مرسوم رئاسي رقم 91-209 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية . 1144
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون | قدره خمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار الخارجية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-07 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 الجدول رقم الابواب العناوين (45.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة – إحتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (45.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ....... 1.750.000 مجموع القسم الأول 1.750.000 جدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل.
مجموع 1 القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) 25.000 القسم الثاني 25.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات.
مجموع 3.125.000 13.500.000 القسم الثالث 16.625.000 15.000.000 1.200.000 2.300.000 6.000.000 130.000 370.000 القسم الرابع 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 43.400.000 1 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 04-42 النشاط المغاربي مجموع مجموع 2.000.000 القسم الثاني 2.000.000 العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 45.400.000 مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.