مرسوم تنفيذي رقم 21-289

مرسوم تنفيذي رقم 21-289 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021. 13

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-344

    مرسوم رئاسي رقم 21-344 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.