مرسوم رقم 81 11 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام وزارة الداخلية - 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 66 - - - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، كمايلي :
«المادة الاولى : تنشأ لاسلاك الموظفين الخاضعين للامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 سلالم المرتبات المدرجة أدناه والمزودة بأرقام استدلالية دنيا وقصوى :
الارقام الاستدلالية السلالم 160/110 I 175/120 2 190/130 3 205/135 4 225/140 5 250/140 6 270/150 7 300/150 8 365/175 9 400/175 10 435/220 II 480/260 12 545/320 13 600/350 14 و يشتمل السلمان 1 و 2 على ثماني درجات ودرجة للتمرين ......
والباقي بدون تغيير . 91
المادة 2
فتح المادةيعاد ترتيب المستفيدين من أحكام هذا المرسوم على أساس الدرجة التي يحوزونها في سلكهم الاصلى ويحتفظون بتمام الاقدمية المكتسبة في تلك الدرجة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.