قرار

قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المالية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.