قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطباعة في المدية. 1432
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى المدية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للميكانيكا العامة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطباعة في ولاية المدية» وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في المدية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية و بمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في الاقتصادية والاجتماعية في الولاية القيام بجميع 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، | المنجزات الخاصة بأشغال الطباعة التجارية.
المادة 5
فتح المادةتمارس القاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية المدية، ويمكنها أن وبمقتضى المرسوم رقم 81 382 المؤرخ | تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة - في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | السلطة الوصية. !
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1433
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة - 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية المدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة .1984 وزير الداخلية وزير الثقافة والسياحة والجماعات المحلية عبد المجيد مزيان محمد يعلى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.