قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق اول سبتمبر سنة 1984 يتمم القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات. 1442
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة الارقام التخطيطية المشتملة على الولايات التي تقوم بالتسجيل المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه كالتالي :
- ولاية البيض 32
- ولاية ايليزي 32 33
- ولاية برج بوعريريج 34 ولاية بومرداس 35 -
- ولاية الطارف 36
- ولاية تندوف 37
- ولاية تيسمسيلت 38
- ولاية الوادي 39 --- ولاية خنشلة 40 ولاية سوق أهراس 41
- ولاية تيبازة 42
- ولاية ميلة 43
- ولاية عين الدفلى 44 ولاية النعامة 45 -- ولاية عين تموشنت 46
- ولاية غرداية 47
- ولاية غليزان 48
المادة 2
فتح المادةيكون تنفيذ اجراءات التسجيل واعادة التسجيل التي يتطلبها الاطار الاقليمي الجديد، موضوع منشور يصدره وزير النقل.
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
عن وزير النقل الامين العام الصادق بن محجوبة وزارة التجارة -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.