مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق الدينية في ولاية باتنة 18 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية 18 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.