مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تلمسان
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تلمسان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.