مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري
المادة الأولى
فتح المادةتحصل رسوم التخليص والخدمات الخاصة المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية أو المضمونة الوصول والمتبادلة داخل حدود التراب الوطني الجزائري طبقا للتعريفات التالية :
القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
فتح المادةتحدد رسوم تخليص الرسائل الى حد وزن أقصاه لكيلوغرامين كما يلي :
الى حد 20 غراما 0,60 دج أكثر من 20 غراما حتى 50 غراما 1,00 دج أكثر من 50 غراما حتى 100 غرام 1,30 دج أكثر من 100 غرام حتى 250 غراما 3,00 دج أكثر من 250 غراما حتى 500 غرام 4,00 دج أكثر من 500 غرام حتى 1000 غرام 5,00 دج أكثر من 1000 غرام حتى 2000 غرام 7,00 دج
المادة 3
فتح المادةتلخص بطاقات الزيارات وبطاقات التهاني بنفس تعريفة الرسائل .
المادة 4
فتح المادةيحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 0,50 دج .
الفقرة 2 الرزم البريدية
المادة 5
فتح المادةتحدد رسوم تخليص الرزم البريدية الى حد وزن أقصاه 3 كيلوغرام كالآتي :
الى حد 250 غراما 1,40 دج أكثر من 250 غراما حتى 500 غرام 2,30 دج أكثر من 500 غرام حتى 1000 غرام 3,50 دج أكثر من 1000 غرام حتى 2000 غرام 5,30 دج | للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه أكثر من 2000 غرام حتى 3000 غرام 7,20 دج وتقبل استثناء بعائث الكتب المتضمنة مجلدا واحدا حتى وزن 5 كيلوغرام .
في هذه الحالة يحصل زيادة عن رسم قدره 7,20 دج الذي يمثل وزن 3 كيلوغرام مبلغ مكمل يساوى 2,00 دج لكل 1000 غرام أو كسر من 1000 غرام .
المادة 6
فتح المادةتحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000 ، بتعريفة خاصة محددة كالآتي :
الى حد 250 غراما 1,25 دج أكثر من 250 غراما حتى 500 غرام 2,00 دج أكثر من 500 غرام حتى 1000 غرام 3,15 دج أكثر من 1000 غرام حتى 2000 غرام 4,75 دج أكثر من 2000 غرام حتى 3000 غرام 6,50 دج الفقرة 3 المطبوعات والعينات
المادة 7
فتح المادةتحدد رسوم تخليص المطبوعات والعينات حتى الوزن الأقصى ل 200 غرام كالآتي :
الى حد 20 غراما 0,30 دج أكثر من 20 غراما حتى 50 غراما 0,40 دج أكثر من 50 غراما حتى 100 غرام 0,60 دج أكثر من 100 غرام حتى 200 غرام 1,20 دج أكثر من 200 غرام رسوم الرزم البريدية .
المادة 8
فتح المادةتحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد مساو على الاقل 1000 حسب التعريفة الخاصة المحددة كالاتي :
الى حد 20 غراما 0,25 دج أكثر من 20 غراما حتى 50 غراما 0,35 دج أكثر من 50 غراما حتى 100 غرام 0,55 دج أكثر من 100 غرام حتى 200 غرام 1,10 دج
المادة 9
فتح المادةتحدد رسوم تخليص الجرائد والدوريات حتى الوزن الاقصى ل 3 كيلوغرام كالآتي :
الرسم بالنسخة وزن النسخة الجرائد الموزعة أو خارج الجرائد الاخرى الكيس»
دج الى حد 100 غرام .... 0,01 أكثر من 100 غرام حتى 150 غراما .... 0,02 أكثر من 150 غراما حتى 200 غرام 0,03 أكثر من 200 غرام و ب 100 غرام أو جزء 100 غرام ΟΙ , 0 الجرائد غير الموزعة دج دج 0,05 0,10 0,20 0,15 100 غرام 0,05 الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53
المادة 10
فتح المادةتستفيد الجرائد والدوريات المرزمة، أو خارج الكيس المرسلة في رزم من طرف الناشرين أو وكلائهم الى مودعين لديهم أو بائعين من تخفيض قدره 50 % من التعريفات المبينة في المادة 9 أعلاه
المادة 11
فتح المادةيحدد رسم تخليص المجلات الصوتية حتى الوزن الاقصى ل 3 كلغ ب 0,30 دج لفئة 250 غراما أو كسر 50 غراما.
المادة 12
فتح المادةيحدد رسم تخليص مطبوعات الانتخابات حتى الوزن الاقصى ل 3 كلغ ب 0,05 دج لفئة 50 غراما أو كسر 50 غراما .
المادة 13
فتح المادةيحدد رسم تخليص الدفاتر الخاصة بمسح الاراضي المتبادلة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة مسح الاراضي والملاكين ب 1,50 دج حتى وزن أقصاه 500 غرام .
الفقرة 4 عدم أو نقص التخليص
المادة 14
فتح المادةفي حالة عدم أو نقصان التخليص، تخضع بعائث بريد الرسائل المصدرة من الجزائر والموجهة اليها التي على عاتق المرسل اليه أو المرسل اذا ما تعلق الامر بالبعائث غير الموزعة الى رسم يساوى ضعف النقص مع مراعاة الحد الادنى للتخليص والمحدد كالآتي :
الجرائد والدوريات 0,30 دج المواد الاخرى دج .0,60 - يجب على الرسوم المتعلقة بنقص في التخليص، والزائدة عن الحد الأدنى للتفصيل المشار اليه أعلاه، عند الاقتضاء، أن تعاد الى 0,05 دج الادنى مباشرة .
القسم 2 — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى باستعجال - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 15
فتح المادةيحدد الرسم الذي يحصل على المراسلات التي توزع باستعجال ب 4,00 دج .
تحدد نسبة الأجرة لانتظار الجواب في محل اقامة المرسل اليه ب 3,00 دج لربع ساعة في النهار وب 6,600 دج | لربع ساعة في الليل .
المادة 16
فتح المادةيحدد رسم التوصية ب 3 دج على المادة .
المادة 17
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام الذي يحصل من المرسل عند الايداع ب 1,50 دج الفقرة 2 الرسوم الاضافية المطبقة على المراسلات ذات جواب
المادة 18
فتح المادةيحدد الرسم الاضافى المطبق على المراسلات ذات جواب ب 10 دج عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة، رسم تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل اذن .
الفقرة 3 الشكاية - تعويض الفقدان
المادة 19
فتح المادةتخضع الاستعلامات المتعلقة بالمواد المسجلة أو الموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام الرسم ثابت قدره 3,00 دج ويمكن أن يرجع هذا الرسم فيما اذا تحقق أن هناك غلطة مصلحية من الادارة .
المادة 20
فتح المادةيحدد التعويض المنصوص عليه في المادة 9 الفقرة 2 الجزء التشريعي) من قانون البريد والمواصلات والممنوح عند فقدان مادة موصى عليها ب 100 دج الفقرة 4 البريد المحفوظ وصناديق البريد
المادة 21
فتح المادةتخضع بعائث بريد الرسائل المرسلة الى البريد المحفوظ الى رسم محدد كالآتي : 1 (1) رسم ثابت مطبق على كل مادة :
الجرائد والدوريات 0,30 دج المواد الاخرى 0,60 دج 2 (2) رسم الاشتراك السنوى بالبريد والمحفوظ :
المسافرين التجار 30,00 دج
- الاشخاص الآخرين دج .90,00
المادة 22
فتح المادةيحدد رسم الاشتراك بالصناديق البريدية المسماة : التجارية كالآتي : 1 (1) الاشتراك السنوى :
أيا كانت المنطقة يطبق معدل موحد 50,00 دج يزداد هذا الرسم ب 20 % على كل تسمية مختلفة عن التي منح عنها الاشتراك . 2 (2) الاشتراكات الخاصة المسماة « الفصلية :
رسم شهري موحد 12,00 دج الفقرة 5 اعادة الارسال - حفظ البريد
المادة 23
فتح المادةتؤدى أوامر اعادة الارسال التي تنفذ من طرف مصلحة البريد، ماعدا التي تتعلق بالبريد المحفوظ، الى التحصيل من الطالب لرسم محدد كالآتي :
مدة تساوى أو أقل من 3 أشهر 10,00 دج مدة ما بين 3 أشهر وستة 20,00 دج
المادة 24
فتح المادةتؤدى طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الاكثر المقدمة من المرسل اليهم المدعوين للتغيب الى تحصيل رسم على كل طلب يساوى 10,00 دج الفقرة 6 سحب أو تعديل العنوان - معلومات بعوض
المادة 25
فتح المادةتؤدى طلبات سحب أو تعديل عنوان بعائث بريد الرسائل الى تحصيل رسم عن كل طلب محدد كالآتي : 54 الجريدة الرسمية
- قبل الارسال ..... ...... مجانا ، بعد الارسال :
طلب بريدي .... رسم رسالة موصى عليها ب 20 غراما طلب برقي 0000 رسم اشعار مصلحى برقى مع أو بدون جواب مأجور .
المادة 26
فتح المادةتخضع طلبات المعلومات التي تتطلب بحثا في وثائق المصلحة، لرسم محدد ب 8,00 دج عن نصف ساعة الاولى غير مجزأة وب 5,00 دج عن كل نصف ساعة اضافية أو جزء منها .
الفقرة 7 تفريغ صناديق الارسال الخاصة
المادة 27
فتح المادةيؤدى تفريغ صناديق الرسائل الخاصة لرسم سنوى محدد ب 300 دج يضاف اليه عند الاقتضاء 20 % عن كل طابق
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على البعائث التي مصدرها وموردها الجزائر النظام الداخلي)
المادة 28
فتح المادةتحدد الرسوم التي تحصل على الرسائل أو الرزم أو العلب المصرح عنها بقيمة والتي مصدرها وموردها الجزائر كالاتي :
القسم الاول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 29
فتح المادةتخضع الرسائل المصرح عنها بقيمة حتى الوزن الاقصى ل 2 كلغ الى الرسوم المحددة كالآتي :
(1) رسم التخليص : نفس رسم رسالة عادية لنفس الوزن ،
2) رسم التسجيل 3,00 دج ،
(3) رسم التأمين :
الى غاية 1000 دج للقيمة المصرحة 5,00 دج ، أكثر من 1000 دج وب 100 دج أو كسر 100 0,20 دج
المادة 30
فتح المادةتطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15، 17، 19، 21 و 25 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح عنها بقيمة الفقرة 2 التصريح بالقيمة
المادة 31
فتح المادةلا يمكن أن يفوق الحد الاقصى للتصريح عن بعيثة على 8.000 دج هذا الحد الاقصى هو 3.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليس لها قيمة ذاتية
القسم الثاني — الرزم المصرح عنها بقيمة الفقرة الاولى الرسوم
المادة 32
فتح المادةتخضع الرزم المصرح عنها بقيمة حتى الوزن الاقصى ل 3 كلغ الى الرسوم المحددة كالآتي :
للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية حتى وزن 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2 • أكثر من 1.000 غرام 2,00 دج 2 (2) رسم التوصية 3,00 دج
(3) رسم التأمين :
الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 5,00 دج أكثر من 1.000 دج و ب 100 دج أو كسر 100 دج 0,20 دج.
المادة 33
فتح المادةتطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15، 17، 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على الرزم المصرح عنها بقيمة .
الفقرة 2 التصريح بالقيمة
المادة 34
فتح المادةلا يمكن أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن بعيثة 3.000 دج
القسم الثالث — العلب المصرح عنها بقيمة الفقرة الاولى - الرسوم
المادة 35
فتح المادةتخضع العلب المصرح عنها بقيمة حتى الوزن الاقصى ل 15 كلغ الى الرسوم المحددة كالآتي :
(1) رسم التخليص : رسم رسائل عادية حتى وزن 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2 .
أكثر وب 1.000 غرام 2,00 دج
(2) رسم التوصية 3,00 دج
(3) رسم التأمين :
الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح 5,00 دج أكثر من 1.000 دج وب 100 دج أو كسر 100 دج .. 0,20 دج
المادة 36
فتح المادةتطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم، على العلب المصرح عنها بقيمة الفقرة 2 التصريح بالقيمة
المادة 37
فتح المادةلا يمكن أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن بعيثة 8.000 دج هذا الحد الاقصى هو 3.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليس لها قيمة ذاتية .
الفصل الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 38
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1977 •
المادة 39
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم وخاصة الواردة منها في المرسوم رقم 71 166 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية التابعة للنظام الداخلى المعدل بموجب المرسوم رقم 74 – 238 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 .
الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55
المادة 40
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-59
« تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا المرسوم ولاسيما الواردة منها في المرسوم رقم 76-210 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-59
مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.