مرسوم رقم 76 211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي . 55
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع أنواع الطرود البريدية
القسم الاول — الرسوم الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةتخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في في حدود التراب الوطني الجزائرى الى الرسوم الرئيسية الآتية :
الى غاية 3 كيلوغرام 4,00 دج أكثر من 3 كيلوغرام حتى 5 كيلوغرام 6,00 دج بعد الارسال :
طلب بريدي .... رسم رسالة مضمونة الوصول وزنها 20 غرام •
- طلب برقي ...... رسم اشعار مصلحى برقى مع أو بدون جواب مدفوع الاجر • الفقرة الثانية رسوم اضافية محصلة من قبل مكتب الوصول
المادة 5
فتح المادةتخضع عملية اعادة التغليف طرد بريدي الى رسم يساوى 1,60 دج
المادة 6
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المسلمة في محل الاقامة من طرف الادارة الى رسم يساوى 2,50 دج عن كل طرد يحصل هذا الرسم حسب عدد مرات تقديم الطرد في محل الاقامة 6 ومع ذلك فان طرود التوزيع السريع لا يدفع عنها رسم الا اذا قدمت أكثر من مرة في محل الاقامة .
المادة 7
فتح المادةيدفع عن الطرود البريدية المودعة حيز الانتظار لسبب ما الى تحصيل أجرة الخزن المحددة كالآتي :
من اليوم الاول الى غاية اليوم الخامس ....... مجانا ابتداء من اليوم 6 ، بيوم غير مجزء وبالطرد 0,80 دج حد أقصى للتحصيل 32,00 دج
المادة 8
فتح المادةتخضع الشكايات المتعلقة بطرد بريدي أو باسترجاع الرسم المودع في مكتب الوصول الى رسوم وشروط محددة في المادة 3
المادة 9
فتح المادةتخضع الطرود البريدية الموجهة الى البريد أكثر من 5 كيلوغرام حتى 10 كيلوغرام 10,00 دج المحفوظ لرسم يساوى 0,60 دج للطرد .
أكثر من 10 كيلوغرام حتى 15 كيلوغرام 15,00 دج أكثر من 15 كيلوغرام حتى 20 كيلوغرام 20,00 دج
الفصل الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى رسوم اضافية محصلة في مكتب الايداع
المادة 2
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام الذي يحصل من المرسل ب 150 دج ..
المادة 3
فتح المادةان الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام يترتب عنها رسم يساوى 3,00 دج تطبق هذه الاحكام ايضا على الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية المرسلة مقابل تسديد ويمكن ان يسترجع هذا الرسم | اذا ظهر ان هناك خطأ مصلحى
المادة 4
فتح المادةان طلبات سحب أو تصحيح عنوان الطرود البريدية يترتب عنها تحصيل الرسوم الآتية على كل طلب :
- قبل الارسال مجانا .
الفصل الثاني رسوم مطبقة على بعض أنواع الطرود البريدية القسم الاول رسوم تطبق على الطرود البريدية مع قيمة مصرح بها ومقابل تسديد الفقرة الاولى طرود بريدية مع قيمة مصرح بها
المادة 10
فتح المادةتخضع الطرود البريدية مع التصريح بالقيمة الى الرسوم التالية : 1 (1) رسم النقل نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن
(2) رسوم التأمين حتى 1000 دج 5,00 دج أكثر من 1000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 دج 0,20 دج 56 الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةلا يمكن في جميع الحالات ان يتجاوز الحد الاقصى للتصريح بالقيمة 80000 دج الفقرة الثانية طرود بريدية مقابل التسديد
المادة 12
فتح المادةتخضع الطرود البريدية مقابل تسديد الى الرسوم الآتية :
1) رسم النقل نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن رسم ثابت للتسديد ...... 1,30 دج
(2) رسم ثابت للتسديد 000 . 1,30 دج
المادة 13
فتح المادةلا يمكن في كل الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى لطرد مقابل تسديد 50000 دج
المادة 14
فتح المادةتخضع طلبات الغاء أو زيادة أو تخفيض مبلغ التسديد المقدمة من المرسل الى التحصيل عن كل طلب للرسوم المبينة في المادة 4 .
القسم الثاني — رسوم تطبق على طرود سهلة الكسر ومستعجلة الفقرة الأولى طرود سهلة الكسر
المادة 15
فتح المادةتخضع الطرود السهلة الكسر الى زيادة عن الرسوم الرئيسية المطبقة على الطرود البريدية العادية الى رسم اضافي يساوى 50 % من الرسوم الرئيسية يجبر الرسم الاجمالي الى النصف العشرى الاعلى اذا اقتضى الامر الفقرة الثانية طرود مستعجلة
المادة 16
فتح المادةيحدد الرسم الذى يحصل على الطرود الموزعة باستعجال ب 4,00 دج
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةان الضياع الجزئى أو الكلى أو التلف لطرد بريدي يعطى المرسل أو المرسل اليه في حالة عدم وجود المرسل، الحق في تعويض مطابق لهذه القيمة الحقيقية لهذا الضياع أو التلف، اما اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ أو اهمال للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه من المرسل أو متأت من طبيعة المادة، فان الضرر غير المباشر أو الارباح غير المتحققة لا تؤخذ بعين الاعتبار وذلك باستثناء حالة القوة القاهرة الا انه لا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض في أي حال من الاحوال :
بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 64,50 دج عن كل طرد حتى 5 كلغ ، 96,80 دج عن كل طرد أكثر من 5 حتى 10 كلغ ، 129,00 دج عن كل طرد أكثر من 10 حتى 13 كلغ ، 161,30 دج عن كل طرد أكثر من 15 كلغ حتى 20 كلغ
(2) بالنسبة للطرود مع قيمة مصرحة : مبلغ هذه القيمة ..
المادة 18
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير 1977
المادة 19
فتح المادةتلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 71-145 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الطرود البريدية في النظام الداخلي .
المادة 20
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة -
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-60
« تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 76-211 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-60
مرسوم رقم 83-60 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 282
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.