مرسوم رقم 76-210 ملغى

مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري

المادة الأولى

فتح المادة

القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

القسم 2 — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى باستعجال - التوصية - الاشعار بالاستلام

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على البعائث التي مصدرها وموردها الجزائر النظام الداخلي)

المادة 28

فتح المادة

القسم الاول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

القسم الثاني — الرزم المصرح عنها بقيمة الفقرة الاولى الرسوم

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

القسم الثالث — العلب المصرح عنها بقيمة الفقرة الاولى - الرسوم

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

الفصل الثالث — الاحكام المختلفة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 76-210

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-59

    « تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا المرسوم ولاسيما الواردة منها في المرسوم رقم 76-210 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 83-59

    مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.