مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة ولاية برج باجي مختار. 19 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الغابات والحزام الأخضر 19 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. 19 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد 19 2021 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.