مرسوم رقم 76-201 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقات المبرمة - مرسوم مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية رقم 77-42 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 مع المجموعة الاقتصادية الاوربية (استدراك) • 337 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بممارسة التجارات والمهن قوانين وأوامر غير القارة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقات التالية المبرمة مع المجموعة الاقتصادية الاوربية :
I - اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية الموقع عليه في بروكسل بتاريخ 6 مايو سنة 1976، 2 العقد النهائى لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية الموقع عليه في بروكسل بتاريخ 2 يوليو سنة 1976 • 3 الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ الموقع عليه في بروكسل بتاريخ 18 مايو سنة 1976 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 ...
هواري بومدين الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 88-78
مرسوم رقم 7888 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يتضمن المصادقة على البروتوكول الاضافي لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع بمدينة بروكسل في 25 يونيو سنة 1987. 626
-
مرسوم رقم 88-01
مرسوم رقم 88 01 مؤرخ في 15 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية : الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية الموقع في بروكسيل يوم 26 اكتوبر سنة 1987. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.