ج.ر عدد 57 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 c 501-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

12 ذو الحجة عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 فهرس 22 يوليو سنة 2021 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-290 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق عيد الأضحى المبارك…. 18 يوليو سنة 2021 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة

مرسوم رئاسي رقم 21-291 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات مرسوم تنفيذي رقم 21-288 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 في التعليم أو التكوين…… 6 يوليو سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021……. 9 مرسوم تنفيذي رقم 21-289 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021. 13 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة بومرداس.. 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمكتب المنشورات الجامعية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة في ولاية الجزائر…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة الصيدية في ولاية سيدي بلعباس….. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة ولاية برج باجي مختار.

2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الغابات والحزام الأخضر

2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. 19 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد

2021 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرة الإدارة المحلية في ولاية بني عباس………

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين في ولاية المدية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية البيض..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة تلمسان…

2021 ، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

12 ذو الحجة عام 1442 ه

22 يوليو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات….

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لبجاية..

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يحدد إطار تنظيم ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين..

بالخارج المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق

قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1442 الموافق أوّل يونيو سنة 2021 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.

وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده…. وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض وتنظيمها بوزارة التجارة.

الإمضاء إلى المدير العام لضبط النشاطات

12 ذو الحجة عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 22 يوليو سنة 2021 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-290 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (7 و8) و 182 منه

    • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفواً كلياً للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها. المادة 3: يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 4 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة اثني عشر (12) شهرا ، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن اثني عشر (12) شهرا أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 5 : ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه ، إلى ثمانية عشر (18) شهر الفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 01-06 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 13 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم العصابات والهروب والقتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 86 و 87 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 264 (الفقرتان 3 و 4 و 265 و 266 مكرر (الفقرتان 3 و 4) و 288 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 الفقرة (2) و 336 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجنح والجنايات المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20 15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين، الأفعال

12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 و 303 مكرر 38 من قانون العقوبات

  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 14 و15و 16 و17 و18 و19 و20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية أو الخاصة والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم، وتقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 5
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التمييز وخطاب الكراهية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 32 و 33 و 34 و35 و36 و39 من القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 77 و78 و79 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التجمهر المسلح أو التحريض عليه، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 99 و 100 (الفقرة (2 (2) من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين ومؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 144 و 144 مكرر 2 و 148 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 مكرر إلى 149 مكرر 11 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجنح والجنايات المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث.

12 ذو الحجة عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 22 يوليو سنة 2021 م المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين المبتدئين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادة 9 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية. المادة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والمستفيدين من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادة 11 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو 2021 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 21-291 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (7 و 8) و 182 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة، بعنوان السنة الدراسية 2021-2020، على النحو الآتي : عفوا كلياً للعقوبة لفائدة :
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه. تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا لفائدة :
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي عشرين (20) سنة، أو يقل عنها. المادة 3 : يستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا بهذه الصفة، تكوينا مهنيا أو حرفيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني المختلفة، بعنوان السنة الدراسية 2020-2021، على النحو الآتي : عفواً كلياً للعقوبة لفائدة :
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه. تخفيضاً جزئياً للعقوبة لمدة ثمانية عشر (18) شهرا لفائدة :
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثمانية عشر (18) شهرا ويساوي عشرين (20) سنة ، أو يقل عنها.

12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م المادة 4 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم : الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 01-06 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،

  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 13 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم العصابات والهروب والقتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 86 و 87 و 188 و 254 و 255 و256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 264 (الفقرتان 3 و 4 و 265 و 266 مكرر (الفقرتان 3 و 4) و 288 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 292 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 الفقرة (2) و 336 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجنح والجنايات المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20-15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين، الأفعال للجمهورية الجزائرية / العدد 57 7 المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 و 303 مكرر 38 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 14 و15 و16 و17 و18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية أو الخاصة والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم، وتقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و119 و119 مكرر و126 و126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو

12 ذو الحجة عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم

  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التمييز وخطاب الكراهية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 32 و 33 و34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 77 و 78 و 79 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التجمهر المسلح أو التحريض عليه، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 99 و 100 الفقرة (2) من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين ومؤسسات الدولة ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 144 و 144 مكرر 2 و 148 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 مكرر إلى 149 مكرر 11 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 22 يوليو سنة 2021 م المادة 5 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون الذين سبق أن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين والذين سبق أن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة
  • الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس. المادة 6 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس هذه المناسبة لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادة 7 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة المحكوم بها نهائيا باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( ) سنة .65 المادة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والمستفيدين من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والمحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادة 10 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادة 11 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو 2021 عبد المجيد تبون

12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-288 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي

إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية -وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 9
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-07 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعة وستين مليارا وثلاثمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة واثنين وسبعين ألف دينار (64.310.372.000 دج) والمخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو 2021 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط… 236.500.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 245.355.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. القسم الثاني 50.845.000 مجموع القسم الأول 532.700.000 الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………. 75.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 15.000.000 مجموع القسم الثاني 15.075.000

12 ذو الحجة عام 1442 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 22 يوليو سنة 2021 م (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية.. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.100.000 60.000 120.464.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 8.478.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 133.102.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………….. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……………. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم………… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …………… 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار….. 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة على الدولة… القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 40.900.000 2.704.000 4.796.000 26.063.000 717.000 3.080.000 27.500.000

  • التعويضات المترتبة 30.000 مجموع القسم الرابع 105.790.000 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 794.667.000 01-42 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية. 22.249.000 مجموع القسم الثاني | 22.249.000

12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 22 يوليو سنة 2021 م

الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج) 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.. القسم الرابع 2.550.000 مجموع القسم الثالث 2.550.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 10-44 مساهمة في المعهد الجزائري للمناجم.. 12-44 مساهمة في مدرسة المناجم بالعابد….. 13-44 مساهمة لمراكز الأبحاث………… 16-44 مساهمة في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. 17-44 مساهمة في وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. القسم السادس 11.000.000 43.813.000 2.910.000.000 1.000.000.000 774.500.000 مجموع القسم الرابع 4.739.313.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 04-46 تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا. 07-46 تعويض فارق سعر الماء الصادر من وحدات تحلية 881.000.000 المياه….. 55.649.159.000 مجموع القسم السادس | 56.530.159.000 مجموع العنوان الرابع 61.294.271.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 62.088.938.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……. 700.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 780.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 200.000.000 مجموع القسم الأول 1.680.000.000

12 ذو الحجة عام 1442 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 22 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل.. 270.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 500.000 مجموع القسم الثاني | 770.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 27.000.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. 400.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.. 370.000.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية… 41.000.000 مجموع القسم الثالث 438.400.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.. 30.400.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث……….. 1.824.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم.. 15.200.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 39.270.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 1.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 5.700.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار. 1.300.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 70.000 مجموع القسم الرابع 94.764.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 7.500.000 مجموع القسم الخامس 7.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.221.434.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 2.221.434.000 مجموع الفرع الأول 64.310.372.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. 64.310.372.000

12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 22 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-289 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021

  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-25 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعة وعشرين مليارا وثلاثمائة وخمسة عشر مليونا وواحد وخمسين ألف دينار (24.315.051.000 دج) والمخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو 2021 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…. 318.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 341.000.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. القسم الثاني الموظفون - المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 53.520.000 مجموع القسم الأول 712.520.000 والمنح 780.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 890.000 مجموع القسم الثاني 1.670.000

12 ذو الحجة عام 1442 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 22 يوليو سنة 2021 م (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.500.000 135.000 164.750.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 15.370.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 185.755.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات…… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم……. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار…. 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة… القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.. القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث 03-36 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للبحرية. 04-36 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية… 36.736.000 3.040.000 14.800.000 29.266.000 660.000 1.800.000 600.000 الخبرة - التعويضات 13.000 مجموع القسم الرابع 86.915.000 12.533.000 مجموع القسم الخامس 12.533.000 بوهران. 103.000.000 220.000.000 80.000.000 05-36 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 53.000.000 06-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمستغانم.. 55.000.000 07-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين ببجاية. 45.000.000 09-36 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية. 220.000.000 مجموع القسم السادس 776.000.000

12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 22 يوليو سنة 2021 م

الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.776.393.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية. 860.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي مجموع القسم الثاني 860.000 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. القسم الرابع 23.000.000 مجموع القسم الثالث 23.000.000 النشاط الإقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك 04-44 مساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية الخدمة العمومية. الحديدية. 3.040.000.000 في إطار تنفيذ تبعات 1.680.000.000 05-44 مساهمة في شركة طاسيلي للطيران في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية…. 400.000.000 06-44 مساهمة في السلطة المنظمة للنقل الحضري لولاية الجزائر. 83.700.000 مجموع القسم الرابع 5.203.700.000 مجموع العنوان الرابع 5.227.560.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.003.953.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط….. 2.900.000.000

12 ذو الحجة عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 22 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.700.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 7.500.000.000 مجموع القسم الأول 13.100.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل………… 8.000.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 15.000.000 مجموع القسم الثاني 23.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية. 133.100.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح الاختيارية… 900.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي. 1.400.000.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 282.000.000 مجموع القسم الثالث 1.816.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات…….. 97.200.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأدوات والأثاث……………. 12.160.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - اللوازم.. 36.936.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة.. 89.865.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الألبسة. 60.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات…………. 30.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الإيجار. 1.400.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 328.561.000

12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 22 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الجزائرية / العدد 57 17 الاعتمادات المخصصة (دج) 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني. 85.000.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة القسم الخامس 85.000.000 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية.. 12.000.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية. 320.000.000 مجموع القسم السابع 332.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.684.561.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.684.561.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الراتب الرئيسي للنشاط. 570.000.000 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - التعويضات والمنح المختلفة. 552.000.000 23-31 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 111.000.000 مجموع القسم الأول 1.233.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 21-32 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - ريوع حوادث العمل…….. 10.000 22-32 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………. 1.400.000 مجموع القسم الثاني 1.410.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المنح العائلية. 22-33 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المنح الاختيارية….. 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الضمان الاجتماعي.. 28.000.000 200.000 280.500.000 24-33 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 28.550.000 مجموع القسم الثالث 337.250.000

12 ذو الحجة عام 1442 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 22 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - تسديد النفقات…. 10.800.000 22-34 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الأدوات والأثاث………. 2.280.000 23-34 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - اللوازم.. 4.788.000 24-34 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - التكاليف الملحقة. 21.651.000 25-34 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الألبسة. 1.200.000 94-34 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - حظيرة السيارات….. 2.280.000 95-34 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الإيجار……. 900.000 99-34 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………… 48.000 مجموع القسم الرابع 43.947.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - صيانة المباني. 8.930.000 مجموع القسم الخامس 8.930.000 مجموع العنوان الثالث 1.624.537.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - نفقات التكوين. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.626.537.000 مجموع الفرع الأول 24.315.051.000 مجموع الاعتمادات المخصصة . 24.315.051.000

12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية . بومرداس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد رفيق معافة بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية . بومرداس مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمكتب المنشورات الجامعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيد نور الدين لعشب، بصفته مديرا عاما لمكتب المنشورات الجامعية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد خالد لوصفان بصفته مديرا للدراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الغابات والحزام الأخضر في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيد نور الدين بعزيز بصفته مديرا للغابات والحزام الأخضر في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظائف أخرى :

  • أحمد حرير، في ولاية بسكرة، مسعود خليفي، في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيد حمو فاطمي، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية سيدي . بلعباس مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية برج باجي مختار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد علي بن عبد الحاكم، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية برج باجي مختار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الإدارة المحلية في ولاية بني عباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، تعيّن السيدة أمينة مريت مديرة للإدارة المحلية في ولاية بني . عباس

12 ذو الحجة عام 1442 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 22 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد نور الدين لعشب مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد عز الدين عجواتي، مديرا لمعهد التكوين والتعليم المهنيين في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد لزهر بخوش مديرا للشباب والرياضة في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات السلكية . واللاسلكية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، تعيّن السيدة نوال خلوفي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد زيان بن قيدة مديرا للصناعة والمناجم في ولاية تلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين :

  • حفيظ خضراوي، في ولاية باتنة رشيد بلوديني، في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
  • سعاد هداج ، نائبة مدير لمتابعة تطور القدرة الشرائية للأجور، -سمير عتبان نائب مدير للدراسات والإحصائيات والبرامج. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتشغيل في الولايات الآتية : مسعود خليفي، في ولاية بسكرة
  • محمد حمزة، في ولاية تلمسان عبد الحسين جتني، في ولاية قسنطينة محمد لمين زيتوني، في ولاية المدية عبد الوهاب مخلوفي، في ولاية تندوف

12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م عبد الحليم ماضي، في ولاية سوق ، أهراس

  • أحمد حرير، في ولاية غليزان رشيد العيد قندوسي، في ولاية تيميمون
  • الهاشمي شوشة، في ولاية أولاد جلال. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لبجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد الرحمان عطوط، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي لبجاية. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة . الصيدلانية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد الرحمن بوغربال، نائب مدير للمالية والوسائل والممتلكات بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد علاء الدين بوحفص، نائب مدير لأنظمة الإعلام والرقمنة بوزارة الصناعة الصيدلانية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي -12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
  • رتبة مستشار الشؤون الخارجية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
  1. الاختبارات الكتابية للقبول : 1- اختبار في الثقافة العامة ( المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3) 2- اختبار في المؤسسات والعلاقات الدولية (المدة : أربع ( 4) ساعات، المعامل 4( )

12 ذو الحجة عام 1442 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 22 يوليو سنة 2021 م 3- اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :

  • القانون الدولي،
  • العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية،
  • العلوم السياسية،
  • علوم الإعلام والاتصال
  • الآداب واللغات
  • التاريخ والجغرافيا المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3). 4- اختباران في لغتين (2) أجنبيتين من بين اللغات الآتية :
  • الفرنسية،
  • الإنجليزية
  • الإسبانية،
  • الألمانية، المدة : ساعتان (2) لكل اختبار ، المعامل 2، عن كل لغة أجنبية).
  1. اختبار شفهي للنجاح النهائي : يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج المدة : 30 دقيقة، على الأكثر ، المعامل (2 (2).
  • رتبة مستشار الشؤون الخارجية امتحان مهني) : 1- اختبار في الثقافة العامة ( المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3) 2- اختبار في العلاقات الدولية أو العلاقات الاقتصادية أو التجارة الدولية أو القانون الدولي (المدة : أربع (4) ساعات، المعامل (4) 3- اختبار في التحرير الدبلوماسي (المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3) -4- اختباران في لغتين (2) أجنبيتين من بين اللغات الآتية :
  • الفرنسية،
  • الإنجليزية
  • الإسبانية،
  • الألمانية، المدة : ساعتان (2) لكل اختبار ، المعامل 2، عن كل لغة أجنبية).
  • رتبة كاتب الشؤون الخارجية (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
  1. الاختبارات الكتابية للقبول : 1- اختبار في الثقافة العامة ( المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 ) ، 2 - اختبار في المؤسسات والعلاقات الدولية (المدة : أربع ( 4) ساعات، المعامل 4( ) 3- اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
  • القانون العام (القانون الدستوري أو القانون الإداري أو القانون الدولي)،
  • العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية،
  • العلوم السياسية،
  • علوم الإعلام والاتصال
  • الآداب واللغات
  • التاريخ والجغرافيا المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3). 4- اختباران في لغتين (2) أجنبيتين من بين اللغات الآتية :
  • الفرنسية،
  • الإنجليزية
  • الإسبانية،
  • الألمانية، المدة : ساعتان (2) لكل اختبار ، المعامل 2 عن كل لغة أجنبية).
  1. اختبار شفهي للنجاح النهائي : يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج المدة : 30 دقيقة، على الأكثر ، المعامل (2).
  • رتبة كاتب الشؤون الخارجية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
  1. الاختبارات الكتابية للقبول : 1- اختبار في الثقافة العامة ( المدة : ثلاث (3) ساعات، ( المعامل (3) 2 - اختبار في المؤسسات والعلاقات الدولية (المدة : أربع (4) ساعات، المعامل (4) 3- اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
  • القانون الدولي،

12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م

  • العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية،
  • العلوم السياسية،
  • علوم الإعلام والاتصال
  • الآداب واللغات
  • التاريخ والجغرافيا، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3). 4- اختباران في لغتين (2) أجنبيتين من بين اللغات الآتية :
  • الفرنسية
  • الإنجليزية
  • الإسبانية
  • الألمانية، المدة : ساعتان (2) لكل اختبار ، المعامل 2 عن كل لغة أجنبية).
  1. اختبار شفهي للنجاح النهائي : يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج (المدة : 30 دقيقة، على الأكثر ، المعامل (2 (2).
  • رتبة كاتب الشؤون الخارجية ( امتحان مهني) : 1- اختبار في الثقافة العامة ( المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3) 2 - اختبار في العلاقات الدولية أو العلاقات الاقتصادية أو التجارة الدولية أو القانون الدولي (المدة : أربع (4) ساعات، المعامل (4) 3- اختبار في التحرير الدبلوماسي (المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3) -4- اختباران في لغتين (2) أجنبيتين من بين اللغات الآتية :
  • الفرنسية،
  • الإنجليزية
  • الإسبانية،
  • الألمانية، المدة : ساعتان (2) لكل اختبار، المعامل (2) عن كل لغة أجنبية).
  • رتبة ملحق الشؤون الخارجية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
  1. الاختبارات الكتابية للقبول : 1- اختبار في الثقافة العامة ( المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3) للجمهورية الجزائرية / العدد 57 23 2- اختبار في المؤسسات والعلاقات الدولية ( المدة : أربع ( 4) ساعات، المعامل 4( ) 3- اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
  • القانون العام القانون الدستوري أو القانون الإداري أو القانون الدولي)،
  • العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية،
  • العلوم السياسية،
  • علوم الإعلام والاتصال
  • الآداب واللغات
  • التاريخ والجغرافيا المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3) 4- اختباران في لغتين (2) أجنبيتين من بين اللغات الآتية :
  • الفرنسية،
  • الإنجليزية
  • الإسبانية،
  • الألمانية، المدة : ساعتان (2) لكل اختبار ، المعامل 2 عن كل لغة أجنبية).
  1. اختبار شفهي للنجاح النهائي : يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج (المدة : 30 دقيقة على الأكثر ، المعامل (2 (2). المادة 3 : كل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية :
  2. ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة ) : 1.1 - تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع متطلبات الرتبة ( من 0 إلى 6 نقاط ) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :

12 ذو الحجة عام 1442 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 22 يوليو سنة 2021 م

  • التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ات) 2 : 4 نقاط
  • التخصص (ات) 3 : 3 نقاط ،
  • التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)
  • التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1). 2.1- مسار الدراسة أو التكوين ( من 0 إلى 7 نقاط ) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
  • نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/10,50/20 و20/10,99/20 ،
  • نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/11 و 20/11,99/20 ،
  • 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/12 و 20/12,99/20 ،
  • 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/13 و 20/13,99/20 ،
  • 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/14 و 20/14,99/20 ،
  • 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/15 و 20/15,99/20 ،
  • 7 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16. يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين. يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
  • يتم تنقيط المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير كما يأتي :
  • 3 نقاط ، لتقدير “حسن جدا” أو “مشرف جدا”،
  • 2,5 نقطة، لتقدير “حسن” أو “مشرف”،
  • نقطتان (2) ، لتقدير “قريب من الحسن”،
  • 1,5 (نقطة ونصف)، لتقدير “مقبول”. يتم تنقيط المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه كما يأتي :
  • ثلاث (3) نقاط ، لتقدير “مشرف جدا”، 2,5 نقطة، لتقدير “مشرف”.
  1. التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس ، التخصص، عند الاقتضاء من 0 إلى نقطتين (2) : يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0.25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمّل، في حدود نقطتين (2).
  2. الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس ، التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات التوظيف (من 0 إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0.5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة (1).
  3. الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح (من 0 إلى 6 نقاط ) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح لاسيما في إطار : • عقود ما قبل التشغيل • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، • الإدماج المهني، • صفة متعاقد.
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة والإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
  • نصف نقطة (0,5) عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله
  • نصف نقطة (0,5) عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية
  • 0.25 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث نقاط (3) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي.

12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م

  1. تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
  2. المقابلة مع أعضاء لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط ) :
  • القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)
  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)
  • القدرات و / أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة (1). المادة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
  1. ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (من 0 إلى 13 نقطة) : 1.1- تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع متطلبات الرتبة ( من 0 إلى 6 نقاط ) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
  • التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ات) 2 : 4 نقاط
  • التخصص (ات) 3 : 3 نقاط ،
  • التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)
  • التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1). 2.1- مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط ) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة ، كما يأتي :
  • نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/10,50/20 و 20/10,99/20 ،
  • نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/11 و 20/11,99/20 ،
  • 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/12 و20/12,99/20 ،
  • 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/13 و20/13,99/20 ،
  • 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/14 و20/14,99/20 ، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 57 25
  • 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/15 و 20/15,99/20 ،
  • 7 نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16. يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين.
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي، من نقطة (1) إضافية واحدة. 2 تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0.5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
  1. المقابلة مع أعضاء لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
  • القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)
  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)
  • القدرات و / أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة (1). المادة 7 : يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، أو عن المقابلة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمعايير الآتية :
  • معدل الاختبارات الكتابية
  • العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل،
  • أصناف الأشخاص المعوقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • ذوو حقوق الشهيد ابن أو ابنة شهيد). في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها : المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
  • أقدمية الشهادة أو المؤهل
  • سن المترشح الأولوية للأكبر سناً). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
  • سن المترشح الأولوية للأكبر سنا)،

12 ذو الحجة عام 1442 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57

  • الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب)
  • أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • ذوو حقوق الشهيد ابن أو ابنة شهيد). ) المادة 10 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمقياس الآتي :
  • العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
  • الأقدمية في الرتبة،
  • الأقدمية العامة،
  • سن المترشح الأولوية للأكبر سنا). المادة 11 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية :
  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين
  • أقدمية الشهادة أو المؤهل. المادة 12 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
  • نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية بالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة عون عمومي،
  • استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. يتعين على المتر شحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل تعيينهم في الرتب المترشح لها استكمال ملفات ترشحهم بالوثائق الآتية :
  • نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح ولزوجه، 22 يوليو سنة 2021 م
  • شهادتان (2) طبيتان الطب العام وطب الأمراض الصدرية) مسلّمتان من طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب
  • صورتان (2) شمسيتان
  • شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
  • شهادة تثبت صفة ابن أو ابنة أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه ، يجب أن تتضمن ملفات المتر شحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
  • شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات ، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت متابعة تكوينا مكملا من طرف المترشح أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس ، التخصص، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
  • نسخة من بطاقة الإعاقة للمترشح، عند الاقتضاء. المادة 13 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم
  • نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن أو ابنة شهيد، عند الاقتضاء. المادة 14 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وبنات وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م المادة 15 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين كما حددتها أحكام المرسوم الرئاسي رقم 221-09 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو 2021 صبري بوقدوم قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-408 المؤرخ في 21 رمضان 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 27 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبعد أخذ رأي السلطة الوصية على المؤسسة العمومية المعنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
  • المدرسة الوطنية للإدارة،
  • المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. المادة 3 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئوا ، بموجب مقرر، عند الحاجة، وكل فيما يخصه ، مراكز امتحان ملحقة. تبلغ نسخة من هذا المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1442 الموافق أول يونيو 2021 صبري بوقدوم

12 ذو الحجة عام 1442 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده. بموجب قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، المعدل والمتمم في مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد : مروان شعبان ممثل عن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، رئيسا، علوان مراد، ممثل عن وزير المالية ياسين رضا رضوان، ممثل عن وزير الطاقة والمناجم، نهلة دينا خداش ، ممثلة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • كريم جليلي، ممثل عن وزير الصناعة، عبد الغاني شريفي، ممثل عن وزير الأشغال العمومية والنقل جمال زارب ، ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الله شعبان، ممثل عن وزير التجارة لامية لهتيهت، ممثلة عن وزير الموارد المائية مسعود سويسي، ممثل عن وزير السكن والعمران والمدينة
  • هالة شنيبط ، ممثلة عن وزيرة البيئة ذهبي تومي، ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • شهرياض بن عباس ، ممثل عن عمال الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده – أمينة سايح، ممثلة عمال الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 22 يوليو سنة 2021 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد سامي قلي ، مديرا عاما لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سامي قلي، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو

كمال رزيف رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة