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 443- المؤرخ في 15 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 2 : يحل وزير الصناعات الخفيفة محل وزير الصناعة الثقيلة فى كل الاحكام المعنية الواردة في المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطيعة الرسمية - 37 2 13 نهج عبد القادر بن مبارك - الجزائي