قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 103
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية للاشغال البحرية، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها لبناء رصيف وتقوية الحاجز الواقي لمرسى جيجل، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين . 104 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات الثانوية العاملة في تلك الورشة والمسفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية جيجل، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المداة 4 : يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز قرآن مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 يتضمن منح شركة «كونسرتيوم للمشحمات بأرزيو 2 رخصة استثنائية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . - ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه، الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه وبناء على طلب شركة «كونسرتيوم - للمشحمات بارزيو 2» رخصة استثنائية ،
- وبناء على موافقة مفتش العمل، -6 وبناء على اقتراح المدير العام للعمل، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «كونسرتيوم للمشحمات بأرزيو 2 رخصة استثنائية قدرهاست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها لبناء مصنع للمشحمات بأرزيو ولاية وهران، مدة 12 شهرا.
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات الثانوية العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية وهران خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه | الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للعمل بتفنيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.