مرسوم رئاسي رقم 96-188 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار (24.511.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996.
اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار (24.511.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - ا. - ا. - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996.
اليمين زروال 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ....... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.. 07-34 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات...
العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الاعتمادات الملغاة ( دج ) 772.000 130.000 355.000 70.000 90.000 مجموع القسم الرابع 1.417.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 8.600.000 12-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية. 13-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام وتنشيط الشبيبة. 21-36 إعانات لمراكز الاعلام وتنشيط الشبيبة. 31-36 إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية. 500.000 500.000 6.000.000 400.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 3.000.000 51-36 إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 2.000.000 مجموع القسم السادس 21.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.. 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 22.517.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.517.000 8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة ( دج ) الفرع - الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 256.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ... 688.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 1.050.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.