مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة الصيدية في ولاية سيدي بلعباس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.