مرسوم تنفيذيّ رقم 08-115 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد طبيعة روابط التبعية المحتملة الواجب عدم وجودها بين البائع والمشتري في عقد بيع الغاز
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طبيعة روابط التبعية المحتملة التي يجب ألا تكون موجودة بين البائع والمشتري في عقد بيع الغاز.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 60 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يجب أن تتضمن عقود بيع الغاز المبرمة بعد صدور القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، رسالة تعهد من البائع يوضح فيها عدم وجود علاقة ولا روابط محتملة مع المشتري، كما هو محدد في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيجب على البائع أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" نسخة من عقود بيع الغاز وملاحقها والاتفاقات، المبرمة بين البائع والمشتري، بعد تاريخ صدور القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمجرد إمضائها.
المادة 4
فتح المادةتعتبر روابط التبعية موجودة بين البائع والمشتري في الحالات الآتية :
1 - يمتلك المشتري مباشرة أو عبر شخص وسيط حصصا في رأسمال البائع،
2 - يمتلك البائع مباشرة أو عبر شخص وسيط حصصا في رأسمال المشتري،
3 - يمارس البائع والمشتري، مباشرة أو من خلال إحدى فروعهما، علاقة تجارية أو أعمال، خارج صفقة مبرمة بين بائع حر ومشتر حر تمّ ابرامها في ظروف تجارية شفافة.
يمكن أن تنتج روابط التبعية من نفس الطبيعة بين المشتري والبائع من الروابط الموجودة بين كل واحد منهما وشركة ثالثة، حتى في حالة غياب روابط ثنائية بينهما. 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه
المادة 5
فتح المادةلا تشكل في مفهوم هذا المرسوم روابط التبعية عقود بيع وشراء الغاز المبرمة بين :
- المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وفروعها،
- المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة تسويق مشتركة تمتلك فيها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، مساهمة،
- جمعية مشتركة للإنتاج تمتلك فيها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، حصصا وشركة تسويق مشتركة تمتلك فيها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، مساهمة،
- منتج وشركة تسويق مشتركة تمتلك فيها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، مساهمة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.