مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.