مرسوم رئاسي رقم 96-189 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 164.500.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 164.500.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996.
اليمين زروال 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب العدد 32 8 محرم عام 1417 الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التكوين المهني سابقا الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 600.000 200.000 700.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 02-36 إعانات المعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين. 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. 1.500.000 25.000.000 115.000.000 19.000.000 مجموع القسم السادس 160.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 162.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 162.300.000 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب ( تابع ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات المصالح النفقات.. 500.000 والأثاث ...... 700.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة .. 600.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ...... 400.000 مجموع القسم الرابع 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 164.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.