مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي بعنابة. 1146

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.