مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.