مرسوم رئاسي رقم 96-183 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وواحد وخمسون مليون دينار (151.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وواحد وخمسون مليون دينار (151.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع - الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية العمل 4.000.000 مجموع القسم الأول 4.000.000 8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول رقم الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين الأبواب القسم الملغاة ( دج ) الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي القسم 960.000 مجموع القسم الثالث 960.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.000.000 500.000 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 1.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات القسم إعانات 01-36 إعانات المؤسسات التعليم الأساسي 100.000 مجموع القسم الرابع 2.600.000 السادس التسيير 107.000.000 02-36 إعانات المؤسسات الخدمات الاجتماعية الجامعية 36.000.000 القسم النفقات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 03-37 الإدارة المركزية - الدراسات مجموع القسم السادس 143.000.000 السابع المختلفة 240.000 200.000 مجموع القسم السابع 440.000 مجموع العنوان الثالث 151.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 151.000.000 مجموع الفرع الأول 151.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 151.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.