مرسوم رئاسي رقم 09-300 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على عقود است غلال المح روق ات المب رم ة بم دي ن ة الجزائ ر في 15 ي ول ي و سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 2009 بين الوك الة الوطن ي ة لت ثم ين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ تطبيقا للمادتين 103-2 و 105-2 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، على مساحات استغلال مكامن المحروقات الآتية :
- " تيمدراتين - الخزان الديفوني ف 2 - ف "6 ويغطي مساحة قدرها 46,16 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- " تيم دراتين شرق - الخ زان الديف وني ف 2 - ف "6 ويغطي مساحة قدرها 50,17 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- " أسكارين - الخزان الديفوني ف "6 ويغطي مساحة قدرها 156,27 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- " قلتة - الخزان الديفوني ف 2 - ف "6 ويغطي مساحة قدرها 162,28 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- " عشب - الخزان الديفوني ف "6 ويغطي مساحة قدرها 45,19 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- " عشب غرب - الخزان الديفوني ف "6 ويغطي مساحة قدرها 108,43 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.