مرسوم رئاسي رقم 09-298 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره مائة وثلاثة وستون مليونا وأربعة وستون ألفا ومائتا دينار 163.064.200( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخ صص لميزاني ةسنة 2009 اع ت ماد قدره مائة وثلاثة وستون مليونا وأربعة وستون ألفا ومائتا دينار 163.064.200( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الفرع الأول، "فرع وحيد"، الفرع الجزئي الأول "المصالح المركزية"، العنوان الرابع، "التدخلات العمومية"، القسم الرابع، "النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات" وفي الباب رقم 44-02 "مساهمة الدولة للديوان الوطني للحج والعمرة". 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزير الشؤون الديني ة والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 09-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.