مرسوم رئاسي رقم 96-191 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعون مليونا وثمانية وتسعون ألف دينار ( 70.098.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية سابقا وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعون مليونا وثمانية وتسعون ألف دينار ( 70.098.000 دج ( يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير الماليّة ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996.
اليمين زروال 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الاعتمادات الملغاة ( دج ) سابقا 500.000 200.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 200.000 مجموع القسم الأول 900.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 100.000 700.000 مجموع القسم الثالث 800.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ...النفقات... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ...... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 500.000 200.000 100.000 200.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني . 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم إعانات 01-36 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل.
الملغاة ( دج ) السادس التسيير 4.000.000 02-36 إعانة للوكالة الوطنية لتنمية التشغيل. 400.000 03-36 إعانة للوكالة الوطنية لتنظيم الحماية 05-36 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني الاجتماعية. 3.000.000 للمعوقين جسديا بخميستي. 1.000.000 06-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم. 925.000 القسم النفقات مجموع القسم السادس 9.32.5.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات... 200.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 150.000 05-37 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع. 50.000 العنوان التدخلات القسم مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 12.625.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 31-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن if 01-46 الإدارة المركزية - المساهمة في مصاريف سير المؤسسات المتخصصة. 46.000.000 02-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. 1.000.000 03-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي. 1.500.000 مجموع القسم السادس 48.500.000 مجموع العنوان الرابع 48.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 61.325.000 مجموع الفرع الأول 61.325.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة ( دج ) الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 22-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 101.000 مجموع القسم الأول 101.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 23-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 25.000 مجموع القسم الثالث 25.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 22-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث ............. 60.000 23-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم .... 60.000 24-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة. 70.000 25-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الألبسة . 2.000 مجموع القسم الرابع 192.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني. 20.000 مجموع القسم الخامس 20.000 8 محرم عام 1417 الجريدة رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المؤتمرات والملتقيات. 20.000 22-37 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي. 34.000 مجموع القسم السابع 54.000 مجموع العنوان الثالث 392.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 33-43 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. 770.000 مجموع القسم الثالث 770.000 مجموع العنوان الرابع 770.000 مجموع الفرعي الجزئي الأول . 1.162.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل – الأجور الرئيسية. 800.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.800.000 رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 541.000 مجموع القسم الثالث 541.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل تسديد النفقات. 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة 80-34 المصالح اللامركزية التابعة 81-34 المصالح اللامركزية التابعة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة 200.000 للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث ..... 300.000 للمفتشية العامة للعمل - اللوازم. 500.000 للمفتشية العامة للعمل - الألبسة . 40.000 للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات. 245.000 للمفتشية العامة للعمل - الإيجار . 700.000 مجموع القسم الرابع 1.985.000 القسم الخامس أشغال الصيانة للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني ............. 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 القسم السابع النفقات المختلفة للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي. ..... 1.428.000 مجموع القسم السابع 1.428.000 مجموع العنوان الثالث 6.954.000 8 محرم عام 1417 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب العنوان التدخلات الملغاة ( دج ) الرابع العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.