مرسوم رئاسي رقم 21-291 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة، بعنوان السنة الدراسية 2021-2020، على النحو الآتي :
عفوا كلياً للعقوبة لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي عشرين (20) سنة، أو يقل عنها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا بهذه الصفة، تكوينا مهنيا أو حرفيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني المختلفة، بعنوان السنة الدراسية 2020-2021، على النحو الآتي :
عفواً كلياً للعقوبة لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
تخفيضاً جزئياً للعقوبة لمدة ثمانية عشر (18) شهرا لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثمانية عشر (18) شهرا ويساوي عشرين (20) سنة ، أو يقل عنها. 12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م
المادة 4
فتح المادةلا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 01-06 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 13 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم العصابات والهروب والقتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 86 و 87 و 188 و 254 و 255 و256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 264 (الفقرتان 3 و 4 و 265 و 266 مكرر (الفقرتان 3 و 4) و 288 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 292 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 الفقرة (2) و 336 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجنح والجنايات المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20-15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 و 303 مكرر 38 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 14 و15 و16 و17 و18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية أو الخاصة والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم، وتقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و119 و119 مكرر و126 و126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التمييز وخطاب الكراهية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 32 و 33 و34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 77 و 78 و 79 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التجمهر المسلح أو التحريض عليه، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 99 و 100 الفقرة (2) من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين ومؤسسات الدولة ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 144 و 144 مكرر 2 و 148 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 مكرر إلى 149 مكرر 11 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 22 يوليو سنة 2021 م
المادة 5
فتح المادةلا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون الذين سبق أن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين والذين سبق أن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة
- الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس هذه المناسبة لفائدة فئات أخرى من المحبوسين.
المادة 7
فتح المادةفي حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة المحكوم بها نهائيا باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( ) سنة .65
المادة 9
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والمستفيدين من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والمحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.
المادة 10
فتح المادةلا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
المادة 11
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو 2021 عبد المجيد تبون 12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.