قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 أبريل سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " ९९ ان أمجان ९९ " ( الكتلة 213 ). 1158
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " ان امجان " ( الكتلة 213 ) وتقدر مساحتها ب 87 ، 2307 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 10 ° 7 ′ 00 ° 30 2 ′ 30 ° 7 ' 00 ° 30 3 ′ 30 ° 7 ' 30 。 29 4 ′ 00 ° 7 ′ 30 ° 29 5 ′ 00 ° 7 ′ 45 ° 29 6 ' 05 ° 7 ′ 45 ° 29 7 ' 05 ° 7 ′ 50 ° 29 8 ′ 10 ° 7 ′ 50 ° 29 21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سونطراك أن تنجز | البرنامج الأدنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب المؤسسة الوطنية " سونطراك " لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 | أبريل سنة 1991.
الصادق بوسنة وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.