قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجازات في الاعلام الآلي في تبسة. 1434 قرار 1404 وزاري الموافق مشترك اول غشت مؤرخ في سنة 4 1984 ذي يحدد القعدة شروط عام الالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات ومدة التكوين فيها. 1435
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 ابريل سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للدراسات والانجازات في الاعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة الدراسات والانجازات في الاعلام الآلي في ولاية تبسة وتدعى في صلب النص المقاولة».
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة فى تبسة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية القيام بالدراسات والانجازات في الاعلام الآلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس القاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984.
وزير الداخلية وزير التخطيط والتهيئة والجماعات المحلية العمرانية محمد يعلى على أو بوزار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدد شروط الالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات ومدة التكوين فيها. mi ان الوزير الاول ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الاحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ فى 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات لاات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائق العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل
- - وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفي المتمرنين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين في المواصلات 1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-234 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1963 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين في المواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 68-235 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمراقبين في المواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 68-236 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين في المواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل، والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون في الادارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار شروط الالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات ومدة التكوين فيها.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزون ما يأتي :
- مستوى السنة الرابعة المتوسطة (شعبة الاعوان التقنيين المتخصصين)،
- شهادة التعليم المتوسط أو مستوى السنة الاولى الثانوية شعبة المراقبين في المواصلات)، مستوى السنة الثالثة الثانوية العلمية، (شعبة المفتشين في المواصلات).
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاعلى للسن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في المسابقة يمضيه المترشح،
- نسخة من شهادة الميلاد
- شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوج بن،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى عاهة تتنافى والوظيفة المترشح لها، -- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل المطلوب أو شهادة مدرسية لآخر سنة الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 دراسية درسها بيان النقط الخاص بآخر السنة الدراسية - التي درسها،
- 6 صور هوية
- شهادة الجنسية الجزائرية نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش - التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير ان اقتضى الامن.
المادة 6
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون للمشاركة فى المسابقة الدخول فرادي أو عن طريق الصحافة .
المادة 7
فتح المادةتشتمل مسابقات الدخول على اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح المترشحون المفتشون :
- اختبار في الرياضيات يطابق البرنامج الملحق بهذا القرار المدة : 3 ساعات، المعامل : 4
- اختبار فى الفيزياء يطابق البرنامج الملحق بهذا القرار المدة : 3 ساعات، المعامل : 4 اختبار في اللغة الفرنسية من مستوى - السنة الثانية الثانوية، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2 وكل نقطة تقل في هذه المواد اد عن 20/5 20/5 يقصى صاحبها، اختبار في اللغة الوطنية يدور حول - موضوع في الثقافة العامة، المدة : ساعة ونصف، وكل نقطة في هذه المادة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
المراقبون المترشحون :
اختبار في الرياضيات يطابق البرنامج - الملحق بهذا القرار، المدة : 3 ساعات، المعامل : 5
- اختبار فى اللغة الفرنسية من مستوى السنة الأولى الثانوية، المدة : ساعتان، المعامل : 2 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، ، اختبار فى اللغة الوطنية يدور حول موضوع - فى الثقافة العامة، المدة : ساعة ونصف، وكل نقطة في هذه المادة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
المترشحون الاعوان التقنيون المتخصصون :
اختبار في الرياضيات يطابق البرنامج - الملحق بهذا القرار، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 اختبار فى اللغة الفرنسية أو اللغة العربية هدفه - تقدير مدى قدرة المترشح على التفكين وقابلية التحرير، في مستوى السنة الرابعة المتوسطة، المدة : ساعتان، المعامل : 2، وكل نقطة تقل في هذه المواد عن 5 من 20 يقصى صاحبها، اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين - يمتحنون باللغة الفرنسية، المدة : ساعة ونصف وكل نقطة تقل في هذه المادة عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
المادة 8
فتح المادةلا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحرزون في الاختبار الكتابي مجموع نقاط تحدده لجنة المسابقة.
المادة و : يتمثل الاختبار الشفوى للشعب الثلاث في حوار من اللجة مدته 15 دقيقة يدور حول موضوعات في الثقافة العامة يطابق حسب كل شعبة المستويات المحددة في المادة 2 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيضبط وزير الداخلية والجماعات المحلية، قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة القبول ويخبر الناجح برسالة شخصية ترسل اليه . 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه المادة II : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه من :
- المدير العام للمواصلات الوطنية أو ممثله رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - مدير المدرسة الوطنية للمواصلات
- مدير الدراسات والتداريب في المدرسة الوطنية للمواصلات مدرسين (2) دائمين
- مو موظف واحد مرسم يمثل السلك المعنى.
المادة 12
فتح المادةيدوم التكوين حسب الآتي : 4 سداسيات = للمفتشين 4 سداسيات = للمراقبين 2 سداسيان = للاعوان التقنيين المتخصصين.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984.
عن وزير الداخلية عن الوزير الاول والجماعات المحلية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد العزيز مضوى العمومية محمد كمال العلمي برنامج الاختبارات الملحق الاول المفتشون الفيزياء :
الطاقة :
مفاهيم العمل والقوة.
الطاقة الحركية، الطاقة الكاملة، حفظ - الطاقة.
الكهرباء الستاتية :
- التكهرب بالاحتكاك مفهوم الشحنة الكهربائية. قانون «كولومب»، مفهوم المجال الكهربائي .
- عمل القوى الكهربائية. مفهوم الكون الكهربائي المكثفات دراسات مكثف مستوى الشحنة - السعة، التجميع.
الكهرباء الحركية :
- التيار الكهربائي - آثارة ، اتجاهه مفاهيم الشدة، قياس التيار، اتجاهه
- الاثر الحراري. قانون «جول»، المقاومة والمقاومة النوعية لمادة ما. قانون - «أوم».
- التيارات المشتقة
- جهاز مقياس الامبير "
- جهاز مقياس الامبير والفولتمتر
- المولدات والمستقبلات تعميم قانون «أوم» : قانون «بويي»»
تجميع المولدات والمستقبلات
- النطاريات والمركمات.
المغنطية :
- دراسة وصفية
- دراسة كمية . المجال الممغنط وتأثيرة
- التزويد وتخلف الآثار المغنطية.
الكهرباء المغنطيسية :
- المجال الممغنط الذي يحدثه التيار المستقيم، الدائرة في مكب ماء الأحد 13 ذو الحجه عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439
- عمل مجال ممغنط في تيار. (قانون لا بلاس»)، مفهوم المد، عمل القوى الكهرومغنطيسية الحث الكهرومغنطيسي التيار المحث،
- -
- قانون «لنز»
الحث الذاتي. قوة الحث الذاتي. - الرياضيات :
الخبر :
معادلات من الدرجة الاولى ذات مجهول - واحد أنظمة المعادلة ذات مجهولين أو ثلاثة - مجاهيل
- المتباينات أنظمة المتباينات ذات مجهولين -
- معادلات من الدرجة الثانية معالادت وأنظمة تعود الى الدرجة الثانية -
- مثلث الحدود من الدرجة الثانية
- متباينة من الدرجة الثانية، دراسة الدالة ص : ص = ا س + ب، - الحل بالرسم البياني لنظام من الدرجة - الاولى دراسة الدالات : ص = س2، ص = ا س 2 - ب س + ج، ص = 1 /س.
الهندسة :
النقاط التي تقسم جزء مستقيم في نسبة - معينة،
- نظرية طاليس المثلثات المتشابهة - العلاقة المترتبة في مثلث مستطيلي - قوة نقطة ما بالنسبة الى دائرة -
- عمليات على الاشعة الموجهة.
الحاصل الفرق الاسقاط الحاصل غين - التوجيهي، علم حساب المثلثات :
تحديد الخطوط
- - الاقواس والزوايا المجمعة
- المعادلات في حساب المثلثات صيغ الجمع.
الملحق الثاني المراقبون والاعوان التقنيون المتخصصون الرياضيات :
الجبر :
مفاهيم في الجموعات
- مربع عدد ماء
- الجذور التربيعية الصحية، الاعداد غين الجذرية الجذور التربيعية التقريبية - العلاقات والنسب، -
- التعبير الجبرى المتعددات المخارج عمليات في متعددات - المخارج، التطابقات المألوفة، تعميل متعدد المخارج - الكسور الصحيحة، -
- معادلة من الدرجة الاولى ذات مجهول واحد،
- متباينة ذات مجهول واحد -- نظام معادلتين من الدرجة الاولى ذواتي مجهولين، احداثيات ديكارتية من نقطة ما في السطح -
- الدالة، رسم بياني للدالة، الدالة ص = أس، ص = أس + ب. - 1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 13 ذو الحجه عام 1404 ه وزارة الفلاحة والصيد البحرى -1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.