مرسوم رئاسي
مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 ، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة 10
مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 ، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.