مرسوم رئاسي رقم 96-190 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار ( 27.735.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (27.735.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 1 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996.
اليمين زروال 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة العدد 32 8 محرم عام 1417 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 350.000 100.000 مجموع القسم الأول 450.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......... 245.000 100.000 120.000 120.000 مجموع القسم الرابع 585.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 1.135.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.135.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 19.650.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 5.900.000 مجموع القسم الأول 25.550.000 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب ( تابع ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد المصالح النفقات. 50.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث.......... 500.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 300.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ......... 200.000 مجموع القسم الرابع 1.050.000 مجموع العنوان الثالث 26.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 27.735.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.