مرسوم رقم 84-269 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 1524
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرة آلاف ديناز (810.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة، وفي الباب 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرة آلاف دينار (810.000) دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، وفي الباب 31-03 «الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1404 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.