قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج 2140,00 د.ج …….. … النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 د.ج 4280,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-178 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-179 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-180 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-181 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-182 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-183 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-184 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-185 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-186 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-187 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-188 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-189 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-190 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة. …. مرسوم رئاسي رقم 96-191 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة . . … .. مرسوم رئاسي رقم 96-192 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة. 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى
1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى
1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى
1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى
1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى
1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى
1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى
عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل
عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل
عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل
عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل
عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل
عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل
عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 96-193 مؤرخ في 4 محرم عام اعتماد إلى ميزانيّة الدّولة. مرسوم رئاسي رقم 96-194 مؤرخ في 4 محرم عام اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-195 مؤرخ في 4 محرم عام اعتماد إلى ميزانيّة الدّولة. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مصالح رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 الحكومة .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 رئيس الحكومة 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل
1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل
1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل
فردية مايو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى
مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس
مايو سنة 1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير لدى مصالح
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للإحصاء
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير النقل ……
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تلمسان مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول المحاسبة ( استدراك )
فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس
4 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-178 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه تنظيمية 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وسبعون ألف دينار (326.272.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-08 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وسبعون ألف دينار (326.272.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم -37 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب وزارة الفرع الملغاة ( دج ) المالية الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث عالالم وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 5.000.000
8 محرم عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 5 الجدول الملحق ( رقم العناوين الأبواب تابع ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………. 2.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 7.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم الرابع 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث . 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم …. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة .. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. القسم السادس 5.000.000 7.500.000 3.000.000 6.500.000 500.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 23.500.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 إعانات التسيير 03-36 إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب. 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم النفقات 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. الملغاة ( دج ) السابع المختلفة 2.000.000 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 300.000 03-37 الإدارة المركزية - نفقات تحضير الميزانية وقانون المالية. 500.000 العنوان التدخلات القسم مجموع القسم السابع 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 42.300.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 1.500.000 02-43 الإدارة المركزية - مساعدة الجمعيات الوطنية ذات المنفعة العمومية. 50.000 مجموع القسم الثالث 1.550.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 150.000 مجموع القسم السادس 150.000 مجموع العنوان الرابع 1.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 44.000.000 مجموع الفرع الأول 44.000.000
8 محرم عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات 02-34 المديرية العامة للمحاسبة - الأدوات والأثاث 03-34 المديرية العامة للمحاسبة - اللوازم . 04-34 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة 90-34 المديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات 97-34 المديرية العامة للمحاسبة - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة الاعتمادات الملغاة ( دج ) 7.500.000 500.000 500.000 2.000.000 500.000 نفقات الخبرة 100.000 مجموع القسم الرابع 11.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للمحاسبة - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي العنوان الثالث 11.200.000 01-43 المديرية العامة للمحاسبة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.200.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملغاة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المديريات الجهوية للخزينة - تسديد النفقات 12-34 المديريات الجهوية للخزينة - الأدوات والأثاث 13-34 المديريات الجهوية للخزينة - اللوازم 14-34 المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة 91-34 المديريات الجهوية للخزينة - حظيرة السيارات 1.500.000 1.000.000 5.000.000 1.000.000 1.200.000 مجموع القسم الرابع 9.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المديريات الجهوية للخزينة - صيانة المباني 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.700.000 مجموع الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات 02-34 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث 03-34 المديرية العامة للجمارك - اللوازم 90-34 المديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات مجموع الفرع الثاني 25.900.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 القسم الرابع 5.000.000
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للجمارك - صيانة المباني الجزائرية / العدد 32 9 ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للجمارك – تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية للجمارك - الأدوات والأثاث 13-34 المصالح اللامركزية للجمارك - اللوازم 14-34 المصالح اللامركزية للجمارك - التكاليف الملحقة 16-34 المصالح اللامركزية للجمارك - التغذية 91-34 المصالح اللامركزية للجمارك - حظيرة السيارات 2.000.000 6.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 6.000.000 مجموع القسم الرابع 19.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للجمارك – صيانة المباني 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.000.000 مجموع الفرع الثالث 27.000.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة ( دج ) الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات 2.000.000 02-34 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث 5.000.000 03-34 المديرية العامة للضرائب - اللوازم 5.000.000 04-34 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة 2.500.000 90-34 المديرية العامة للضرائب - حظيرة السيارات . 500.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للضرائب – صيانة المباني 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للضرائب - المؤتمرات والملتقيات 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 19.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.300.000
محرم عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الجزائرية / العدد 32 11 ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الأجور الرئيسية 20.000.000 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة 30.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية 13-33 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي 5.000.000 35.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للضرائب - تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية للضرائب - الأدوات والأثاث 14-34 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة 91-34 المصالح اللامركزية للضرائب - حظيرة السيارات 10.000.000 30.000.000 2.000.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 43.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للضرائب - صيانة المباني 30.000.000 مجموع القسم الخامس 30.000.000
1.2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للضرائب - الدفع الجزافي العدد 32 8 محرم عام 1417 ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 183.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 183.500.000 مجموع الفرع الرابع 202.800.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - تسديد النفقات 02-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث 03-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - اللوازم 04-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - التكاليف الملحقة 90-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات 150.000 300.000 325.000 300.000 150.000 مجموع القسم الرابع 1.225.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للأملاك الوطنية - صيانة المباني 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المؤتمرات والملتقيات 20.000 مجموع القسم السابع 20.000 مجموع العنوان الثالث 1.745.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.745.000
8 محرّم عام 1417ه الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 13 الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – تسديد النفقات 650.000 12-34 المصالح اللامركزية للأملاك 13-34 المصالح اللامركزية للأملاك 14-34 المصالح اللامركزية للأملاك 91-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث 1.800.000 الوطنية - اللوازم 1.400.000 الوطنية - التكاليف الملحقة 1.200.000 الوطنية - حظيرة السيارات 1.300.000 مجموع القسم الرابع 6.350.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.350.000 مجموع الفرع الخامس 8.095.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للميزانية – التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 13-31 المصالح اللامركزية للميزانية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 800.000 مجموع القسم الأول 1.800.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح العائلية 13-33 المصالح اللامركزية للميزانية - الضمان الاجتماعي 14-33 المصالح اللامركزية للميزانية - المساهمة في الخدمات 880.000 2.000.000 الاجتماعية 500.000 مجموع القسم الثالث 3.380.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للميزانية - تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية للميزانية - الأدوات والأثاث 13-34 المصالح اللامركزية للميزانية - اللوازم 14-34 المصالح اللامركزية للميزانية - التكاليف الملحقة 91-34 المصالح اللامركزية للميزانية - حظيرة السيارات 330.000 1.050.000 325.000 150.000 . 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.855.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للميزانية – صيانة المباني 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للميزانية - الدفع الجزافي 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.235.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح - تعويضات المسبقة - نفقات التكوين التدريب – الرواتب 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 15 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم السادس الاعتمادات الملغاة ( دج ) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية للميزانية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . مجموع 100.000 القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 3.100.000 مجموع الفرع مجموع الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المفتشية العامة للمالية - الأجور الرئيسية 02-31 المفتشية العامة للمالية - التعويضات والمنح المختلفة الجزئي الثاني 12.335.000 الفرع السادس 12.335.000 3.000.000 1.542.000 مجموع القسم الأول 4.542.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المفتشية العامة للمالية - تسديد النفقات 02-34 المفتشية العامة للمالية - الأدوات والأثاث 90-34 المفتشية العامة للمالية - حظيرة السيارات 500.000 650.000 450.000 مجموع القسم الرابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 6.142.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.142.000 مجموع الفرع السابع … 6.142.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 326.272.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 96-179 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-09 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة وأربعة وأربعون ألفا ومائتا دينار (6.144.200 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة وأربعة وأربعون ألفا ومائتا دينار (6.144.200 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة ( دج ) وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.685.500 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 655.300 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . … 62.400 مجموع القسم الأول 2.403.200
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 17 الجدول الملحق ( رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. القسم الثالث تابع ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) والمنح 1.000 مجموع القسم الثاني 1.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 150.000 1.000 525.300 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 42.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 718.300 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم …. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة .. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 850.000 475.000 700.000 500.000 15.300 160.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة. 1.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني القسم السابع مجموع القسم الرابع 2.701.300 120.000 مجموع القسم الخامس 120.000 النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 140.400 مجموع القسم السابع 140.400 مجموع العنوان الثالث 6.084.200
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب العنوان التدخلات القسم الملغاة ( دج ) الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 20.000 مجموع القسم الثالث 20.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 40.000 مرسوم رئاسي رقم 96-180 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة مجموع القسم السادس 40.000 مجموع العنوان الرابع 60.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.144.200 مجموع الفرع الأول 6.144.200 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.144.200
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، ميزانية الدولة.- إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-10 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996،
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 19 يرسم ما يأتي : 19 وثلاثون ألفا وتسعمائة دينار (65.332.900 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. اعتماد قدره خمسة وستون مليونا وثلاثمائة واثنان المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة وثلاثون ألفا وتسعمائة دينار (65.332.900 دج) والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا الديمقراطية الشعبية. المرسوم. حرر المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 مايو سنة اعتماد قدره خمسة وستون مليونا وثلاثمائة واثنان الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 1996. اليمين زروال الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصناعة والطاقة سابقا الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 4.110.000 1.711.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . … 356.600 مجموع القسم الأول 6.177.600 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. مجموع القسم الثالث
القسم الثاني 500 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع 343.500 5.000 388.600 : 1 القسم الثالث 1.737.100
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات الاعتمادات الملغاة ( دج ) 1.101.500 255.000 164.000 707.000 37.000 315.250 مجموع القسم الرابع 2.579.750 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والألكترونيك 4.275.000 03-36 إعانة للمعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة 682.500 04-36 إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 05-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية. 06-36 إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء… 07-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 08-36 إعانة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 10-36 إعانة للمعهد الجزائري للبترول …………. 3.825.000 5.235.000 3.750.000 3.000.000 4.050.000 2.400.000 11.850.000 مجموع القسم السادس 39.067.500 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 100.000 349.300 مجموع القسم السابع 449.300 مجموع العنوان الثالث 50.311.750
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب العنوان التدخلات القسم الملغاة ( دج ) الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التكوين. القسم النشاط الاقتصادي التدريب - الرواتب المسبقة – نفقات 70.000 مجموع القسم الثالث 70.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية. 1.720.000 03-44 المساهمة في الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 2.400.000 04-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للمواد المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة .. 05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في ومشتقاتها . القسم عليه النشاط الاجتماعي 6.000.000 مركز البحث لتقويم المحروقات 4.200.000 مجموع القسم الرابع 14.320.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ……….. 15.650 مجموع القسم السادس 15.650 مجموع العنوان الرابع 14.405.650 مجموع الفرع الجزئي الأول 64.717.400
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد المصالح النفقات 157.500 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث 350.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 108.000 مجموع القسم الرابع 615.500 مجموع العنوان الثالث 615.500 مجموع الفرع الجزئي الثاني 615.500 مجموع الفرع الأول 65.332.900 مجموع الاعتمادات - الملغاة . 65.332.900 مرسوم رئاسي رقم 96-181 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون. المالية لسنة 1996،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثمانية وثمانون مليون دينار (88.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
8 محرم عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 : يخصص من ميزانية سنة 1996 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين المادة 2 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في اعتماد قدره ثمانية وثمانون مليون دينار الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (88.000.000 دج يقيّد في ميزانية التكاليف حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة مايو سنة احتياطي مجمع”. الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث 1996 اليمين زروال الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 70.000.00 القسم الثالث 70.000.000 110.000 200.000 690.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم النفقات الملغاة ( دج ) السابع المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - مصاريف تتعلق بصنع الأوسمة. 1.000.000 04-37 الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني. 2.000.000 العنوان التدخلات القسم مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 74.000.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات سير المنظمات التي لها علاقة بمعركة التحرير الوطني …………. …… 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 02-46 الإدارة المركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق. 3.000.000 04-46 الإدارة المركزية - مساعدة استثنائية للمجاهدين وذوي الحقوق المحتاجين. . 5.000.000 مجموع القسم السادس 8.000.000 مجموع العنوان الرابع 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 87.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 500.000 مجموع القسم الأول 500.000
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 25 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعية الاجتماعي. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.000.000 مجموع الفرع الأول 88.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 88.000.000 مرسوم رئاسي رقم 96-182 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-13 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة ومليونان وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف دينار (302.336.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة ومليونان وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف دينار (302.336.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرئيسية. الاعتمادات الملغاة ( دج ) 112.585.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني التعويضات والمنح المختلفة 51.254.000 مجموع القسم الأول 163.839.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني ( بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف ) - المنح العائلية 7.469.000 23-33 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني ( بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف ) - الضمان الاجتماعي 36.447.000 مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات مجموع القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات المؤسسات التعليم الأساسي 31-36 إعانات المؤسسات التعليم الثانوي والتقني القسم الثالث 43.916.000 447.000 36.000 181.000 43.000 القسم الرابع 707.000 15.000.000 21.000.000
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 32 27 الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين الأبواب 35-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية للتربية الملغاة ( دج ) 43.000.000 39-36 إعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية 840.000 45-36 إعانة للمعهد التربوي الوطني 51-36 إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم 515.000 1.260.000 53-36 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية 1.040.000 58-36 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 800.000 • القسم النفقات مجموع القسم السادس 83.455.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 300.000 22-37 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني ( بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف ) - الدفع الجزافي 9.276.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السابع 9.576.000 مجموع العنوان الثالث 301.493.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 843.000 مجموع القسم السادس 843.000 مجموع العنوان الرابع 843.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 302.336.000
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه مرسوم رئاسي رقم 4 96-183 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-14 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : . يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وواحد وخمسون مليون دينار (151.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وواحد وخمسون مليون دينار (151.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع - الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية العمل 4.000.000 مجموع القسم الأول 4.000.000
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 32 29 الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين الأبواب القسم الملغاة ( دج ) الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي القسم 960.000 مجموع القسم الثالث 960.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.000.000 500.000 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 1.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات القسم إعانات 01-36 إعانات المؤسسات التعليم الأساسي 100.000 مجموع القسم الرابع 2.600.000 السادس التسيير 107.000.000 02-36 إعانات المؤسسات الخدمات الاجتماعية الجامعية 36.000.000 القسم النفقات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 03-37 الإدارة المركزية - الدراسات مجموع القسم السادس 143.000.000 السابع المختلفة 240.000 200.000 مجموع القسم السابع 440.000 مجموع العنوان الثالث 151.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 151.000.000 مجموع الفرع الأول 151.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 151.000.000
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 مرسوم رئاسي رقم 96-184 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-15 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (136.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (136.300.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة سابقا الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 500.000
8 محرم عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 31 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 مجموع القسم الأول 600.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني 300.000 القسم الثاني 300.000 800.000 400.000 200.000 400.000 القسم الرابع 1.800.000 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات المراكز التكوين في الغابات. 02-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة . 1.800.000 6.349.000 8.500.000 06-36 إعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. 3.000.000 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي وصرف المياه. 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 11.300.000 5.000.000
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) 32-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 6.500.000 36-36 إعانات المعاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة. 41-36 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 52-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج الحيواني. 71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 82-36 إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول الصيد 92-36 إعانة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 93-36 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه . 12.500.000 6.500.000 18.000.000 8.300.000 3.100.000 وتربية المائيات…… 1.200.000 6.300.000 1.500.000 95-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها . 1.700.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…. القسم السادس 101.549.000 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 104.949.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 24-44 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد…………… 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 3.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 108.049.000
8 محرّم عام 1417 ه الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 33 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة 34-91. المصالح اللامركزية التابعة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات 1.800.000 للدولة - الأدوات والأثاث 1.000.000 للدولة - اللوازم 1.000.000 للدولة - حظيرة السيارات 500.000 مجموع القسم الرابع 4.300.000 القسم الخامس أشغال الصيانة للدولة - صيانة المباني. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 5.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة … 1.679.000 مجموع القسم السادس 1.679.000 مجموع العنوان الرابع 1.679.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.479.000 مجموع الفرع الأول 115.528.000
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملغاة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للغابات - ريوع حوادث العمل ….. 312.000 12-32 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 90.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 402.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية. 12-33 المصالح اللامركزية للغابات - المنح الاختيارية. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للغابات - تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية للغابات - الأدوات والأثاث 13-34 المصالح اللامركزية للغابات – اللوازم ……….. 14-34 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة. 91-34 المصالح اللامركزية للغابات - حظيرة السيارات مجموع 670.000 القسم الثالث 670.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 700.000 3.000.000 القسم الرابع 8.700.000
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 35 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب القسم الملغاة ( دج ) الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة المباني 1.000.000 القسم النفقات 11-37 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 11-46 المصالح اللامركزية للغابات - الدعم المحرومة. ….. مجموع القسم الخامس 1.000.000 السابع المختلفة حرائق …الغابات. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.772.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية 5.000.000 مجموع القسم السادس 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.772.000 مجموع الفرع الثاني 20.772.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 136.300.000
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 2 32 8 محرم عام 1417 ه مرسوم رئاسي رقم 96-185 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.
- إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-16 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وخمسون مليون دينار (454.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وخمسون مليون دينار (454.000.000 دج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …… 300.000
8 محرم عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 37 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب (تابع) الاعتمادات الملغاة ( دج ) 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 200.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية
- 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. القسم الرابع 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 1.200.000 392.000 900.000 25.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. القسم الخامس. أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………. القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للري. 02-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين في الري 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية. 10.00.0 مجموع القسم الرابع 2.527.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 7.634.300 1.756.000 10.000.000 07-36 إعانة للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز . 1.930.000 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. . 8.415.060 13-36 إعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير. 7.995.000 21-36 إعانة للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. 739.640
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق (تابع رقم العناوين الأبواب 24-36 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية. 25-36 إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة. العدد 32 8 محرّم عام 1417ه ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) 8.000.000 3.530.000 مجموع القسم السادس 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 54.327.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - دفع الاشتراكات للهيئات الدولية غير الحكومية. 100.000 مجموع القسم الرابع 100.000 مجموع العنوان الرابع 1.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.727.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح
- القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية.. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح 16.528.000 المختلفة 2.400.000
8 محرم عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 39 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 2.400.000 مجموع القسم الأول 21.328.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأدوات والأثاث 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - اللوازم 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الألبسة . 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - حظيرة السيارات مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للري - صيانة المباني 16-35 المصالح اللامركزية التابعة للري - صيانة منشآت الري 4.580.000 القسم الثالث 4.580.000 2.400.000 1.500.000 2.000.000 358.000 2.780.000 القسم الرابع 9.038.000 1.700.000 الصغيرة 2.500.000 مجموع القسم الخامس 4.200.000 مجموع العنوان الثالث 39.146.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للري - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 2.300.000 مجموع القسم السادس 2.300.000 مجموع العنوان الرابع 2.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 41.446.000
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأجور الرئيسية. 17.250.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 8.500.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 7.220.000 مجموع القسم الأول 32.970.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي 13.800.000 مجموع القسم الثالث 13.800.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات 2.400.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية – الأدوات والأثاث 1.500.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - اللوازم . 2.000.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الألبسة 307.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات 5.750.000 مجموع القسم الرابع 11.957.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني 1.700.000 12-35 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة الطرق الوطنية 280.000.000
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 32 41 الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة ( دج ) 13-35 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - أشغال محاربة المياه الضارة .. 14-35 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال البحرية 3.000.000 العمومية - صيانة الموانىء والأملاك 3.900.000 15-35 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية – صيانة المطارات …….. 3.700.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 292.300.000 السابع المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي 3.600.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السابع 3.600.000 مجموع العنوان الثالث 354.627.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 2.200.000 مجموع القسم السادس 2.200.000 مجموع العنوان الرابع 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 356.827.000 مجموع الفرع الأول 454.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 454.000.000
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه مرسوم رئاسي رقم 96-186 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-17 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وسبعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون ألف دينار (137.821.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وسبعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون ألف دينار (137.821.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 5.000.000 500.000
8 محرم عام 1417 الجريدة رقم الأبواب 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 43 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج ) المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 500.000 المتعاونون - الأجور الرئيسية 90.000 المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 80.000 مجموع القسم الأول 6.170.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 300.000 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 7.000.000 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 3.000.000 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 92-34 الإدارة المركزية - الايجار 2.000.000 200.000 200.000 مجموع القسم الرابع 12.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 42-36 إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين في البناء 23.862.000 45-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين في البناء 4.000.000 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات مجموع القسم السادس 27.862.000 القسم السابع النفقات المختلفة والملتقيات 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 52.732.000
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات الملغاة ( دج ) 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة الدولة في برامج البحث العلمي 02-44 الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية 7.200.000 800.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة 2.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 1 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 الادارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 14.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 67.232.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل والبناء 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الرئيسية 8.700.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة 10.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - والمياومون - الأجور ولواحقها. الموظفون المناوبون 3.000.000 مجموع القسم الأول 21.700.000
8 محرم عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 45 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم الملغاة ( دج ) الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير القسم والبناء - المنح الاختيارية 425.000 مجموع القسم الثالث 425.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير الخبرة - التعويضات المترتبة على القسم أشغال 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – تسديد النفقات 3.500.000 والبناء - الأدوات والأثاث 3.000.000 والبناء - اللوازم 2.138.000 والبناء - التكاليف الملحقة 3.000.000 والبناء - الألبسة 2.204.000 والبناء - حظيرة السيارات 4.954.000 والبناء - الايجار 1.375.000 والبناء + النفقات القضائية - نفقات الدولة. …. 306.000 مجموع القسم الرابع 20.477.000 الخامس الصيانة والبناء - صيانة المباني 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 47.602.000 العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 8.000.000 مجموع القسم السادس 8.000.000 مجموع العنوان الرابع 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 55.602.000
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير الأجور ولواحقها. . 1. القسم الأجور الرئيسية 2.500.000
- الموظفون المناوبون والمياومون 500.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - القسم المنح العائلية 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير – 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - التعويضات المترتبة على الدولة. تسديد النفقات 500.000 الأدوات والأثاث 1.500.000 اللوازم…….. 500.000 التكاليف الملحقة 800.000 الألبسة 122.000 حظيرة السيارات 130.000 الإيجار 45.000 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - 4.000 مجموع القسم الرابع 3.601.000
8 محرّم عام 1417ه الجريدة رقم الأبواب 11-35 المصالح اللامركزية التابعة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 47 الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة للتعمير – صيانة المباني 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.301.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 300.000 مجموع القسم السادس 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 8.601.000 الفرع الجزئي الرابع المصالح اللامركزية التابعة للبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 420.000 مجموع القسم الأول 420.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - المنح العائلية 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة ( دج ) القسم الرابع. الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - تسديد النفقات 500.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الأدوات والأثاث 7 1.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للبناء – اللوازم.. 500.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - التكاليف الملحقة 890.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الألبسة 179.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - حظيرة السيارات 47.000 مجموع القسم الرابع 3.116.000 القسم الخامس أشغال الصيانة .. 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - صيانة المباني 1.550.000 مجموع القسم الخامس 1.550.000 مجموع العنوان الثالث 5.786.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . 600.000 مجموع القسم السادس 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 6.386.000 مجموع الفرع الأول 137.821.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 137.821.000
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 49 مرسوم رئاسي رقم 96-187 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-18 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة الجدول 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستمائة وثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (668.360.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستمائة وثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (668.360.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب وزارة الصحة الملغاة ( دج ) والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 85.000 مجموع القسم الثاني 85.000
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات….. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . العدد 32 8 محرم عام 1417 ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) 1.150.000 350.000 160.000 2.550.000 مجموع القسم الرابع 4.210.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية. 04-36 إعانة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 05-36 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. 06-36 إعانة للوكالة الوطنية للدم ………….. 1.000.000 2.000.000 4.000.000 4.000.000 مجموع القسم السادس 11.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.295.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 650.000.000 مجموع القسم السادس 650.000.000 مجموع العنوان الرابع 650.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 667.295.000
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 51 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي ( تابع ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) الثاني A المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة المصالح النفقات.. 500.000 والأثاث ……….. 200.000 السيارات.. 365.000 مجموع القسم الرابع 1.065.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.065.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 668.360.000 مرسوم رئاسي رقم 96-188 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-19 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار (24.511.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996. اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار (24.511.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - ا. - ا. - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث … 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.. 07-34 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الاعتمادات الملغاة ( دج ) 772.000 130.000 355.000 70.000 90.000 مجموع القسم الرابع 1.417.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 8.600.000 12-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية. 13-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام وتنشيط الشبيبة. 21-36 إعانات لمراكز الاعلام وتنشيط الشبيبة. 31-36 إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية. 500.000 500.000 6.000.000 400.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 3.000.000 51-36 إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 2.000.000 مجموع القسم السادس 21.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.. 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 22.517.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.517.000
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 53 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة ( دج ) الفرع - الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 256.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث … 688.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 1.050.000 مرسوم رئاسي رقم 96-189 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-20 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة مجموع القسم الرابع 1.994.000 مجموع العنوان الثالث 1.994.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.994.000 مجموع الفرع الأول 24.511.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 24.511.000 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 164.500.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 164.500.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب العدد 32 8 محرم عام 1417 الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التكوين المهني سابقا الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 600.000 200.000 700.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 02-36 إعانات المعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين. 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. 1.500.000 25.000.000 115.000.000 19.000.000 مجموع القسم السادس 160.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 162.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 162.300.000
8 محرم عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 55 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب ( تابع ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات المصالح النفقات.. 500.000 والأثاث …… 700.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة .. 600.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات …… 400.000 مجموع القسم الرابع 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 164.500.000 مرسوم رئاسي رقم 96-190 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-22 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار ( 27.735.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (27.735.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 1 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة العدد 32 8 محرم عام 1417 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 350.000 100.000 مجموع القسم الأول 450.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………. 245.000 100.000 120.000 120.000 مجموع القسم الرابع 585.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 1.135.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.135.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 19.650.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 5.900.000 مجموع القسم الأول 25.550.000
8 محرم عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 57 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب ( تابع ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد المصالح النفقات. 50.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………. 500.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 300.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ……… 200.000 مجموع القسم الرابع 1.050.000 مجموع العنوان الثالث 26.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 27.735.000 مرسوم رئاسي رقم 4 96-191 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، . - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-23 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعون مليونا وثمانية وتسعون ألف دينار ( 70.098.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية سابقا وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعون مليونا وثمانية وتسعون ألف دينار ( 70.098.000 دج ( يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير الماليّة ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الاعتمادات الملغاة ( دج ) سابقا 500.000 200.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 200.000 مجموع القسم الأول 900.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 100.000 700.000 مجموع القسم الثالث 800.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد …النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 500.000 200.000 100.000 200.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني . 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 59 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم إعانات 01-36 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل. الملغاة ( دج ) السادس التسيير 4.000.000 02-36 إعانة للوكالة الوطنية لتنمية التشغيل. 400.000 03-36 إعانة للوكالة الوطنية لتنظيم الحماية 05-36 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني الاجتماعية. 3.000.000 للمعوقين جسديا بخميستي. 1.000.000 06-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم. 925.000 القسم النفقات مجموع القسم السادس 9.32.5.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات… 200.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 150.000 05-37 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع. 50.000 العنوان التدخلات القسم مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 12.625.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 31-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن if 01-46 الإدارة المركزية - المساهمة في مصاريف سير المؤسسات المتخصصة. 46.000.000 02-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. 1.000.000 03-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي. 1.500.000 مجموع القسم السادس 48.500.000 مجموع العنوان الرابع 48.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 61.325.000 مجموع الفرع الأول 61.325.000
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة ( دج ) الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 22-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 101.000 مجموع القسم الأول 101.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 23-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 25.000 مجموع القسم الثالث 25.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 22-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث …………. 60.000 23-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم …. 60.000 24-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة. 70.000 25-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الألبسة . 2.000 مجموع القسم الرابع 192.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني. 20.000 مجموع القسم الخامس 20.000
8 محرم عام 1417 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 61 الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المؤتمرات والملتقيات. 20.000 22-37 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي. 34.000 مجموع القسم السابع 54.000 مجموع العنوان الثالث 392.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 33-43 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. 770.000 مجموع القسم الثالث 770.000 مجموع العنوان الرابع 770.000 مجموع الفرعي الجزئي الأول . 1.162.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل – الأجور الرئيسية. 800.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.800.000
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 541.000 مجموع القسم الثالث 541.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل تسديد النفقات. 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة 80-34 المصالح اللامركزية التابعة 81-34 المصالح اللامركزية التابعة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة 200.000 للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث ….. 300.000 للمفتشية العامة للعمل - اللوازم. 500.000 للمفتشية العامة للعمل - الألبسة . 40.000 للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات. 245.000 للمفتشية العامة للعمل - الإيجار . 700.000 مجموع القسم الرابع 1.985.000 القسم الخامس أشغال الصيانة للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني …………. 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 القسم السابع النفقات المختلفة للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي. ….. 1.428.000 مجموع القسم السابع 1.428.000 مجموع العنوان الثالث 6.954.000
8 محرم عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 63 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب العنوان التدخلات الملغاة ( دج ) الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الفئات الاجتماعية المحرومة. مرسوم رئاسي رقم 96-192 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-24 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة المساعدة والتضامن العامة للعمل - الدعم المباشر لمداخيل 657.000 مجموع القسم السادس 657.000 مجموع العنوان الرابع 657.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.611.000 مجموع الفرع الثاني 8.773.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 70.098.000 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وخمسة وثمانون ألف دينار ( 4.185.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وخمسة وثمانون ألف دينار ( 4.185.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة ( دج ) وزارة البريد والمواصلات الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …………….. 765.000 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …………. 120.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 150.000 150.000 مجموع القسم الرابع 1.185.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمعهد المواصلات بوهران… مرسوم رئاسي رقم 4 96-193 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.185.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.185.000 مجموع الفرع الأول 4.185.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.185.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996. والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996،
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-26 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وستون دينارا (128.648.760 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 65 المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وستون دينارا ( 128.648.760 دج ( يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب وزارة الفرع فرع الملغاة ( دج ) النقل الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 2.747.500 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 323.580 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون القسم والمياومون - الأجور ولواحقها. 54.740 مجموع القسم الأول 3.125.820 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 59.800 10.000 357.500 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 24.940 مجموع القسم الثالث 452.240
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 الجدول الملحق ( تابع رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات….. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ………… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة .. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) 910.000 265.000 225.000 159.200 4.700 83.450 96-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 1.000 مجموع القسم الرابع 1.648.350 القسم الخامس أشغال الصيانة 4 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني . 75.000 مجموع القسم الخامس 75.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمعهد خصائص المياه والأحوال الجوية والتكوين 02-36 إعانة للمكتب الوطني للأرصاد الجوية. 03-36 إعانة للمعهد العالي البحري. 04-36 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. والأبحاث. 2.008.000 20.985.225 3.273.000 2.500.000 05-36 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 714.000 06-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين 07-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين 09-36 إعانة للوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات في مستغانم. 1.034.000 في بجاية. 255.000 2.066.775 مجموع القسم السادس 32.836.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي….. 200.000 212.600 مجموع القسم السابع 412.600 مجموع العنوان الثالث 38.550.010
8 محرم عام 1417 ه الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 67 الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين… 75.000 مجموع القسم الثالث 75.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية. 64.200.000 03-44 مساهمة الدولة في مؤسسات تسيير المصالح المطارية. 1.600.000 05-44 المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطرق. 500.000 مجموع القسم الرابع 66.300.000 مجموع العنوان الرابع 66.375.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 104.925.010 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 9.710.950 للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 4.058.100 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 456.400 مجموع القسم الأول 14.225.450
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرّم عام 1417ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات… 2.295.200 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث… 1.203.300 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 900.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 573.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الألبسة. 66.500 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 312.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 113.500 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة … 4.800 مجموع القسم الرابع 5.468.300 !! القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 250.000 مجموع القسم الخامس 250.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 780.000 780.000 مجموع القسم السابع 23.723.750 مجموع العنوان الثالث 23.723.750 مجموع الفرع الجزئي الثاني مجموع الفرع الأول 128.648.760 مجموع الاعتمادات الملغاة 128.648.760
8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 96-194 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-27 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 32 69 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا ومائتان وأربعون ألف دينار ( 59.240.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا ومائتان وأربعون ألف دينار ( 59.240.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة ( دج ) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 5.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .. 1.500.000 مجموع القسم الأول 6.500.000
70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم الملغاة ( دج ) الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم …………… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 3.600.000 520.000 500.000 مجموع القسم الرابع 4.620.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد. 04-36 إعانة للمعهد الوطني للتجارة. 06-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة الصفقات 08-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق 09-36 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية 1.800.000 4.880.000 الخارجية والمعاملات التجارية ……… 1.500.000 الاقتصادية. 1.200.000 والتوضيب والرزم . 7.880.000 مجموع القسم السادس 17.260.000 القسم السابع النفقات 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. المختلفة 800.000 200.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 31.380.000
8 محرم عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 71 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب العنوان التدخلات القسم الملغاة ( دج ) الرابع العمومية . الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التكوين. القسم النشاط الاجتماعي التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ………….. 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 6.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.480.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية العنوان وسائل القسم للمنافسة والأسعار الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار القسم
- الأجور الرئيسية. 9.500.000 مجموع القسم الأول 9.500.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الضمان الاجتماعي. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000
72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب القسم الملغاة ( دج ) الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - تسديد النفقات …….. 2.000.000 القسم النفقات 11-37 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 2.000.000 السابع المختلفة
- الدفع الجزافي. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.500.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الدعم المباشر لمداخيل الفئات. الاجتماعية المحرومة. 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - تسديد النفقات……. 500.000 22-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الأدوات والأثاث …… 500.000 23-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - اللوازم ………………. 200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000
8 محرم عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 73 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب القسم النفقات الملغاة ( دج ) السابع المختلفة 21-37 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الدفع الجزافي……….. 500.000 العنوان التدخلات مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 1.700.000 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 21-46 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الدعم المباشر المداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. مرسوم رئاسي رقم 96-195 مؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية 1 - بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم 60.000 مجموع القسم السادس 60.000 مجموع العنوان الرابع 60.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.760.000 مجموع الفرع الأول 59.240.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 59.240.000 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-29 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996،
74 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثمانية آلاف وثمانمائة دينار ( 27.008.800 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثمانية آلاف وثمانمائة دينار ( 27.008.800 دج ) يقيد في ميزانية الجزائرية / العدد 32 8 محرّم عام 1417ه التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة ( دج ) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. القسم 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم 1.400.000 مجموع القسم الثالث 1.400.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم …. 1.000.000 06-34 الإدارة المركزية - طبع الكتب ذات الطابع الحرفي والسياحي وتوزيعها…….. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000
8 محرم عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 75 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم إعانات الملغاة ( دج ) السادس التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة. 6.000.000 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 2.200.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة 1.500.000 04-36 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة. 1.400.000 القسم النفقات مجموع القسم السادس 11.100.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 500.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. العنوان التدخلات القسم 200.000 مجموع القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 16.700.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية. 03-43 الإدارة المركزية - مساعدة للجمعيات للسياحة. القسم النشاط الاقتصادي 02-44 المساهمة في الغرفة الوطنية للحرف. 03-44 المساهمة في الغرف الجهوية للحرف… 04-44 المساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة 500.000 ذات المنفعة العامة - الدواوين المحلية 500.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 1.000.000 6.800.000 التقليدية. 1.508.800 مجموع القسم الرابع 9.308.800 مجموع العنوان الرابع 10.308.800 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.008.800 مجموع الاعتمادات الملغاة 27.008.800
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 تنهى مهام السيد حمزة بن أقزوح ، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد حمزة بن أقزوح، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد مقران أورحمون، نائب مدير للميزانية والمحاسبة لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للإحصاء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع فردية محمد الطيب بومرفق، عضوا في المجلس الوطني للإحصاء، خلفا للسيد مولود مقران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد عبد السّلام شلغوم، مديرا لديوان وزير النقل.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد عبد الرزاق بوكلي حسن مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أوّل فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 16 الصادر بتاريخ 25 شوال عام 1415 الموافق 26 مارس سنة 1995. الصفحة 23 - العمود الثاني - السطر 14. بدلا من : لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، يقرأ : بناء على طلبه. ( الباقي بدون تغيير ). عبد القادر بن مبارك الجزائر