مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية بجاية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية بجاية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.