قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1429 الموافق 27 فبراير سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن والعمران
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1429 الموافق 27 فبراير سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن والعمران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.