مرسوم رئاسي رقم 96-195 مؤرخ في 4 محرم عام اعتماد إلى ميزانيّة الدّولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثمانية آلاف وثمانمائة دينار ( 27.008.800 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثمانية آلاف وثمانمائة دينار ( 27.008.800 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة ( دج ) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية.
القسم 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
القسم 1.400.000 مجموع القسم الثالث 1.400.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .... 1.000.000 06-34 الإدارة المركزية - طبع الكتب ذات الطابع الحرفي والسياحي وتوزيعها........ 1.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 8 محرم عام 1417 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم إعانات الملغاة ( دج ) السادس التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة. 6.000.000 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 2.200.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة 1.500.000 04-36 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة. 1.400.000 القسم النفقات مجموع القسم السادس 11.100.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 500.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
العنوان التدخلات القسم 200.000 مجموع القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 16.700.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية. 03-43 الإدارة المركزية - مساعدة للجمعيات للسياحة.
القسم النشاط الاقتصادي 02-44 المساهمة في الغرفة الوطنية للحرف. 03-44 المساهمة في الغرف الجهوية للحرف... 04-44 المساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة 500.000 ذات المنفعة العامة - الدواوين المحلية 500.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 1.000.000 6.800.000 التقليدية. 1.508.800 مجموع القسم الرابع 9.308.800 مجموع العنوان الرابع 10.308.800 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.008.800 مجموع الاعتمادات الملغاة 27.008.800 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.