مرسوم رقم 84-266 مؤرخ في 19 ذي الة عام
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائتان وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار (270.800.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة فى الجدول أ الملحق - بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائتان وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار (270.800.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى فى الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادت الملغاة (دج) النشاط التربوى والثقافي
34 - ΟΙ اعتماد تقديرى للرواتب المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي 200.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة وزارة التعليم العالى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع 200.000.000 الادوات وتسيير المصالح 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة القسم السادس اعانات التسيين 41-36 اعانة لتسيير الهيئة الوطنية للبحث
- التعويضات 800.000 • العلمي 70.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التعليم العالي 70.800.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 270.800.000 الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة التعليم العالى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح -34 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 100.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 -34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 2.200.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - II اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالي 60.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - от المنح الخاصة بالتعليم العالي بالجزائر 80.000.000 -43 02 المنح الخاصة بالتعليم فى الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر - الادارة العمومية 05-43 المنح الخاصة بالتعليم العالي في 119.000.000 الخارج الذي تساوى مدته 6 أشهر أو تقل عنها الادارة العمومية مجموع الاعتمادات 8.800.000 المخصصة 70.800.000 $ 1522 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 83-755
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.