مرسوم رئاسي رقم 96-184 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (136.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (136.300.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة سابقا الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 مجموع القسم الأول 600.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني 300.000 القسم الثاني 300.000 800.000 400.000 200.000 400.000 القسم الرابع 1.800.000 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات المراكز التكوين في الغابات. 02-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة . 1.800.000 6.349.000 8.500.000 06-36 إعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. 3.000.000 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي وصرف المياه. 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 11.300.000 5.000.000 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 8 محرم عام 1417 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) 32-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 6.500.000 36-36 إعانات المعاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة. 41-36 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 52-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج الحيواني. 71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 82-36 إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول الصيد 92-36 إعانة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 93-36 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه . 12.500.000 6.500.000 18.000.000 8.300.000 3.100.000 وتربية المائيات...... 1.200.000 6.300.000 1.500.000 95-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها . 1.700.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات....
القسم السادس 101.549.000 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 104.949.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 24-44 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد............... 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 3.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 108.049.000 8 محرّم عام 1417 ه الجريدة رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة 34-91. المصالح اللامركزية التابعة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات 1.800.000 للدولة - الأدوات والأثاث 1.000.000 للدولة - اللوازم 1.000.000 للدولة - حظيرة السيارات 500.000 مجموع القسم الرابع 4.300.000 القسم الخامس أشغال الصيانة للدولة - صيانة المباني. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 5.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ... 1.679.000 مجموع القسم السادس 1.679.000 مجموع العنوان الرابع 1.679.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.479.000 مجموع الفرع الأول 115.528.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملغاة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للغابات - ريوع حوادث العمل ..... 312.000 12-32 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 90.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 402.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية. 12-33 المصالح اللامركزية للغابات - المنح الاختيارية.
مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للغابات - تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية للغابات - الأدوات والأثاث 13-34 المصالح اللامركزية للغابات – اللوازم ........... 14-34 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة. 91-34 المصالح اللامركزية للغابات - حظيرة السيارات مجموع 670.000 القسم الثالث 670.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 700.000 3.000.000 القسم الرابع 8.700.000 8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب القسم الملغاة ( دج ) الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة المباني 1.000.000 القسم النفقات 11-37 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 11-46 المصالح اللامركزية للغابات - الدعم المحرومة. .....
مجموع القسم الخامس 1.000.000 السابع المختلفة حرائق ...الغابات. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.772.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية 5.000.000 مجموع القسم السادس 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.772.000 مجموع الفرع الثاني 20.772.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 136.300.000 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 2 32 8 محرم عام 1417 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.