قرار

قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل . . . . 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.