قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 يتضمن منح شركة «كونسرتيوم للمشحمات بأرزيو (2) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 104
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 يتضمن منح شركة «كونسرتيوم للمشحمات بأرزيو (2) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 104
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.