مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1146

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.