مرسوم رئاسيّ رقم 09-271 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بال خدم ات الجوي ة بين حكوم ة الجمه وري ة الج زائري ة ال ديمقراطي ة ال شعبي ة وحك وم ةفي درالية روسيا، الموقع بموسكو في 19 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكوم ة الجمهورية الجزائرية ال ديمقراطية الشعبية وحك وم ة فيدرالية روسيا، الموقع بموسكو في 19 فبراير سنة 2008، وينش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق يتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة فيدرالية روسيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة فيدرالية روسيا، المشار إليهما بموجب هدا الاتفاق بالطرفين،
- أخذا بعين الاعتبار أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة فيدرالية روسيا هما طرفان في اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في السابع من شهر ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما في عقد اتفاق لغرض إقامة خدمات جوية بين و ما وراء إقليمي البلدين، اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى تعاريف
1 . تع ني العبارات المس تعملة في ه ذا الاتفاق ما يأتي :
أ) "اتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أي ملحق و أي تعديل معتمد طبقا للمادة 90 من هذه الاتفاقية ما دامت هذه الملاحق و التعديلات قد دخلت حيز التطبيق بالنسبة للطرفين و أي تعديل للاتفاقية معتمد طبقا للمادة 94 من هذه الاتفاقية، تصادق عليه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا،
ب) "سلطات الطيران " بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - وزارة النقل أو أي شخص أو هيئة مخولة للقيام بالمهام الموكلة حاليا للوزارة المعنية، و بالنسبة لفيدرالية روسيا - وزارة النقل لفيدرالية روسيا - أو أي شخص أو هيئة مخولة للقيام بالمهام الموكلة حاليا للوزارة المعنية،
ج) "شركة النقل الجوي المعينة" شركة النقل الجوي التي تم تعيينها والترخيص لها طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق،
د) "الإقليم" - بالنسبة للدولة - مناطق اليابسة والمياه الداخلية والمياه الإقليمية والمجال الجوي الذي يعلوها الخاضعة لسيادة هذه الدولة،
ه ) "التعريفة" الأسعار التي تدفع مقابل نقل المسافرين والأمتعة والشحن و شروط الوكالة وغيرها من الخدمات الإضافية التي تطبق على أساسها هذه الأسعار، وباستثناء أجور وشروط نقل البريد،
و) "الخدمة الجوية" "الخدمة الجوية الدولية "
"شركة النقل الجوي " و "التوقف لأغراض غير تجارية"
لها المعاني الموضحة لكل منها على التوالي في المادة 96 من الاتفاقية.
2 . يعتبر الملحق لهذا الاتفاق جزء لا يتجزأ منه. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةمنح الحقوق
1 . كل طرف يمنح للطرف الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق قصد إقامة واستغلال خدمة جوية دولية على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق ( والمسماة فيما يأتي "الخدمات المتفق عليها" و "الطرق المحددة"
على التوالي .)
2 . طبقا للأحكام الواردة في ملحق هذا الاتفاق، تتمتع شركات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف عند استغلالها خدمة جوية دولية على طريق محدد بالحقوق التالية :
أ ) - التحليق عبر إقليم دولة الطرف الآخر دون هبوط،
ب) - التوقف في إقليم دولة الطرف الآخر لأغراض غير تجارية،
ج) - لشركات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف الحق في التوقف في إقليم دولة الطرف الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في ملحق هذا الاتفاق لغرض أخذ و/أو إنزال الركاب والشحن و البريد في إطار الحركة الجوية الدولية.
3 . لا يوجد في الفقرة 2 من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح شركة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين حق أخذ الركاب والشحن و البريد منقولة مقابل إيجار أو أجر، بين نقاط موجودة في إقليم دولة الطرف الآخر.
4 . يتم الاتفاق بين شركات النقل الجوي المعيَنة على المسائل التقنية و التجارية المتعلقة باستغلال الطائرات و نقل الركاب والشحن و البريد للخدمات المتفق عليها، وعند الضرورة تخضع هذه المسائل للموافقة من طرف سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين.
المادة 3
فتح المادةالتعيين و الترخيص
1 . لكل طرف الحق في تعيين كتابيا للطرف الآخر شركات النقل الجوي لغرض استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
2 . عند استلام الإشعار بأن الطرف قد عيَن شركات النقل الجوي، ينبغي على الطرف الآخر و بدون تأخير، طبقا لأحكام الفقرة 3 والفقرة 4 من هذه المادة، أن يمنح لكل شركة نقل جوي معيَنة رخصة الاستغلال الملائمة.
3 . يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين قبل منح رخصة الاستغلال أن تطلب من شركة النقل الجوي المعينة من الطرف الآخر إثبات أنه تتوفر لديها الشروط المفروضة بموجب القوانين المطبقة عادة وبصفة معقولة من قبلها طبقا لأحكام الاتفاقية لاستغلال خدمات جوية دولية.
4 . لكل طرف الحق في رفض منح رخصة الاستغلال المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة أو فرض شروط يراها ضرورية لممارسة شركة النقل الجوي للحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق، في أية حالة لا يكون فيها هذا الطرف مقتنعا بأن جزءا هاما من الملكية و المراقبة الفعلية لهذه الشركة المعينة تابع للطرف الذي عينها أو في يد رعايا دولته.
5 . عندما يتم الترخيص لشركة النقل الجوي المعيَنة، يجوز لها أن تبدأ في استغلال الخدمات المتفق عليها شريطة أن تقوم سلطات الطيران التابعة للطرفين بالموافقة على البرنامج المتفق عليه من قبل شركات النقل الجوي المعيَنة و على التعريفات التي يتم تحديدها طبقا لأحكام المادة 11 من هذا الاتفاق والسارية المفعول فيما يخص هذه الخدمة.
المادة 4
فتح المادةرفض أو إلغاء رخصة الاستغلال
1 . لكل طرف الحق في رفض رخصة الاستغلال أو وقف ممارسة الحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق لشركة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق و ذلك في الحالات التالية :
أ) إذا كان الطرف غير مقتنع بأن جزءا هاما من الملكية و المراقبة الفعلية لهذه الشركة المعيَنة تابع للطرف الذي عينها أو في يد رعايا دولته، أو
ب) عدم تطبيق شركة النقل الجوي المعيَنة للقوانين السارية المفعول لدى الطرف الذي منح هذه الحقوق، أو
ج) عدم قيام شركة النقل الجوي المعيَنة بتطبيق الشروط المقررة في هذا الاتفاق.
2 . ما لم يكن من الضروري إلغاء تعليق أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بشكل فوري لتفادي مخالفات جدي دة للقوانين، فإنه لا يمكن ممارسة هذه الحقوق إلا بعد التشاور مع سلطات الطيران التابعة للطرف الآخر. ويمكن لهذه المشاورات أن تبدأ في أقرب وقت ممكن من تاريخ الطلب. 23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 5
فتح المادةتطبيق القوانين والأنظمة
1 . تطبق قوانين دولة أحد الطرفين والمتعلقة بدخول الطائرات الني تقوم بخدمات جوية دولية إلى إقليمه أو الإقامة فيه أو مغادرته، أو باستغلال و ملاحة هذه الطائرات أثناء تواجدها في إقليمه، على الطائرات التابعة لشركة النقل الجوي المعيَنة من قبل الطرف الآخر.
2 . إن قوانين دولة أحد الطرفين الخاصة بدخول وإقامة أو مغادرة المسافرين والطاقم والشحن و البريد لإقليم دولته، وكذا القوانين المتعلقة بجوازات السفر والجمارك والعملة والإجراءات الصحية، تطبق على المسافرين والطاقم والشحن والبريد المحمولين على متن طائرة شركة النقل الجوي المعيّنة من قبل الطرف الآخر أثناء تواجدها داخل إقليم دولة الطرف الأول.
المادة 6
فتح المادةالاعتراف بالشهادات و الرخص
1 . يعترف الطرف الآخر بصلاحية شهادات الملاحة وشهادات الكفاءة والرخص الصادرة أو المعتمدة من أحد الطرفين والتي تكون سارية المفعول لغرض استغلال الخدمات المتفق عليها.
2 . غير أنه يحتفظ كل طرف بحق الرفض أو عدم الاعتراف لغرض التحليق فوق إقليم دولته، بشهادات الكفاءة والرخص الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف الآخر أو أية دولة أخرى.
المادة 7
فتح المادةحقوق الاستعمال تسدد حقوق ورسوم استعمال المطار بما فيه منشآته وتجهيزاته التقنية و خدمات أخرى. وكذا حقوق استعمال منشآت الملاحة الجوية و منشآت وخدمات الاتصال طبقا للنسب والتعريفات التي حددها كل طرف في إقليم دولته طبقا للاتفاقية.
المادة 8
فتح المادةالعبور المباشر يخضع المسافرون و الأمتعة و الشحن في حالة العبورالمباشر لإقليم دولة أحد الطرفين دون مغادرة منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض، باستثناء الإجراءات الأمنية ضد أعمال العنف أو القرصنة الجوية، وكذا نقل المخدرات و المواد المهلوسة، إلى مراقبة مبسطة لا أكثر. و تكون الأمتعة و الشحن في حالة العبور المباشر معفاة من الرسوم و الحقوق الجمركية والأتاوى.
المادة 9
فتح المادةالمبادئ التي تحكم استغلال الخدمات المتفق عليها
1 . تتمتع شركات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين بفرص عادلة ومتساوية لاستغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليم دولتيهما.
2 . أثناء استغلال الخدمات المتفق عليها، ينبغي على شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة لكل طرف أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة للطرف الآخر، بحيث لا تتأثر الخدمات التي تقدمها هذه الشركات الأخيرة على كل أو أي جزء من نفس الطرق.
3 . ينبغي أن ترتبط الخدمات المتفق عليها والتي تقدمها شركات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين بمتطلبات نقل الزبائن على الطرق المحددة، و يجب على كل شركة نقل جوي معيَنة أن يكون هدفها الأولي هو توفير، حسب معامل حمولة معقول، حمولة ملائمة لمواجهة المتطلبات الحالية و المتوقعة بصفة معقولة لنقل المسافرين والشحن والبريد بين إقليمي دولتيهما.
4 . عندما تكون الخدمات الجوية التي توفرها شركات النقل الجوي المعي ّنة التابعة لأحد الطرفين بين نقاط على إقليم دولة الطرف الآخر و نقاط في بلدان أخرى، ينبغي أن تحدد الحمولة الممنوحة طبقا للمبادئ العامة بحيث تكون الحمولة مرتبطة بمتطلبات :
أ ) نشاط الحركة الجوية بين بلد الانطلاق و بلد الوصول،
ب) نشاط الحركة الجوية للمنطقة التي تمر بها الخدمات المتفق عليها أخذا بعين الاعتبار النقل الجوي الداخلي، و
ج ) عمليات الاستغلال المباشرة لشركة النقل الجوي.
المادة 10
فتح المادةالرسوم الجمركية
1 . إن الطائرات المستغلة على الخدمات المتفق عليها من طرف شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة لأحد الطرفين و كذا تجهيزاتها العادية وقطع الغيار والت موين بالوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما فيها الأكل والمشروبات و التبغ ) على متن الطائرة، ينبغي، عند وصولها إلى إقليم دولة الطرف الآخر أن تكون معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والحقوق والأتاوى المماثلة الأخرى، بشرط أن تظل هذه التجهيزات وقطع الغيار والتموين والمؤن على متن الطائرة إلى غاية إعادة تصديرها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 . تعفى كذلك من الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف والمصاريف المماثلة الأخرى :
أ ) مؤن الطائرة المحمولة على متنها في إقليم دولة أحد الطرفين في حدود ما تتفق عليه سلطات ذلك الطرف و المخصصة للاستعمال على متن الطائرة المستغلة على الخدمات المتفق عليها من طرف شركة النقل الجوي التابعة للطرف الآخر.
ب) تجهيزات و قطع الغيار المستوردة إلى إقليم دولة أحد الطرفين قصد الصيانة التقنية أو تصليح الطائرة التي تستغل في الخدمات المتفق عليها من قبل شركة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر.
ج) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة للاستعمال في استغلال الخدمات المتفق عليها من طرف طائرة شركة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر، إذا كانت مؤن الطائرة تلك تستعمل على جزء من الطريق داخل إقليم دولة الطرف الآخر الذي شحنت فيه.
د) الوثائق الضرورية التي تحمل رمز شركة النقل الجوي والتي تستعملها شركات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر بما فيها تذاكر السفر وفاتورات الشحن المستوردة أو التي هي في حالة استيراد من قبل شركة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين إلى إقليم دولة الطرف الآخر في إطار استغلال الخدمات المتفق عليها.
3 . يمنع استعمال المواد و المؤونة وقطع الغيار وكذا الوثائق المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة لأغراض غير تلك المشار إليها مباشرة في هذه الفقرة.
إن المواد المشار إليها أعلاه يمكن طلب إيداعها تحت إشراف أو مراقبة السلطات الجمركية طبقا للقوانين الداخلية الخاصة بالطرفين.
4 . لا يمكن إنزال الأجهزة العادية للطائرة والمعدات والإمدادات وقطع الغيار المحفوظة على متن طائرة تستغل من قبل شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة لأحد الطرفين على الخدمات المتفق عليها في إقليم دولة الطرف الآخر إلاّ بموافقة السلطات الجمركية لهذا الطرف. و في هذه الحالة، يمكن إيداعها تحت مراقبة هذه السلطات إلى غاية إعادة تصديرها أو التصرف فيها طبقا للقوانين الجمركية.
5 . تسدد تكاليف الخدمات المقدمة للتخزين والرسوم الجمركية طبقا للقوانين الداخلية الخاصة بالطرفين.
المادة 11
فتح المادةالتعريفات
1 . تحدد التعريفات الخاصة بأية خدمة متفق عليها حسب مستويات معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل ذات الصلة، بما فيها تكلفة الاستغلال والربح المعقول وخصوصيات شركة النقل الجوي والتعريفات التي تطبقها شركات النقل الجوي الأخرى على أي جزء من الطريق المحدد. ويكون تحديد هده التعريفات طبقا للأحكام التالية من هذه المادة.
2 . تتم الموافقة، إن أمكن ذلك، على التعريفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة و كذا على نسب عمولة الوكالة المعمول بها لدى الطرفين، أخذا بعين الاعتبار كل خط من الطرق المحددة بين شركات النقل الجوي المعيَنة، بالتشاور مع شركات النقل الجوي الأخرى المستغلة لكل أو لجزء من هذا الطريق.
3 . إذا تعذر على شركات النقل الجوي المعيَنة الموافقة على أي من هذه التعريفات أو لسبب أو لآخر تعذرت الموافقة على تعريفة طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران التابعة للطرفين أن تسعى إلى تحديد التعريفة باتفاق بينهما.
4 . تدخل التعريفات حيز التطبيق بعد الموافقة عليها من قبل سلطات الطيران لكلا الطرفين.
5 . وتبقى التعريفات المحددة طبقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول إلى غاية تحديد تعريفات جديدة.
المادة 12
فتح المادةتحويل فائض الإيرادات
1 . يمنح كل طرف، على أساس المعاملة بالمثل، لشركات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات على النفقات المتحصل عليه من قبل هذه الشركات في إطار استغلال الخدمات الجوية الدولية.
يتم هذا التحويل بالعملة الصعبة حسب سعر الصرف الرسمي المعمول به عند تاريخ التحويل وطبقا للقوانين المالية الخاصة بدولة الطرف التي يتم التحويل في إقليمها.
2 . لا تؤثر أحكام هذه المادة على المسائل الضريبية التي هي موضوع اتفاق آخر بين الطرفين.
المادة 13
فتح المادةتمثيل شركة النقل الجوي و بيع الخدمة
1 . لغرض ضمان تشغيل الخدمات المتفق عليها، يمنح لشركة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين الحق في إقامة في إقليم دولة الطرف الآخر ممثليات لها تضم الموظفين الإداريين والتجاريين والتقنيين الضروريين .
2 . يمكن أن يكون الموظفون المشار إليهم أعلاه من رعايا دولتي الطرفين أو من بلدان أخرى بالتنسيق مع السلطات المختصة للطرفين. 23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م
3 . يمنح لشركة النقل الجوي المعيَنة التابعة لأحد الطرفين الحق في أن تبيع بنفسها خدمة النقل باستعمال وثائق النقل الخاصة بها في إقليم دولة الطرف الآخر طبقا لقوانين وتنظيمات هذه الدولة.
ويمكن لمثل هذا البيع أن يتم مباشرة في ممثليات شركات النقل الجوي المعينة أو من خلال وكلاء معتمدين حائزين على الرخص الملائمة لتقديم مثل هذه الخدمة.
المادة 14
فتح المادةأمن الطيران
1 . طبقا للحقوق و الواجبات المنصوص عليها في القانون الدولي، يجدد الطرفان التزامهما إزاء بعضها البعض بحماية أمن الطيران المدني من عمليات التدخل غير المشروع و يشكل ذلك جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق. و دون تحديد عمومية الحقوق و الواجبات الخاصة بهما في إطار القانون الدولي، ينبغي على الطرفين التصرف، على وجه الخصوص طبقا لأحكام الاتفاقية الخاصة بالاعتداءات وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات والموقّعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 واتفاقية الحجز غير المشروع للطائرات والموقّعة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970 واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 وبروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقّع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988 وأحكام الاتفاقات الثنائية السارية المفعول بين الطرفين وكذا الاتفاقات التي سيتم التوقيع عليها لاحقا.
2 . يقدم الطرفان، عند الطلب، كل المساعدة الضرورية لبعضها البعض قصد تفادي أعمال الحجز غير المشروع للطائرات المدنية والأعمال الأخرى غير المشروعة المرتكبة ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية وأي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.
3 . ينبغي على الطرفين التصرف وفقا لأحكام الطيران ومتطلباته التقنية التي نصت عليها المنظمة الدولية للطيران المدني والمعينة كملاحق للاتفاقية، بحيث تطبق هذه الأحكام والمتطلبات على الطرفين.
ويطلب الطرفان من مستغلي الطائرات المسجلة لديهما أو من مستغلي الطائرات الذين لهم نشاط تجاري رئيسي أو إقامة دائمة في إقليمي الطرفين و مستغلّي المطارات الدولية في إقليمي دولتيهما أن يتصرفوا طبقا لأحكام أمن الطيران.
4 . يمكن لكل طرف أن يطلب من مستغلي الطائرات الامتثال إلى أحكام ومتطلبات أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة والخاصة بالدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر أو مغادرته أو التواجد فيه.
5 . على كل طرف أن يولي عناية خاصة لأي طلب يقدم من الطرف الآخر ويتعلق باتخاذ إجراءات أمنية معقولة لمواجهة أي تهديد خاص.
6 . في حالة وقوع أو تهديد بوقوع حادث حجز غير مشروع لطائرة مدنية أو أعمال أخرى غير مشروعة ضد أمن هذه الطائرة أوركابها أو طاقمها أو المطارات أو منشآت الملاحة الجوية، ينبغي على الطرفين تقديم المساعدة لبعضها البعض بتسهيل الاتصالات والإجراءات الملائمة الأخرى المخصصة لوضع حد فوري وأمن لهذا الحادث أو التهديد.
المادة 15
فتح المادةسلامة الطيران
1 . يمكن لكل طرف طلب إجراء مشاورات، في أي وقت، فيما يتعلق بمقاييس السلامة التي يطبقها الطرف الآخر في مجالات متعلقة بمنشآت الملاحة الجوية و طاقم الرحلة والطائرة وتشغيل الطائرة. و ينبغي أن تجرى هذه المشاورات في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ استلام هذا الطلب.
2 . إذا وجد أحد الطرفين، بعد هذه المشاورات، أن الطرف الآخر لا يتَبع أو يطبق فعليّا مقاييس السلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تتوافق مع المقاييس التي تم إعدادها في ذلك الوقت طبقا للاتفاقية، فإنّه يجب إعلام الطرف الآخر بمثل هذه النتائج و بالإجراءات الضرورية للالتزام بمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني، وعليه يتخذ الطرف الآخر الإجراء التصحيحي الملائم في غضون الفترة المتفق عليها.
3 . تطبيقا للمادة 16 من الاتفاقية، يتم الاتفاق كذلك على أن أيّ طائرة تستغل من طرف أو باسم شركة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين المستغلة لخدمة من أو إلى إقليم دولة الطرف الآخر، يمكن، عند وجودها في إقليم دولة الطرف الآخر، أن تخضع للتفتيش من قبل ممثلي الطرف الآخر المرخّص لهم، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير غير معقول في استغلال الطائرة. وبغض النظر عن الالتزامات المشار إليها في المادة 33 من الاتفاقية، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التأكّد من صلاحية وثائق الطائرة و رخص طاقمها و التأكد من أنّ أجهزة الطائرة و حالتها مطابقة للمقاييس المعدَة آنذاك تطبيقا للاتفاقية.
4 . عندما يقتضي الأمر اللجوء إلى إجراء عاجل لضمان سلامة استغلال شركة النقل الجوي، يحتفظ كل 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة طرف بحقه في التعليق الفوري أو تغيير رخصة الاستغلال لشركة أو شركات النقل الجوي التابعة للطرف الآخر.
5 . يتم إيقاف كل إجراء يتخذه أحد الطرفين طبقا للفقرة 4 أعلاه عند زوال السبب الذي استوجبه.
6 . استنادا إلى الفقرة 2 أعلاه، و إذا ما تبين أن أيا من الطرفين ما يزال غير ملتزم بمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني عند نفاذ الفترة المتفق عليها، ينبغي إعلام الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني. و ينبغي إعلام هذا الأخير في حالة التوصل إلى تسوية مرضية للوضع.
المادة 16
فتح المادةالمشاورات ينبغي، من حين لآخر، إجراء مشاورات بين سلطات الطيران التابعة للطرف الآخر قصد ضمان التعاون الوطيد في كل المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
المادة 17
فتح المادةتوفير الإحصائيات ينبغي لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين أن تقدم لسلطات الطيران التابعة للطرف الآخر، عند الطلب، الإحصائيات أو المعلومات الأخرى المتعلقة بالحركة الجوية للخدمات المتفق عليها.
المادة 18
فتح المادةتسوية الخلافات
1 . في حالة وجود أي خلاف بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتعين على الطرفين أولا محاولة تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات بين سلطات الطيران التابعة للطرفين.
2 . في حالة عدم توصل سلطات الطيران التابعة للطرفين إلى اتفاق، تتم تسوية الخلاف عن طريق القنوات الدبلوماسية.
3 . في حالة عدم التوصل إلى حل للخلاف عن طريق الوسائل المذكورة أعلاه، ينبغي و بطلب من أحد الطرفين إحالة الخلاف للبت فيه إلى هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة (3) أعضاء، يعين الطرفان اثنين منهما ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث.
4 . ينبغي على كل طرف تعيين محكم في غضون ستين (60) يوما من تاريخ استلام أحد الطرفين إشعارا من الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية يطلب فيه تسوية الخلاف عن طريق التحكيم ويعين المحكم الثالث في غضون ستين (60) يوما آخر وفي حالة فشل أحد الطرفين في تعيين محكم في غضون الفترة المحددة أو في حالة عدم تعيين المحكم الثالث في غضون الفترة المحددة، يمكن لأحد الطرفين الطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بتعيين محكم أو محكمين حسب ما تقتضيه الحالة.
5 . ينبغي أن يكون المحكم الثالث المعيَن طبقا للفقرتين 3 و 4 من هذه المادة من رعايا دولة أخرى و أن يكون رئيسا لهيئة التحكيم. وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين أو منع من القيام بمهمته، يجب على نائب رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الذي ينوب عنه القيام بالتعيينات الضرورية.
6 . ينبغي أن تتوصل هيئة التحكيم لقرار بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار ملزما للطرفين.
ويتحمل كل طرف مصاريف العضو التابع له وممثله في إجراءات التحكيم. يتحمل الطرفان مناصفة تكاليف الرئيس والمصاريف الأخرى. وفي جميع الأحوال، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات الخاصة بها.
المادة 19
فتح المادةتعديل الاتفاق
1 . إذا ارتأى أي من الطرفين أنه من المرغوب فيه تعديل بنود هذا الاتفاق و ملحقه، يمكنه طلب مشاورات بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين تتعلق بالتعديل المقترح وينبغي أن تبدأ هذه المشاورات في غضون مدة ستين (60) يوما من تاريخ الطلب، ما لم تتفق سلطات الطيران التابعة للطرفين على تمديد هذه المدّة.
2 . تدخل التعديلات التي تطرأ على هذا الاتفاق حيَز التنفيذ عند تأكيدها عن طريق تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
3 . يمكن إدخال تعديلات على ملحق هذا الاتفاق باتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين.
المادة 20
فتح المادةتسجيل الاتفاق يسجل هذا الاتفاق وأي تعديلات تطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.
المادة 21
فتح المادةإنهاء الاتفاق يجوز لأي من الطرفين أن يخطر الطرف الآخر، في أي وقت، بقرار إنهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق إثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار، ما لم يتم سحب الإخطار بإنهائه باتفاق مشترك قبل انقضاء هذه المدة.
في حالة عدم اعتراف الطرف الآخر باستلامه للإخطار، فيعتبر أنه تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر
(14) يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإخطار.
المادة 22
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر إخطار كتابي والذي يؤكد إتمام الطرفين إجراءاتهما الداخلية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
ابتداء من اليوم الذي يدخل فيه هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يلغى اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديم قراط ية الشعبية و حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقَع بالجزائر في أول يونيو سنة 1966 مع كل الإضافات والملاحق والتعديلات الخاصة بهذا الاتفاق، فيما يخص العلاقات القائمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا.
حرر بموسكو في 19 فبراير سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
نقاط الانطلاق نقاط وسطية نقاط في الجمهورية الجزائرية يتم الاتفاق عليها لاحقا الديمقراطية الشعبية
ب ) يحق لشركات النقل الجوي المعيَنة و التابعة مبرمجة في الاتجاهين على الطرق المحددة التالية :
نقاط الانطلاق نقاط وسطية نقاط في فيدرالية روسيا نقاط الاتفاق عليها لاحقا
2 . ملاحظات
1 ) تكون النقاط الوسطية و النقاط فيما وراء إقليمي الطرفين موضوع اتفاق بين سلطات الطيران للطرفين. و يمكن لشركات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين أن تلغي النقاط الوسطية و النقاط فيما وراء حسب خيارها.
2 ) يكون حق تحديد نقاط الانطلاق و نقاط الوصول في إقليمي الطرفين و كذا النقاط الوسطية والنقاط فيما وراء موضوع اتفاق منفصل بين سلطات الطيران التابعة للطرفين.
وفي حالة الاختلاف في التفسير، يطبق النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية فيدرالية روسيا الديمقراطية الشعبية إيغور ليفتين محمّد مغلاوي وزير النقل وزير النقل ملحق الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة فيدرالية روسيا
1 . جدول الطرق
أ ) يحق لشركات النقل الجوي المعيَنة و التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تقوم باستغلال خدمات جوية دولية مبرمجة في الاتجاهين على الطرق المحددة التالية :
نقاط الوصول نقاط فيما وراء موسكو نقاط أخرى * يتم الاتفاق عليها لاحقا لفيدرالية روسيا أن تقوم باستغلال خدمات جوية دولية نقاط الوصول نقاط فيما وراء الجزائر نقاط أخرى * يتم الاتفاق عليها لاحقا
3 ) يكون حق شركات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين لنقل المسافرين والشحن و البريد بين نقاط في إقليم الطرف الآخر و نقاط في إقليم بلد ثالث ( ممارسة حق الحرية الخامسة للنقل )، محل اتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين.
4 ) يكون كل استغلال عبر شبكات الطريق الجوي العابر لسيبيريا والعابرة للقطب الشمالي والعابرة لآسيا في المجال الجوي لفيدرالية روسيا، موضوع اتفاق منفصل بين سلطات الطيران للطرفين. * تكون النقاط الأخرى محل اتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين.
5 ) يتم القيام برحلات الشارتر والرحلات الاضافية و الغير المبرمجة بناءا على طلب مسبق لشركات النقل الجوي المعينة ويقدم لسلطات الطيران خلال مائة و عشرين ساعة ( 120 ) على الأقل من قبل الانطلاق باستثناء نهاية الأسبوع و العطل.
6 ) على خدمات الشارتر أن لا تعيق الرحلات المبرمجة على الطرق المتفق عليها، و في هذا الصدد، فإن استغلال خدمات الشارتر هذه ينبغي أن تنسَق مع شركات النقل الجوي المعيَنة لاستغلال الخدمات المبرمجة على هذا الطريق.
يجب استغلال خدمات الشارتر طبقا للتشريعات الوطنية لدولة كل طرف.
7 ) يجوز لشركات النقل الجوي المعيَنة التابعة لأحد الطرفين و التي تستغل رحلات على الخدمات 13 سبتمبر سنة 2009 م المتفق عليها إبرام اتفاقات تجارية بما فيه، دون الحصر، "ا لمجال - المحجوز" و " تقاسم الرموز" مع شركات النقل الجوي المعيَنة التابعة للطرف الآخر. ينبغي على سلطات الطيران التابعة للطرفين أن توافق على مثل هذه الاتفاقات. تكون الاتفاقات المماثلة مع شركات النقل الجوي التابعة لبلد ثالث موضوع اتفاق منفصل بين سلطات الطيران التابعة للطرفين.
8 ) يجب أن يكون استغلال الخدمات الجوية باستعمال طائرات "مؤجرة بالطاقم" موضوع رخصة صادرة عن الطرف الآخر.
9 ) يجوز لشركات النقل الجوي المعيَنة و التابعة للطرفين القيام باستغلال باستعمال أي نوع من طائ رات ن قل ال رك اب ذات سع ة أق ل من 500 مقعد.
أوامر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.