مرسوم رقم 84 261 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام - 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السيشل، الموقع بمدينة الجزائر في 14 مايو سنة 1984 1419
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السيشل الموقع بمدينة الجزائر في 14 مايو سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية السيشل ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السيشل (المسمتان فيما يلي بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في تعميق روابط الصداقة القائمة بين البلدين،
- و نظرا لمصلحتيهما المشتركة في التنمية الاقتصادية والعلمية والاجتماعية.
- و قصد تجسيد رغبتيهما في وضع قواعد لتعاون مستمر فى المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيبرم اتفاق مسمى اتفاق نموذجي للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السيشل ويشمل هذا الاتفاق كلا من المجال الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي.
ويتوقع على اساس وفي اطار هذا الاتفاق ابرام اتفاقيات خاصة وبروتوكولات تشمل المجالات المعرفة في هذه المادة.
المادة 2
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان على دراسة كمل الاجراءات قصد تنمية وزيادة وتدعيم تعاونهما خاصة من طريق : 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه
- دراسة مشاريع التنمية الاقتصادية
2 - الانجاز التقني لهذه المشاريع
3 - اعداد مشترك لدراسات ومشاريع قد تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، -4 أعمال بحوث مشتركة في المجالات ذات الطابع الاقتصادى والتقنى التي من المحتمل أن تسفر على منجزات صناعية وفلاحية وغيرها، 5 تكوين الاطارات والتقنيين
6 - تنظيم تربصات للتحسين المهني -7 اعطاء منح للدراسات والتخصص
8 - تبادل الخبراء والاختصاصيين والمعلمين والتقنيين في مختلف الشعب و تكثيف الاتصالات بين مختلف الاجهزة الاقتصادية المكلفة بالانجاز في كلا الطرفين، 10 تبادل المعلومات والوثائق حول الدراسات الاقتصادية والعلمية والتقنية التي تنجزها معاهد ومراكز وهيئات كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةستحدد بواسطة بروتوكول يبرم بين الطرفين المتعاقدين الشروط العامة والمالية والقانون الاساسي الذي يخضع له موظفو أحد الطرفين المدعوون للعمل على تراب الطرف الآخر في اطار المشاريع المعرفة فى المادة الثانية من هذا الاتفاق لاسيما فقراتها 1 و 2، و4، و8.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن استدعاء أى شخص معنوى أو طبيعي تابعا لدولة ثالثة للمشاركة في تنفيذ المشاريع المنصوص عليها فى اطار هذا الاتفاق الا بموافقة مسبقة من الطرفين المتعاقدين.
المادة 5
فتح المادةتستعمل كل الوثائق والمعلومات التي يتبادلها الطرفان المتعاقدان في اطار تنفيذ هذا الاتفاق لمصلحتهما دون سواهما، ولا يمكن أن تشكل في أي حال من الاحوال موضوع اشعار لطرف ثالث الا بموافقة مسبقة من الطرفين.
المادة 6
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان على حل عن طريق المفاوضات المباشرة - كل خلاف يحدث فيما بينهما عند تنفيذ هذا الاتفاق أو الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها.
المادة 7
فتح المادةقصد تسهيل انجاز برنامج التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق، قرر الطرفان المتعاقدان انشاء لجنة مختلطة تتكلف ب :
تحديد التوجيهات التي ينبغى اعطائها الى علاقتها في الميادين المذكورة في المادة الاولى من هذا الاتفاق.
اعداد وعرض على الحكومتين جميع - الاقتراحات التي من شأنها أن تجسد هذه التوجيهات.
- حل المشاكل التي قد تحدث عند تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين.
تجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة كل سنتين بالتناوب بالجزائر وبفكتوريا.
المادة 8
فتح المادةستحدد الكيفيات العملية من أجل تطبيق هذا الاتفاق عن الطريقة الدبلوماسية.
المادة و يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يعلن أحد الطرفين عن نيته في انهائه وذلك عن طريق ابلاغ صريح يقدمه ستة أشهر من قبل.
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 يمكن تعديل هذا الاتفاق برضا متبادل وينبغى ابلاغ الطرف المتعاقد الآخر ستة أشهر من قبل بأي اقتراح تعديل.
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية عند تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين.
حرر هذا الاتفاق فى نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية.
حرر بالجزائر في 14 مايو سنة 1984.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية السيشل الشعبية جامس ميشال نور الدين حربي وزير التربية والاعلام نائب وزير مكلف بالتعاون قوانين وأوامر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.